الإخبار الكاذب في مبدأ تمييزي هام
الادلة الثبوتية :ـ والمدعي
المحامي
1ـ سند العقار
2ـ كافة الأدلة والقانونية
رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية
العدد /256/ ت / جزائية / 2013
التاريخ 12/11/2013
المميـــــزون: – (ع . ع . ع )
المميـــــز عليه: – (قرار محكمة جنح الحلة)
القـرار: –
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا , ولدى عطف النظر على القرارات المميزة وجد انها صحيحه وموافقة لأحكام القانون بعد ما ثبت من قبل محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية بالعدد 1799/ت هـ1/2009 وقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 3440/الهياة الجزائية الثانية /2010/في 18/3/2010)المعززة بإفادة شهود الاثبات واقوال المتهم المتناقضة ارتكاب المدان جرماً يستلزم العقاب وفقا للمادة (243) من قانون العقوبات من خلال اخباره كذباً السلطات القضائية بان المشتكية حررت له صكاً دون ان يكون لها رصيدا كافيا قاصدا الكيد بها لرفضها خطبته سلفا ، ولو ان الامور جرت وفقا لكيده لكانت العدالة اداته لظلمها ، ولكن شاء الله انجازاً لوعده ( وقد خاب من افترى ) ان يرتد كيده عليه من خلال الرؤيا الثاقبة للمحكمة في قراراتها المميزة واضعةً الوصف الصحيح للجريمة ، معتمدة الاسباب المنطقية للإدانة ، محددة العقوبة الرادعة لها فكانت على بصيرة من امرها وصفا وتعليلا وعقابا نافذة في بصيرتها الى الشارع الكريم عندما عد هذه الجريمة الكبائر والى المشرع الوضعي الذي حرص على مكافحتها بشده واخرها القانون رقم 15 لسنة 2009 ، عليه قرر تصديق كافة القرارات المميزة ورد اللائحة التمييزية ، وصدر القرار بالاتفاق وفقا للمادة (259/أ/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقرار 104 لسنة 1988 في 8/محرم /1435 هـ الموافق 12/11/2013 م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً