رسوم الترخيص التجاري – القانون القطري
– مدى جواز إلزام الشركة المملوكة للدولة بالكامل بدفع رسوم الترخيص التجاري.
– الشركة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1989 في شأن تحديد الرسوم الخاصة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتلتزم بدفع رسوم الترخيص والتجديد المقررة.
من حيث أنه يتضح من أحكام المرسوم رقم (126) لسنة 1991 الصادر بتأسيس الشركة الوطنية للتسويق الزراعي أنها شركة خاصة من أشخاص القانون الخاص ويطبق عليها قانون الشركات التجارية حتى وإن كان رأس مالها مملوكاً ملكية تامة للحكومة.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1989 بشأن تحديد الرسوم الخاصة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ينص في الجدول رقم (2) منه على الرسم السنوي للترخيص والتجديد بالنسبة للشركات التجارية والصناعية العامة والخاصة التي يتراوح رأس مالها بين (5- 10) ملايين ريال وذلك دون أن يستثني الشركات التجارية المملوكة للحكومة ملكية تامة،
كما أن المرسوم رقم (126) لسنة 1991 بتأسيس الشركة الوطنية للتسويق الزراعي هو بدوره لم يتضمن نصاً يعفيها من رسوم الرخص التجارية، وبالتالي فهي تخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه مما يوجب عليها سداد الرسوم المقررة.
—
فتوى ف.ت 3/11- 1245 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً