التطليق غيابياً دون رضاء الزوجة وبغير سبب – حكم محكمة النقض المصرية

الطعن 560 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسى محمـد مرجان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صلاح الديــن وجدى ، عثمان مكـرم توفيـق و حسام حسيـن الديـب ” نواب رئيس المحكمة “
وأحمد محمد عبد الحليم
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 مايو من سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 560 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” .
المرفــوع مــن
السيدة / ….. . المقيمة …. المنصورة . لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
السيد / ….. . المقيم …. المنصورة. لم يحضر أحد عنه .

الوقائــع
في يوم 8/7/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/5/2003 في الاستئناف رقم 335 لسنـة 54 ق ” أحوال شخصية ” وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 24/7/2003 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعـن شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/5/2016 للمرافعة ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقـرر / أحمد محمد عبد الحليم ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1763 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ، وبتاريخ 9 من يونيو 2001 قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ 27 من يونيو سنة 2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ألف وثمانمائة جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق أحوال شخصية ، قضت بتاريخ 19 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفــــــض الدعـــــــــــــوى .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ، فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة . وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتهــا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولابسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى وشهادة شاهديها كافيين لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة المضوع ما يدحض ذلك ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة تقديراً سائغاً فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق استئناف المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .