ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق وما هي الصيغة المناسبة لوقوعه؟
الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
الزواج
في الإسلام الزواج من المقاصدِ التي دعا إليها الإسلام؛ لِما فيهِ من حفظ للنسل ووقاية من الوقوع في الفاحشة، كما أنّ الزواج من سنن الأنبياء، إذ يقول الله تعالى في محكم التنزيل: “وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ”[١]، كما أنّ للزواج في الإسلام عدّة شروط وهي: الإيجاب والقَبول، وعدم الزواج من المحارم، ووجود شاهدين، وموافقة ولي الأمر بالنسبة للقاصر، ويحقّق الزواج عدّة أهداف فوائد، أهمّها تكوين الأسرة وإنجاب الأبناء وغيرها من المقاصد التي شرع الإسلام الزواج لأجلها، وفي هذا المقال سيتم ذكر الحالات التي لا يقع فيها الطلاق. الطلاق في الإسلام حُكمُه في الإسلام مباح، وهو أبغضُ الحلال إلى اللهِ تعالى، وقد جعلَه الإسلام مُباحًا لاستحالة الحياة الزوجية في بعض الظروف، وفي الاصطلاح الشرعيّ يعني: حلّ رباط الزوجية بلفظٍ مخصوص يُشير إليه، وقد تعدّدت تعريفاته عند المذاهب الأربعة، وكلّها تُشير إلى المعنى نفسه، وهو مشروع في الكتاب والسنة النبوية والإجماع، أمّا مشروعيته في الكتاب قوله تعالى: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”[٢]، وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ”[٣] وقوله تعالى: “لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ”[٤]، أمّا في السنة النبوية الشريفة، فقد ورد أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “مره فليراجعها، ثم ليمسكَها حتى تطهر، ثمّ تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء [٥][٦]
صيغة الطلاق
يُقصدُ بصيغة الطلاق: اللفظ الذي يُعبّر عن الطلاق، وقد يُستعاض باللفظ بعدّة طرق، كأنْ يكون بالإشارة أو بالكتابة، لكن يجب توفّر عدّة شروط في الكتابة أو الإشارة إليه حتّى يقع، والشروط التي تتعلق بصيغته واللفظ المستخدَم لوقوعه: [٧] الظن أو القطع بحصول لفظ الطلاق وفهم المعنى منه: أي أن يحصل لفظُه ومعناه دون أن يكون نية وقوع الطلاق فيه، إذ قد تكون نية الطلاق شرطًا في حالة كتابة لفظ الطلاق، والمقصود هنا أنّ من يقل لفظ الطلاق دون أن يفهم معناه فهذا يعني أن الطلاق لم يقع، كأن يتم تلقين أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف ما معنى هذا اللفظ. النيّة: أي أن تكون نيّة وقوع الطلاق لفظًا، وهذا يخصّ الألفاظ المكتوبة التي تشير إليه، إذ إنّ قوله لا يحتاج إلى نيّة، أما كتابته لفظًا فتحتاج إلى ذلك، فإذا قال الزوج لزوجته: سرحتك، وكان يقصد الطلاق، فإنّه قد وقع.
الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
الطلاق تحكمُه العديد من الأحكام، وهو لا يقعُ بمجرّد التلفظ بهذا اللفظ أو كتابته، إذ لا بدّ من توفّر الأحكام الخاصة فيه كي يكون جائزًا، ويتساءلُ البعض متى لا يقعُ الطلاق، والحالات التي لا يقع فيها الطلاق هي:[٨]
طلاق الساهي والغافل: إذا كان الزوج الذي قال الطلاق غافلًا أو ساهيًا أو مخطئًا أو قاله من باب الهزل، فإن الطلاق لا يقع.
طلاق المدهوش: أي الطلاق الذي يقع من الزوج الذي لا يعلم ما يقول، كأن يكون في حالة غضب شديد أو مصابًا بصدمة فذهب عنه عقله وفقد تركيزه، أو من اختلّ عقله بسبب مصيبة أو مرض، أو المجنون وغير ذلك.
طلاق المعتدة من طلاق رجعي: لا يقع طلاق المطلقة في عدة الطلاق الرجعي، أي البائن بينونة صغرى؛ لأنّ الزوجة في هذه الحالة تكون قائمة حكمًا حتى تنتهي عدّتها.
وجود المرأة في العدّة الحاصلة في الفرقة التي تُعدّ طلاقًا: تشمل هذه الإيلاء وغيرها. كفارة يمين الطلاق كفارة يمين هي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا هذه الكفارة، أو يكسوهم بقميص أو إزار ورداء أو يعتق رقبة هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ”[٩]، ومن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، والصيام يكون فقط للعاجز الذي لا يستطيع إطعام المساكين أو تحرير رقبة، ويكون صيام الأيام الثلاثة متتابعًا.[١٠]
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى دون علمها
بعدَ الطلقة الأولى يمكنُ للزوجِ إرجاع زوجته إلى عِصمته دون علمها، إذْ يجوز للزوج إرجاع زوجته التي طلّقَها طلاقًا رجعيًّا أثناء العدّة، ولا يُشترط وجود مأذون حتّى وإن طلَّقَها عندَ المأذون، كما أنّه يُرجعُها دونَ عقد أو مَهر، ولكن من المُستَحَبّ وجود شاهدَيْن على إرجاع الزوجة، لكنّ الرجعة أيضًا تجوز دون وجود شاهِدَيْن.[١١]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً