التأمين الاجباري عن حوادث السيارات في أحكام القانون والقضاء المصري
الطعن 981 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 36 ج 2 هيئة عامة ص 1284 جلسة 31 من يناير سنة 1991
(هيئة عامة مدني)
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف أحمد هاشم، محمد مختار منصور، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد المنعم حافظ، محمد حسن العفيفي، د. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي.
—————–
الطعن 981 لسنة 58 القضائية
(1)قانون “القانون واجب التطبيق”.
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر. مثال “إحالة المادة الخامسة بق 652 لسنة 1955 لقانون المرور الملغي رقم 449 لسنة 1955”.
(2)تأمين “التأمين الإجباري عن حوادث السيارات”. مسئولية.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.
————-
1 – حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955. فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.
2 – مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 التي أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات والشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة – طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 – أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 9920 لسنة 84 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وقلن بياناً لها، إنه بتاريخ 11/ 7/ 1983 تسبب قائد السيارة رقم 2788 نقل دمياط بخطئه في وفاة مورثهن……. أثناء ركوبه بصندوقها، وقد حرر عن الواقعة المحضر رقم 22 لسنة 1983 جنح أحداث الزرقا الذي قضى فيه بحكم صار باتاً بمعاقبة هذا السائق، وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وأصابهن من جرائه أضرار مادية وأدبية واستحق لهن تعويضاً موروثاً فقد أقمت الدعوى بطلبهن آنف البيان. وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 996 لسنة 38 قضائية، وفي 10 يناير سنة 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهن تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى “الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955”. وكان إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن “يكون التأمين عن السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها” وفي الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن “يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر…. ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات الآتية ( أ )……. (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما، طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950……. ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة….” مفاده أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة – طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 – أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 1980 في الطعن رقم 1007 لسنة 46 قضائية والأحكام الأخرى التي تحت منحاه قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على السيارة النقل لا يفيد من ركابها سوى الراكبين المسموح بركوبهما إلى جوار قائدها في غرفة قيادتها فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهن لتواجده وقت الحادث داخل صندوق السيارة وليس داخل غرفة القيادة بجوار سائقها، كما أنها لم تصدر وثيقة تأمين إضافية لركاب تلك السيارة وفقاً لما تتطلبه المادتان 88، 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، وإذ أقام قضاءه على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات مكملة بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والفقرة (هـ) من الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين موضوع الدعوى التي أحالت إلى الفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون آنف الذكر – وعلى ما سلف بيانه – أن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبها في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة – سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها – لما كان ذلك، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور لم يتضمن تعديلاً لأحكام قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة متى كان هذا الدفاع غير مؤثر في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً