شروط الضرر الذي يبيح التطليق – اجتهادات محكمة النقض المصرية

الطعن 324 لسنة 69 ق جلسة 14 / 6 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـد القاضى / موسى محمد مرجـان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـان مكرم تـوفيــق
حسام حسيـن الديـب و عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى
” نواب رئيس المحكمة “
والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 324 لسنة 69 القضائية ” أحوال شخصية ” .
المرفــوع مــن
السيدة / …… . المقيمة ….. ـــــ بحيرة . لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
السيد/ ……. . المقيم ….. الإسكندرية . لم يحضر أحد عنه .

الوقائــع
في يوم 27/4/1999 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/2/1999 في الاستئناف رقم 506 لسنـة 54 ق ” أحوال شخصية ” وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 10/5/1999 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 10/5/2016 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1627 لسنة 1997 أحوال شخصية الإسكندرية ، بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له إلا أنه تزوج بأخرى بما ألحق بها أضراراً تتمثل في عدم تردده عليها وأنها تخشى على نفسها الفتنة ، كما أنه بنى بالزوجة الثانية بذات مسكن الزوجية الخاص بها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27 من مايو 1998 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 506 لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب التطليق للضرر وفقاً لنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 لزواج المطعون ضده بأخرى ، وأنها أثبتت بالبينة الشرعية أن ضرراً لحقها من هذا الزواج يتمثل في عدم إنفاقه عليها مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة عدم توافر شروط الضرر الذى يبيح التطليق دون إعمال المحكمة لسلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجه فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علـــى الســــواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته ، كما أنه من المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، كما أنه على محكمة الاستئناف إذا هى ألغت أو عدلت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى أقامت عليها قضاءها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى استناداً لعدم توافر شروط الضرر الذى يبيح تطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى دون إعمالها لسلطتها بشأن الأدلة التى طرحت محكمة أول درجة ومنها شهادة الشهود وبحكم الأثر الناقل للاستئناف لتقول كلمتها بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل في موضوعها مجدداً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .