دعاوى النفقة في ضوء محكمة التمييز العراقية
المبدأ
لا يمكن قبول دعاوى تتعلق بالنفقة تقام من قبل غير اطراف عقد الزواج أمام محكمة الاحوال الشخصية
محكمة التمييز الأتحادية
رقم القرار// 45/الهيئةالموسعةم/2018
تاريخ القرار// 12-03-2018
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24/جمادي الآخرة/1439هـ الموافق 12/3/2018م برئاسة نائب الرئيس السيد سعدي صادق أحمد وعضوية القضاة السادة د. محمد رجب وزيدون سعدون وصباح رومي ومثنى أحمد وحجاب إبراهيم ونعمان كريم وكاظم عباس ومحمد قاسم وحسن فؤاد ومحمد عبد علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :
المميـــز/ المدعي/ (س.ر.م)/ وكيله المحامي (ص ال) .
المميـز عليه/ المدعى عليه/ (م.م.ج ال) .
ادعى المدعي (س.ر.م) لدى محكمة بداءة المعقل ان المدعى عليه زوج ابنته (خ.س.ر) وقد انفق عليها مبلغ نقدي وقدره ثلاثة عشر مليون وتسعمائة الف دينار لغرض العلاج من مرضها اثناء حملها حيث انها متروكة الفراش في بيته منذ عشرة اشهر لذا طلب دعوة المدعى عليه (م.م.ج ال) للمرافعة والحكم بالزامه بدفع المبلغ المذكور اعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 26/4/2017 وعدد 82/ب/2017 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه (م.م.ج ال) بتأديته للمدعي (س.ر.م) مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 21/5/2017 اعيد الحكم منقوضاً بالقرار التمييزي بالعدد 3053/الهيئة المدنية/2017 في 12/6/2017 واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة بداءة المعقل بتاريخ جلسة 25/7/2017 وعدد 82/ب/2017 إحالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في المعقل حسب الاختصاص النوعي مع الاحتفاظ للمدعي بالرسم المدفوع عملاً بأحكام المادة 78 من قانون المرافعات المدنية اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في المعقل بتاريخ 24/9/2017 وعدد 3122/ش/2017 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي لعدم توجه الخصومة وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغاً مقداره خمسمائة الف دينار ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخةفي2017/10/11.
القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه قد جانب الصواب لأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها.
بأن المدعي قد أقام دعواه ابتداءً امام محكمة بداءة المعقل ضد المدعى عليه وأوضح فيها بأن المدعى عليه هو زوج ابنته وقد انفق عليها مبلغاً قدره ثلاثة عشر مليون وتسعمائة الف دينار. لغرض معالجتها من مرضها اثناء حملها لانها متروكة من قبل المدعى عليه في داره. لذا طلب الزام المدعى عليه بهذا المبلغ وقد اصدرت محكمة البداءة بتاريخ 26/4/2017 حكمها بإجابة دعوى المدعي. والذي تم نقضه من قبل هذه المحكمة بقرارها المرقم 3053/الهيئة المدنية/2017 في 12/6/2017 واتباعاً لقرار النقض تم احالة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية التي اصدرت حكمها المميز برد الدعوى وذلك لتعذر توجه الخصومة.. والنقطة الواجبة الحل في هذه الدعوى هي الوقوف بدقة والتثبت فيما اذا كان الاختصاص منعقد لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى المدعي ام منعقد لمحكمة البداءة. وترى هذه الهيئة ومن خلال المادة (الثالثة والعشرون/1) من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت صراحة بان نفقة الزوجة تجب على الزوج من حين العقد الصحيح بينهما وأوضحت المادة (الرابعة والعشرون/2) بان نفقة الزوجة التي تجب على زوجها تشمل الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب.
فإذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فلها ان تطالب بنفقتها المستحقة قانوناً امام محكمة الأحوال الشخصية وذلك استناداً لصراحة نص المادة (300/1) من قانون المرافعات المدنية والتي عقدت الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر امور الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة… الخ. وهذا الاختصاص الوظيفي المتعلق بالزواج وما يتفرع منه قد انعقد حصرياً لمحكمة الاحوال الشخصية في حالة اقامة الزوج او الزوجة الدعوى ضد بعضهما البعض الاخر. والمعيار الذي تبناه المشرع العراقي في عقد الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية في الامور الناتجة عن عقد الزواج هو معيار شخصي بحت يتعلق بطرفي عقد الزواج فقط (الزوج والزوجة). وبسبب حصرية هذا الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية الناتج عن المعيار الشخصي لا يمكن التوسع به ولهذا لا يمكن قبول دعاوى تتعلق بالنفقة تقام من قبل غير اطراف عقد الزواج أمام محكمة الاحوال الشخصية ومنها صرف مبلغ اجور التطبيب من قبل الاب على ابنته المتزوجة ويبقى الاختصاص في مثل هذه الحالة منعقد الى محكمة البداءة..
ولان محكمة الاحوال الشخصية في المعقل قد اتبعت قرار النقض ولم تعرض على هذه الهيئة موضوع الدعوى لتحديد المحكمة المختصة وظيفياً بنظرها الا ان هذه الواقع لا يمنع هذه الهيئة من التصدي لموضوع المحكمة المختصة بنظر دعوى المدعي وتحديدها وذلك استناداً للمادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي ولأن الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة قبل قرار النقض بان مطالبة المدعي بالزام المدعى عليه بالمبلغ الذي انفقه لغرض معالجة ابنته زوجة المدعى عليه والذي هو المسؤول قانوناً على الانفاق عليها ومنها اجور التطبيب. لذا فان قيام المدعي مضطراً بدفع مبلغ لصرفه على علاج ابنته تكون دعوى المطالبة بهذا المبلغ مشمولة بأحكام المادة (239) من القانون المدني. وتكون محكمة البداءة هي المختصة بنظرها. ولان الحكم المميز قد جاء على خلاف ذلك وصدر خلافاً لقواعد الاختصاص الوظيفي والذي يعتبر من النظام العام فيكون من هذه الجهة واجب النقض ابتداءً وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وتحديد محكمة بداءة المعقل هي المختصة بنظر دعوى المدعي.
واشعار محكمة الاحوال الشخصية في المعقل بذلك على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الآخرة/1439هـ الموافـق 12/3/2018م.
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً