يمين عدم الكذب بالإقرار في قرار تمييزي – قانون الاثبات
ملاحظة/
التعديل بإضافة الفقرة(٤) الى المادة(٣٩)من قانون الأثبات بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٠ غير معمول به في محاكم اقليم كوردستان رغم انها فقرة جيدة .

المبدأ التمييزي :-
(أذا أقرَّ المدعى عليه بصحة توقيعه بالسند المبرز العادي أو الرسمي وأدعى الكذب بالإقرار جاز له أن يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب بالإقرار )

القـرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي المميز عليه أستند في إثبات دعواه الى السند العادي المبرز في الدعوى وقد عرضته المحكمة في الجلسة المؤرخة 26/8/2008 على وكيل المدعى عليه المميز الذي أقرَّ بصحة توقيع موكله للسند ودفع بأن موكله كاذب بإقراره وعدم استلام مبلغ السند وطلب تحليف المدعي يمين عدم الكذب بالإقرار فكان على المحكمة الاستجابة لطلب وكيل المدعى عليه تطبيقاً لأحكام المادة 39/رابعاً – أ – من قانون الإثبات التي نصت على (أذا أقرَّ المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو الرسمي وأدعى الكذب بالإقرار جاز له أن يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب بالإقرار) وحيث أن المحكمة خالفت ما تقدم فيكون حكمها المميز قد جانب الصواب لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 16/12/2008 م

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت