الإثبات و مذاهبه و مبادئه وفقا للقانون العراقي
الأثبات: اقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها.
اي ان الدليل يقدم من قبل الخصوم امام القضاء و بالطرق المعتبرة قانوناَ على وجود واقعة قانونية تختلف عليها فيما بينهم.
فالاثبات بمعناه القانوني ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها فمحل الاثبات ليس هو الحق المدعى به بل المصدر القانوني الذي انشأ هذا الحق.
طرق الاثبات: هي الوسائل التي يلجأ اليها الخصوم لأقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها.
فالاثبات اقناع والاقناع لا يرد على امر مبهم.
طرق الاثبات في القانون العراقي:
الدليل الكتابي.
الأقرار.
الأستجواب.
الشهادة.
القرائن.
حجية الأحكام.
اليمين.
المعاينة.
الخبرة.
ولكل طريقة من طرق الاثبات حجيته في الاثبات حددها القانون وفق قواعد معينة.
وللخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات يجيزه القانون. فأذا اختار الخصم دليلاَ وعدل عنه الى دليل آخر فله ذلك سواء عجز عن الاثبات بالدليل او عدل عن هذا الدليل بعد المضي به ما عدا اليمين لكون اللجوء الى اليمين يعتبر نزولاَ عما عداه من ادلة الاثبات.
م/ 111 اثبات ( طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات….)
وهناك قيود على سلطة القاضي في تقدير ادلة الاثبات وهي:
القيد الاول: الاقرار: اذ لا يستطيع القاضي تقدير الدليل بل عليه ان يتأكد من توفره.
القيد الثاني: المنطق: على القاضي ان لا يتعسف في سلطته التقديرية للدليل بل وسلطة القاضي التقديرية تخضع لرقابة محكمة التميز.
مذاهب الأثبات:
يوازن القانون في تمسكه بالحقيقة القضائية دون الحقيقة الواقعية. لأعتبارين هما:
أ. اعتبار العدالة ذاتها وهذا يدفعه الى تلمس الحقيقة الواقعية بكل السبل ومن جميع الوجوه حتى تتفق مع الحقيقة القضائية.
ب. اعتبار استقرار التعامل: تقييد القاضي في الادلة التي يأخذ بها.
المذهب الاول: مذهب الأثبات الحر (المطلق):
يرى هذا المذهب ان الاثبات القضائي هو اقناع لعقل القاضي، والاقناع لا يقبل بقواعد قانونية، بل تقبل لأجله الادلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها.
وللقاضي حرية تامة في تقدير قيمة كل دليل من ادلة الاقبات. وبذلك يصبح الامر (الاثبات) نفسياَ أو منطقياَ اكثر منه قانونياَ.
ويقوم هذا المبدأ على مبدأين:
المبدأ الاول: عدم تحديد أدلة الاثبات: وفقاَ لهذا المذهب الخصوم احرار بتقديم ادلة الاثبات. والمهم هنا يشترط في هذه الأدلة ةالتي يلجأ اليها القاضي ان تؤدي الى اقناعه بصحة الواقعة او التصرف. لذا يشترط في الدليل ان يكون معقولاَ وغير مخالف للقانون.
المبدأ الثاني: بموجب هذا المذهب القاضي حر في ترجيح الدليل، فجميع الادلة مقبولة ولا يوجد ترجيح لدليل على آخر، فللخصوم الحرية في اختيار الدليل الذي يقنع القاضي الذي بدوره له الحرية في السعي الى جمع الادلة واستدراج الخصوم بكافة الوسائل. وهذا بدوره يؤدي الى التطابق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية.
الانتقاد الموجه لهذا المذهب:
1.العدالة التي يؤديها اليها هي عدالة ظاهرية اكثر منها حقيقية.
2.الحرية الممنوحة للقاضي تتنافى مع الاستقرار في المعاملات.
3.لأختلاف القضاة في التقدير، هذا يزعزع الثقة في المعاملات.
4.قد يكون القاضي غير نزيه، فحكم بما يهوى دون رقيب.
المذهب الثاني: مذهب الأثبات القانوني(المقيد):
يقوم هذا المذهب على اساس الحد من حرية القاضي بهدف توحيد الاحكام القضائية في القضايا المتشابهة و منعه التعسف فدور القاضي وفقاَ لهذا المذهب دوراَ سلبياَ يقتصر على ما يرتبه القانون وما يقدمه الخصوم من ادلة قانونية في حكمه.
– تحديد ادلة الاثبات: يمنع القاضي من اعتماد ما يشاء من ادلة الاثبات بل عليه ان يتقيد بها وفي النطاق الذي حدده القانون لكل منها.
– تحديد حجية ادلة الاثبات: حدد المشرع القيمة الاثباتية لكل دليل من ادلة الاثبات ويضع تسلسلاَ لكل دليل من هذه الادلة, يبدء من الاقوى الى الاضعف من حيث قوة الحجية في الاثبات، فالقانون يحدد الحالات التي تقبل فيها الشهادة والقرائن. ويستند تقييد حجية ادلة الاثبات الى عاملين:
الاول: عدم الثقة ببعض ادلة الاثبات كالشهادة لصعوبة التحقق من صدقها.
الثاني: الحد من حرية القاضي في الاثبات.
الآثار المترتبة على كون دور القاضي سلبياَ:
1.التزام القاضي الحياد: يقتصر دور القاضي على تلقي ادلة الاثبات ثم يتولى تقديرها مع مراعاة حدود حجية الاثبات التي قررها المشرع لهذه الادلة.
2.امكانية ابتعاد الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية: فالحقيقة القضائية هي حقيقة نسبية لا يعتد بها الا بالنسبة لطرفي الدعوى. فأذا اظهرت الحقيقة الواقعية بأي طريق اخر غير طرق الاثبات لا يستطيع القاضي الحكم بها.
المذهب الثالث- مذهب الأثبات المختلط:
يقوم هذا المذهب على الجمع بين المذهبين السابقين. فقد سمح للقاضي في توجيه اطراف الدعوى واستكمال الادلة الناقصة والاستيضاح عن النقاط الغامضة في وقائع الدعوى المعروضة امامه بشرط عدم تعارضها مع تقيد القاضي بالادلة المحددة قانوناَ.
فالاثبات لا ينصب على مصادر الالتزام فقط، بل يتناول التصرف القانوني والواقعة القانونية فهما يختلفان في وسائل الاثبات. ويقوم هذا المذهب على اساس هذا الاختلاف بين اثبات التصرف القانوني واثبات الواقعة القانونية.
1.اثبات التصرف القانوني: التصرف القانوني هو وجود ارادة متجهة الى انشاء حق او تغييره فهو اركان تهيئة واعداد دليل كتابي لكي يكون من بعد وسيلة يمكن اثباتها اذا حصلت منازعة. فالاصل في اثبات التصرف القانوني يكون بالكتابة وهذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات منها وجود المانع الادبي او المادي.
2.اثبات الواقعة القانونية: هي حادث وقع بنشاط الانسان او حادث مادي محض اعتد به القانون ليولد منه مركزاَ قانونياَ عاماَ دائماَ او اثر قانوني محدودة. والواقعة القانونية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
3. وهنا يكون للقاضي دوراَ ايجابياَ يظهر في اكماله ما نقص من ادلة الخصوم عندما يراها غير كافية ودور سلبي يظهر في عدم امكانه تغيير موضوع الطلب.
موقف المشرع العراقي من مذاهب الاثبات:
اخذ المشرع العراقي بالمذهب المختلط . فمن دراسة نصوص قانون الاثبات العراقي يتبين لنا الدور الايجابي للقاضي من خلال توسيع سلطته في توجيه الدعوى. مادة (1) و مادة (17)
وكذلك في حالة الاستجواب مادة 71 وفي حالة توجيه اليمين م (120).
كما يجيز القانون للقاضي الاستعانة بخبير او اكثر اذا اقتضى موضوع الدعوى واجازت المادة (69) للقاضي ان يدعوا اي شخص للاستيضاح منه ويظهر الدور السلبي للقاضي من خلال منعه من الحكم بناء على علمه الشخصي المتحصل عليه من خارج القضاء.
– لا يجيز القانون العراقي الاخذ بشهادة في اثبات وجود (التصرف القانوني) او انقضاءه اذا كانت قيمته تزيد على 5000 دينار.
من خلال ما تقدم يتبين لنا ان القانون العراقي قد نهج منهج الاثبات المختلط فأعطى القاضي دوراَ ايجابياَ في توجيه الدعوى ودور سلبي في منعه من الحكم بعلمه الشخصي وتقييده ببعض ادلة الاثبات.
المبادئ العامة في الأثبات:
1. مبدأ حياد القاضي.
2. مبدأ دور الخصوم في الاثبات.
المبدأ الاول- مبدأ حياد القاضي: عمل القاضي يتركز في تطبيق القانونفعندما يقدم طرفا الدعوى الاسانيد والادلة يبدأ عمل القاضي من خلال:
1.التمحيص و التدقيق في وقائع النزاع.
2.بيان حكم القانون بما ثبت لديه من الوقائع واصدار حكم فاصل في النزاع.
فالقاضي يقوم بدور الحكم بين الخصوم بحيث يقف موقفاَ سلبياَ مقتصراَ عمله على تقدير الادلة التي يوجهها له الخصوم بالوسائل التي حددها القانون.
فلا يجوز ان يحكم القاضي بعلمه الشخصي او على معلوماته الشخصية لأنه قاضياَ وليس شاهداَ. كما لايجوز للقاضي ان يوجه الخصم الى أن مصلحته في تقديم دليل معين.
ولا يجوز للقاضي ان يستند في حكمه على دليل قام في قضية اخرى.
وعليه فأن أهم مظاهر حياد القاضي أثناء التقاضي:
أ. قاعدة عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم.
ب. قاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه.
ت. وجوب المساواة بين الخصوم أمام القضاء.
ومبدأ حياد القاضي لا يعني سلبيته فلا تعارض بين هذا المبدأ والسلوك الايجابي للقاضي في ادارة الدعوى.
دور الخصوم في الأثبات:
الأثبات واجب على الخصوم وحق لهم, فالمدعي يقدم الدليل على ما يدعيه والا خسر الدعوى. وعلى المدعي عليه أن يفند الدليل وينقضه.
والاثبات يكون بالطرق التي حددها القانون, وللقاضي الحرية في تقدير قيمة الادلة كما للخصم ان يطلب الاطلاع على جميع ادلة خصمه للاطلاع عليها ليكون قادراَ على تفنيدها، ويسمى هذا المبدأ (مبدأ المجابهة بالدليل) قلا يجوز للمحكمة ان تأخذ بدليل لم يعرض على الخصم لمناقشته كما لا يجوز للمحكمة الاخذ بدليل تم مناقشته في قضية اخرى.
وأهم مظاهر حق الخصم في الاثبات:
1.الحق في نفي ادلة الخصم، وهذا يجسد مبدأ المساواة بين الخصوم في المراكز الاجرائية.
2.الاعتراض على تقديم الدليل، (مراعاة طرق الاثبات)
3.الاعتراض لعدم مراعاة الاجراءات (الالتزام بأجراءات تقديم الادلة وفق قانون الاثبات)
4.الحق في توجيه اليمين الحاسمة للخصم. (مقيد بعدم جواز التعسف في استعمال الحق)
5.حق الخصم في الاستشهاد بالشهود، اجراء المعاينة، المطالبة بتعين الخبير، الزام الخصم او الغير بتقديم الدفاتر و السندات في حوزته.
أما اهم القيود ، هي:
1.منع الخصم من اصطناع الدليل لنفسه: يجب ان يكون الدليل الذي يحتج به الخصم صادراَ من خصمه لكي يكون دليلاَ عليه (ورقة مكتوبة بخطه أو عليها امضائه). فلا يصدق المدعي بقوله ولا بيمينه اذا لم توجه له اليمين ولا بورقة صادرة منه.
2.عدم اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه: الاصل عدم جواز اجبار الخصم على تقديم دليل يرى انه ليس من مصلحته تقديمه، وترد استثناءات على هذا المبدأ بهدف الوصول الى حقيقة النزاع وايصال الحق الى اصحابه.
طبيعة قواعد الاثبات:
■قواعد الاثبات ق تكون قواعد موضوعية تتعلق بعبْ الاثبات ومحله وطرقه وقد تكون قواعد اجرائية تتعلق بقواعد واجراءات الاثبات.
■فالقواعد الاجرائية تكون من النظام العام وعلى الكافة الالتزام بها.
سريان قواعد الأثبات من حيث الموضوع
المادة (11) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 حددت سريان قانون الاثبات على:
1.القضايا المدنية والتجارية.
2.الامور المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.
3.المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نصفي قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.
سريان قواعد الأثبات من حيث الزمان
الاصل عدم رجعية القانون، وهو مبدأ الهدف منه تحقيق العدل و الحفاظ على استقرار المعاملات. فالقانون الجديد يسري للمستقبل دون الماضي.
أما بالنسبة لقانون الاثبات فأن الاقبات يظل خاضعاَ للقانون القديم الذي تم التصرف في ظله.
سريان قواعد الأثبات من حيث المكان:
م/ (13) أولاَ: (يسري في شأن أدلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني ومع ذلك يجوز للمحكمة تطبيق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي)
محل الاثبات
1. اثبات مصدر الحق:
محل الاثبات هو مصدر الحق المدعى به سواء كان تصرف قانوني او واقعة مادية. فالمدعي عندما يريد اثبات وجود حق له سواء كان حقاَ شخصياَ او عينياَ فهو يثبت مصدر هذا الحق الذي قد يكون تصرف قانوني كالعقد، او يكون واقعة مادية كالكسب دون سبب.
والادعاء بالحق ينقسم الى عنصرين:
أ. عنصر الواقع.
ب. عنصر القانون.
اثبات الواقع: المقصود منه التصرف القانوني او الواقعة القانونية التي انشأت هذا الحق ويقع عبْ اثباته على المدعي وتطبيق القانون مهمة القاضي من خلال تكييف التصرف القانوني او الواقعة القانونية وهو(اثبات القانون) فالقاضي يطبق القانون ولا يستطيع الامتناع بحجة عدم وجود نص قانوني يحكم القضية والا يعد مرتكب لجريمة انكار العدالة.
شروط الواقعة محل الاثبات:
المادة (10) ( يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاَ قبولها)
1. الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات:
أ. واقعة محددة: الاثبات يأتي على شيء محدد فلا يجوز اثبات واقعة غير محددة فالمحل غير المحدد يتعذر اثباته.
ب. الواقعة ممكنة: اي غير مستحيلة فأذا كانت مستحيلة لا يقبل اثباتها لأن ذلك عبث والعبث لا يقبل به القضاء.
والاستحالة قد تكون قانونية اي مستحيلة بحكم القانون او استحالة ذاتية اي ان المطلوب مستحيل في ذاته.
ت. الواقعة متنازع فيها: يشترط في المحل المراد اثباته ان يكون متنازعاَ فيه بين الخصوم.
2. الشروط القانونية للواقعة محل الاثبات:
أ. الواقعة متعلقة بالدعوى: ان تكون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالحق المدعى به.
ب. الواقعة منتجة: اذا كان اثبات الواقعة يؤدي الى اقناع القاضي بصحة الحق المدعى به، فأن هذه الواقعة تعتبر منتجة.
ت. الواقعة جائزة الاثبات قانوناَ: اذا تعارضت مصلحة الخصوم في الدعوى مع المصلحة العامة فأن المصلحة العامة هي التي تتقدم.
فالواقعة المستحيلة لا يجوز اثباتها وبعض الوقائع الاخرى ةالتي لها علاقة بسير القضاء (لا يجوز اثبات واقعة مخالفة لما هو ثابتة في حكم قضائي) وكذلك يمنع الاثبات في الوقائع (المتعلقة بالنظام العام والاداب العامة مثل العلاقة الجنسية غير المشروعة. اثبات دين القمار والربا …الخ) وما يتعارض مع افشاء سر المهنة.
عبء الاثبات:
أن من يقع عليه واجب أو عبْ الاثبات للواقعة محل النزاع أن يكون في مركز اضعف من مركز خصمه.
س/ ما هي القواعد التي حددها القانون لتحديد الطرف الذي يتحمل عبء الاثبات؟
وضع قانون الاثبات ثلاث قواعد وهي:
1.الاصل براءة الذمة: ان الاصل في كل شخص غير مشغولة بحق لأخر ومهما كانت طبيعة هذا الحق والذي يدعي خلاف ذلك عليه عب} الاثبات.
والدليل على براءة الذمة ورد في القرلآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية والعقل السليم.
2.تحديد المدعى والمدعى به:
المادة(7) الفقرة الثانية من قانون الاثبات ( المدعي هو من تمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بأبقاء الاصل) فعند تحديد المدعي عليه يبين لنا من يتحمل عبْ الاثبات (فمن يتمسك بالثابت لا يكلف بأثباته وانما يقع الاثبات على عاتق من يدعي خلاف هذا الاصل)
1.البينة على من ادعى واليمين على من انكر:
2.لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد الدعوى بل يحتاج الى البينة او تصديق المدعي عليه. فالذي يتمسك بالظاهر لا يطالب بالاثبات بل يقع عبْ الاثبات على من يتمسك بالصورية والظاهر قد يكون اصلاَ او عرضاَ او فرضاَ.
اجراءات الاثبات:
تشمل جميع طرق الاثبات التي حددها القانون سواء كانت على التصرفات القانونية او الواقعة القانونية. وميَز قانون الاثبات بين الاجراءات التي تتم داخل العراق وخارجه بالاضافة الى انه منح القاضي سلطة اتخاذ اجراءات الاثبات والعدول عنها.
أولاَ- اجراءات الاثبات داخل العراق:
الحالة الاولى: حضور اجراءات الاثبات. المادة (14) نصت على ( يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات ويجوز اتخاذ هذه الاجراءات بغيابه اذا كان قد تبلَغ وتلف عن الحضور.) فالاصل كقاعدة عامة هو حضور الخصوم أمام المحكمة لغرض اجراءات الاثبات بعد أن تحدد المحكمة موعداَ لأتخاذ هذه الاجراءات. اما اذا لم يبلَغ الخصم بالموعد فأن الاجراءات التي تتخذها المحكمة لغرض الاثبات تعتبر غير قانونية.
الحالة الثانية: تعذَر حضور اجراءات الاثبات:
اذا لم يحضر الخصم أمام المحكمة بارغم من تبليغه و وجد عذر مقبول قانوناَ يمنع حضوره مثل المرض الشديد او العوق أو التقدم في العمر أو اي مانع آخر تقتنع به المحكمة.
فيجوز للمحكمة الانتقال الى موقع الشاهد أو الخصم لغرض الشهادة أو اليمين أو الاستجواب. فأذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة جاز لها أن تنتدب احد اعضائها من القضاة للانتقال الى موقع الخصم أو الشاهد للقيام بأجراءات الاثبات واذا كان موقع المحكمة بعيدا عن موقع الشاهد أو الخصم فيجوز لها انابة المحكمة التي يقيم فيها الخصم او الشاهد.
وفي حالة الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة فيجوز القيام بها في المحكمة ذاتها أو بواسطة خبير تنتدبه لهذا الغرض.
وكل ما تقدم ذكره ينظم بمحضر تثبت فيه هذه الاجراءات.
ثانياَ- اجراءات الاثبات خارج العراق:
1. اجراءات الاثبات خارج العراق.
2. الاجراءات وفق التعاون القضائي والقانوني (الانابة القضائية)
3. الاجراءات وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
4. البيانات والمصاريف.
أولاَ- اجراءات الاثبات خارج العراق: يجوز للمحكمة ان تطلب من وزارة الخارجية أن يقوم القنصل أو من يقوم مقامه بأستجواب الخصم أو تبليغه أو تحليف اليمين أو الاستماع الى شهادة الشهود.
ثانياَ- الاجراءات وفق التعاون القضائي والقانوني (الانابة القضائية)
س/ كيف تتم اجراءات الانابة القضائية؟
1.يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاَ لقانون البلد الطالب.
2.أن يكون الطلب مؤرخاَ موقعاض مختوماَ. وكذلك الاوراق المرفقة بها.
3.بيان نوع القضية والجهة الصادرة منها والجهة المطلوب منها التنفيذ.
4.يجب بيان التفاصيل المتعلقة بوقائع القضية. مثل اسماء الشهود ومحل اقامتهم والاسئلة المطلوب توجيهها.
5.تتم هذه الانابة وفقاَ للأجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه.
ثالثاَ- الاجراءات وفق مبدأ المعاملة بالمثل:
اذا لم توجد معاهدة فيتم مفاتحة وزارة الخارجية لأتخاذ اللازم وبالطرق الدبلوماسية فتتم اجراءات الاثبات على مبدأ المعاملة بالمثل.
س/ ما هو الهدف من مبدأ المعاملة؟
1.تحقيق المساواة بين الاجانب الموجودين في الداخل و الوطنيين في الخارج.
2.تكفل الدولة للاجنبي معاملة مماثلة لتلك المعاملة التي يتلقاها رعاياها في دولة الاجنبي.
3.أن لا يعطى الاجنبي اكثر مما يعطى رعايا الدولة في دولة الاجنبي.
س/ كيف تقرر مبدأ المعاملة؟
تقرر مبدأ المعاملة أما بمعاهدة ثنائية بين دولتينأو بنص صريح على حقوق معينة يتمتع بها رعايا كل دولة في الدولة الاخرى.
رابعاَ- البيانات والمصاريف:
1.البيانات: على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات التي يطلب الاستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الاسئلة التي توجه الى الشاهد. بشرط أن تكون بلغة البلد المرسل اليه.
2.المصاريف: مصاريف اجراء الاثبات تلتزم بها محكمة الموضوع وتعود بها على الخصم التي تمت هذه الاجراءات لصالحه.
طرق الاثبات
الدليل الكتابي
السندات الرسمية
عرفت المادة (21/ اولا) من قانون الاثبات العراقي السندات الرسمية بأنها التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاَ للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ماتم على يديه أو ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره.
شروط انشاء السند الرسمي
1- صدور السند الرسمي من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. ويقصد بالموظف العام كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.
ولا تزول الصفة الرسمية عن الموظف اذا كان قد عين بشكل يخالف احكام القانون، كأن يكون فاقدا لشرط من شروط التعيين فمثل هذا النقص لا يؤثر على رسمية السند, فيبقى السند محتفظا بصفته الرسمية حتى وان لم تكن شروط تعيينه مستكملة. واذا انتهت خدمة الموظف بالفصل أو العزل أو الاستقالة أو التقاعد أو لأي سبب أخر, وقام بكتابة سند بعد تبليغه بقرار انتهاء خدمته، فيعد السند باطلاَ لا قيمة له، لأنه فقد ولايته في القيام بواجبات وظيفته الرسمية.
2- صدور السند الرسمي في حدود الاختصاص
يشترط لأضفاء صفة الرسمية على السند أن يصدر من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه. والاختصاص قد يكون موضوعيا او مكانيا او زمانيا.
3- مراعاة الاوضاع القانونية في انشاء السند الرسمي: كل سند من السندات الرسمية له شكليات واوضاع قانونية تنص عليها القوانين الخاصة، فعلى الكاتب العدل مثلاَ ان يذكر بوضوح الاسم الثلاثي واللقب او الشهرة ان وجد. ومحل اقامة كل من ذوي العلاقة والموقعين كل حسب صفته.ويذكر تأريخ التنظيم او التوثيق بالحروف والارقام معاَ. ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي
4- جزاء الاخلال بشروط انشاء السند الرسمي: السند لايعد رسمياَ لا تكون له حجية الا حجية السند العادي. ومن البيانات الجوهرية لرسمية السند، ذكر اسم الموظف العام المختص وعنوانه الوظيفي، واسماء الاطراف وتأريخ السند وتلاوة الكاتب العدل لمحتويات السند.
حجية السند الرسمي في الاثبات:
1- حجية السند الرسمي من حيث الرسمية: اذا كان المظهر الخارجي للسند لا يبعث على الشك فيه كوجود كشط او محو او اضافة فعند ذاك تتوفر في السند قرينة قانونية على اعتباره سندا رسميا صحيحاَ واعفي من يتمسك به من اثبات صحة صدوره ممن يحمل تواقيعهم وهم الموظف العام واصحاب العلاقة اولا ومن اثبات خلوه من التغييرات اللاحقة على انشائه ثانياَ.
2- حجية السند الرسمي بالنسبة للأشخاص:السند الرسمي يعد حجة على الموقعين عليه وعلى الغير وعلى الناس كافة.
3- حجية البيانات المدونة في السند الرسمي:
آ- بيانات ينحصر نطاقها في الامور المادية التي تصدر من الموظف العام تنفيذا لواجباته الرسمية او الوقائع التي قام بها
ب- بيانات صدرت من ذوي العلاقة، وجرت بحضور الموظف العام المختص و وقعت تحت سمعه وبصره.
ج- بيانات ولقرارات يدلى بها ذوو الشأن الى الموظف العام عن امور لم تقع بحضوره وانما قام بتدوينها على مسؤولية اصحاب الشأن وتبعاَ لأقراراتهم.
4- حجية صور السند الرسمي:
آ – وجود اصل السند الرسمي: (النسخة الاصلية) اذا كان اصل السند الرسمي موجوداَ فتكون لصورته الرسمية خطية كانت او مصورة حجية السند الرسمي. و صورة السند الرسمي تستمد حجيتها من مطابقتها لأصل السند الرسمي. و قانون الاثبات العراقي ساوت بين الصورة الخطية والمصورة.
ب- عدم وجود اصل السند الرسمي:
1- الصورة الرسمية الاصلية: هي الصورة الصادرة من الموظف العام المختص، واخذت مباشرة عن اصل السند الرسمي ففي حالة فقدان او تلف او احتراق اصل السند الرسمي، تكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل اذا كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك. وفي حالة فقدان السجل لا يجوز اصدار السند به استناداَ الى سند اخر ولا يجوز تزويد ذوي العلاقة بصورة السند المفقود سجله لتعذر تأييد مطابقته للسجل.
2- الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الاصلية: هي الصورة الرسمية الصادرة عن الموظف العام المختص، والمنقولة مباشرة عن الصورة الرسمية الاصلية ولها الحجية ذاتها التي للصورة المأخوذة منها الا انه يجوز لمن يحتج عليه بهذه الصورة الرسمية الاصلية التي اخذت منها.فاذا وجدت مطابقة كان لها حجية الاصل والا فأن هذه الصورة تستبعد.
السندات العادية:
تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ اليها الناس كوسيلة للأثبات حفاظاَ على حقوقهم، وجرت العادة بين التجار على كتابة اكثرية الاوراق التجارية على سندات عادية
شروط انشاء السند العادي
أولاً : الكتابة
يشترط لأنشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند. ومهم ان تكون الكتابة مثبتة لتصرف قانوني، وليس هناك شكل خاص أو صيغة خاصة في الكتابة، ويشترط أن تكون الكتابة جدية ويكفي أن يكون الاتفاق الحاصل بين موقعيه. مدرجاَ بعبارات واضحة تدل على المعنى المقصود منهم. وقد تكون الكتابة مكتوبة بخط اليد او بالآلة الكاتبة او على شكل استمارة نموذجية معدة مسبقاَ ويتم تدوين الاماكن الفارغة فيها بالمعلومات المطلوبة كما في عقد الايجار مثلاَ. ولا يشترط ان تكون الكتابة بخط موقعه.
ثانياً :التوقيع:
ينطوي التوقيع على معنى الجزم بأن السند العادي صادر من الموقع على السند، ولو لم يكن مكتوباَ بخطه. وأن ارادته قد اتجهت الى اعتماد الكتابة والالتزام بها.فالسند العادي يستمد حجيته في الاثبات من التوقيع وحده، فأذا خلا السند من توقيع احد العاقدين فلا تكون له اية حجية قبله.
التوقيع يكون بالامضاء او ببصمة الابهام:
اولاَ- الامضاء: يقصد به التوقيع الكتابي كل اشارة او اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض ارادته للتعبير عن صدور السند منه، وموافقته على ما ورد في هذا السند ومحتوياته. و يشترط في التوقيع أن يكون صادراَ من الملتزم بمضمون السند العادي شخصياَ اي ينفسه وبأسمه وبخطه، أما الوكيل فيوقع بأسمه الشخصي مع ذكر صفته كوكيل.
التوقيع على البياض: تثور مشكلة حول هذا السند، اذا خان مستلم السند الثقة التي اولاها اياه الموقع، ويثبت في السند معلومات مغايرة عن تلك التي تم الاتفاق عليها او رقم اعلى من الرقم المتفق عليه، ولاشك ان كتابة السند بعد التوقيع على بياض، تجعل للسند حجية في الاثبات هي نفس حجية السند العادي المكتوب والموقع عليه مسبقاَ، وان قوة السند الثبوتية لا تتأثر سواء كتبت لبيانات الواردة فيه قبل التوقيع او بعده. فالمهم صدور التوقيع من الموقع.
ثانياَ- بصمة الابهام: نصت المادة (42/اولا) من قانون الاثبات العراقي على انه (لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند )
حجية السند العادي :
1- حجية السند العادي بالنسبة لطرفيه: يعد السند العادي صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. فصحة السند العادي قرينة بسيطة يمكن ان تهدر عن طريق الانكار، فمن ينسب اليه السند، اما ان يقر اقراراَ صريحاَ بتوقيعه فيكون للسند العادي حجة ويصبح بمثابة السند الرسمي. وبالتالي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. واذا لم يذكر اسم الدائن في سند الدين فأن هذا السند لا يفقد حجته في الاثبات، طالما ان الدائن هو الحامل للسند، وان المدين اقر بتوقيعه عليه، وأن وقائع الدعوى تثبت ان الحامل هو الدائن. اما اذا انكر من نسب اليه السند صحة الامضاء او بصمة الابهام، شرط ان يكون الانكار صريحاَ ومحدداَ بشكل واضح. فيصبح السند مجرداَ من القوة الثبوتية، وينتقل عبء الاثبات الى المدعي الذي يقع عليه عبء اقامة الدليل على صحة نسبة السند الى الموقع.
2- حجية السند العادي بالنسبة للغير: اذا اقر من نسب اليه السند العادي او تثبت نسبته اليه بعد الانكار اعتبر جميع ما ورد فيه (ماعدا التاريخ) حجة على طرفيه والغير، كما هو الحال بالنسبة الى السند الرسمي. الا انه يجوز الطعن فيه عن طريق الادعاء بالتزوير.
وتعد الوقائع الواردة في السند صحيحة بالنسبة للغير الا اذا احتج بصوريتها، فيجوز عند ذاك اثبات الصورية بجميع طرق الاثبات، لأن كتابة السند بالنسبة للغير واقعة مادية.
اما بالنسبة للوارث فله، اضافة الى الانكار، الادعاء بالجهل بتوقيع مورثه.
س/ ما هي الحالات التي يكون فيها تأريخ السند ثابتاَ؟
1. من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل.
2. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التأريخ.
3. من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص.
4. من يوم وفاة شخص له خط او توقيع على السند او استحالة الكتابة او البصمة لعلة في جسمه.
5. من يوم وقوع اي حادث آخر يكون قاطعاَ في ان السند قد صدر قبل وقوعه.
س/ ما هي الحالات التي تكون فيها للسند العادي حجة على الغير بالرغم من عدم ثبوت التاريخ؟
1. اذا لم يكن السند العادي معداَ اصلاَ لأثبات التصرف القانوني.
2. اذا كان القانون لا يتطلب الكتابة للأثبات.
3. الوصولات.
ملاحظة: تثبيت التأريخ في السندات العادية لا يعتبر من النظام العام.
3-: حجية صورة السند العادي: اذا نقل الاتفاق الوارد في السند العادي حرفياَ الى ورقة اخرى، اعتبرت هذه الورقة صورة للسند العادي، و لم ينص قانون الاثبات العراقي على حجية صورة السند العادي. وبذلك ليست لها اية قيمة في الاثبات لأنها لا تحمل توقيع من صدر عنه السند. فصورة السند العادي لا تقوم مقام السند ما لم تكن مصدقة من جهة رسمية.
حجية الرسائل والبرقيات :
الرسائل : حسب المادة / 27 من القانون ، لإن الرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الإثبات وفيها يتعين على القاضي عند تفسيره عبارات الرسالة والتي لم تعد أصلا للإثبات وأن يقيم وزنا للظروف التي كتبت فيها الرسالة ، فيجوز لهُ أن يرى عبارات الرسالة دليلا كاملا على التصرف المراد إثباته ، أما إذا كانت الرسالة غير موقعة لكنها مكتوبة بخط المرسل يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، ولا يجوز للغير أن يستند على الرسالة إلا إذا إذن المرسل إليه بذلك .
البرقيات : وحسب المادة /27 من القانون تكون للبرقيات حجية السندات العادية إذا كان أصلها في مكتب الإصدار موقعا عليه من قبل مرسلها ، وتعتبر مطابقة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .
الدفاتر والأوراق الغير موقع عليها :
وهي أوراق ودفاتر غير موقع عليها ويكون إعدادها أما باإلزام قانوني أو بدافع تنظيم الشخص لمعاملاته وشؤون حياته ، وهي عبارة عن سجلات يلزم القانون بعض الأشخاص بمسكها لبيان وضعهم القانوني كالدفاتر التجارية والأوراق والدفاتر الخاصة .
1- الدفاتر التجارية : تطبيقا لقانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 ، فأن التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا أن يمسك نوعين من الدفاتر التجارية الإلزامية ؛ دفتر اليومية , دفتر الأستاذ ، ويدون بها مجمل نشاطاته التجارية ومعاملاته وعلاقاته التجارية وهناك جزاء يترتب على عدم مسلك تلك الدفاتر .
حجية الدفاتر التجارية :
آ- لا تعد هذهِ الطائفة من الدفاتر حجة لصاحبها فلا يجوز لهُ أن يحتج بالقيود الواردة في دفاتره على الغير لأنه لا يجوز للغير الاحتجاج بما ورد في هذهِ الدفاتر بشرط عدم تجزئة الإقرار الوارد فيها .
ب- بالنسبة للدفاتر الاختيارية ( دفتر المسودة ، دفتر المخزن، دفتر الصندوق ) ، فهذهِ لا تعد أيضاً حجة لصاحبها لنفس السبب كما لا تعد كقاعدة عامة حجة على صاحبها إلا في حالتين :
1- إذا ذكر صراحة أنهُ أستوفى ديناً .
2- إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام السند الذي أثبت حقا لمصلحته في هاتين الحالتين ، يجوز للقاضي أن يستكمل قناعته من خلال اليمين المتممه .
2- الدفاتر والأوراق المنزلية : وهي الدفاتر التي يدون فيها المرء أمور شخصية تتعلق بأموره المالية ومعاملاته ويدون هذهِ المعلومات بدافع شخصي وليس إلزام قانوني ودون أن يوقعها ولو وقعت لأصبحت سندا عاديا بما تحويه .وهي لا تمثل حجة لصاحبها بل حجة للغير .
التأشير على السندات المثبتة للدّين :
جرت العادة أن يؤشر الدائن وفاء المدّين لدينة على سند الدّين الذي في حيازته وقد يكون التأشير على نسخة الدّين الذي في يد المدّين ، ويفيد هذا التأشير قبض جزء أو قسط من الدّين انتظارا لحين وفاء باقي الدّين ، ويفهم من نص المادة / 33 من القانون ، أنها تميز بين حالتين للتأشير على سند في يد الدائن والتأشير على سند في يد المدّين :
1- التأشير على سند لدى الدائن : أن التأشير على سند يستفاد منهُ براءة الذمة للدّين يعتبر حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منهُ ما دام السند لم يخرج قط من حيازتة ، وذلك يشترط ما نصت المادة / 33/ أولا (التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ) يعني ذلك :
آ- أن يتم التأشير على السند ببراءة ذمة المدّين مكتوبا على سند الدّين ذاته ولا يعتد بالتأشير الذي يرد على صورة السند أو ورقة مستقلة .
ب- أن يبقى السند حيازة الدائن , حيث إذا خرج السند من حيازة الدائن ، فأن ذلك يعد مانعا من قيام قرينة الوفاء ولا يعد السند خرج من حيازته إذا أنتقل إلى وكيل أو مدير أعمال ، لذلك أن بقاء السند شرط أساسي لجعل التأشير حجة على الدائن ، أما إذا أدعى الدائن أنهُ قد سرق أو فقد منهُ أو أن التأشير المكتوب على السند قد كتب دون علمه أو رضاه ، فعلية عبء الإثبات .
أما في حالة الحك والشطب فأن الشطب لا يزيل قوة التأشير في الإثبات وتظل قرينة الوفاء قائمة إلى أن يثبت الدائن أن الشطب لهُ ما يبرره ، وعليه إثبات شطب التأشير بكافة طرق الإثبات .
ويرى بعض أن الشطب يزيل التأشير ويفقد كل قيمة لهُ .
ويرى بعض آخر ، أن يترك الأمر للقاضي لتقديره وعلى ضوء ما يعرض عليه .
2- التأشير على سند لدى المدّين :
أن المادة / 33 / ثانيا من القانون ، تقول : (وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين ) وبذلك يشترط لقيام قرينة الوفاء ، هي :
آ- أن يكون التأشير مكتوبا بخط الدائن بما يفيد براءة المدّين وعند الإنكار يكون عبء الإثبات على المدّين .
ب- أن يكون التأشير على النسخة الأصلية للسند .
ج – أن توجد النسخة الأصلية للسند المؤشرة في حيازة المدّين أو من يحتفظ بها لحسابه ، أن السند الأصلي الذي أشر عليه الدائن بخطه لا تكون حجة عليه إلا إذا كانت بحيازة المدّين .
إثبات صحة السندات :
أجاز القانون لمنْ يحتج عليه بسند سواء كان رسميا أم عاديا أن يطعن فيه بطريقتين :
1- التزوير : التزوير هو تغير مفتعل للحقيقة في الوقائع أو البيانات أو الأختام أو التواقيع المثبتة في السند الكتابي ، فإذا طعن بالسند بكافة مراحل الدعوى وجب التحقق من ذلك ، أما إذا أنتهت الدعوى وأكتسب الحكم درجة البتات وظهر أن السند الكتابي مزورا يعد ذلك سببا من أسباب أعادة المحاكمة .
2- الإنكار : نصت المادة / 34 من القانون (انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية. ) وقد جاء في فحوى المادة / 39 من القانون ، أن عجز المحتج بالسند عن الإثبات يكتفي من الخلف أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء تعود لسلفه ، فإذا حلف سقطت حجية السند وإن نكل عادت حجيته الكاملة .
وللمحكمة سلطة واسعة للتحقق من صحة السند عند الطعن فيه وذلك بإحالة السند إلى التحقيق للمضاهاة للتأكد من صحته وتجري المضاهاة بطريقتين :
آ- إجراء المضاهاة من قبل المحكمة
ب- إجراء المضاهاة بواسطة خبير
ويكون ذلك بواسطة مديرية الإدلة الجنائية المختصة بالبصمات ومن قبل ثلاث خبراء تحت إشراف القاضي أو رئيس تلك المديرية ، أما التي تتم بواسطة خبير يتفق الطرفان عليه وتجري المضاهاة بحضورهم وفي حالة تخلف أحدهم بعد تبليغة ، تجري المضاهاة .
سلطة القاضي في تقدير مدى صحة السندات من تلقاء نفسها :
نصت المادة / 35 / أولا : (لا تعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع. ) وفي حالة وجود ( شطب أو كشط أو أظافة ) فأنه يجوز للقاضي :
آ- أسقاط هذا السند في الإثبات ( أي لا يأخذ به ) .
ب- الأنتقاص من هذا السند في الإثبات .
وكذلك للقاضي أستدعاء الموظف المختص الذي صدر عنهُ السند للتثبت من صحته والأستفسار عن أي شك يدور في ذهن القاضي حول السند .
سلطة القاضي عند الطعن بصحة السند :
آ- التزوير : لقد نصت المادة / 36 / أولا من القانون على : (اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر. وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير. ) أي أن القاضي ملزم بالأخذ بكل طعن يثار حول تزوير سند رسمي في حالة وجود قرائن قوية تدل عليه على أن يطلب من الطرف الطاعن بالتزوير أن يقدم كفالة شخصية أو نقدية يقدرها القاضي وأحالة المتهم إلى قاضي التحقيق للتثبت من صحة الإدعاء ، وفي حالة ثبوت التزوير سيؤدي إلى نشوء دعوى مدنية ( تعويض) تثبت للطرف الطاعن بالأظافة للإجراءات الجزائية المترتبة على جريمة التزوير وجعل الدعوى مستاخرة لحين البت في ذلك التزوير قضائيا .
ب- الإنكار : أن المادة / 40 قد نصت على : (اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة.) أي أن الاحتجاج في سند عادي بإنكار أحد المتخاصمين في الدعوى ما هو منسوب من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام ، أو أن الوارث أدعى جهلهِ ، يجوز للقاضي أن يجري المضاهاة التي تتم من خلال خبراء الإدلة الجنائية ، وتكون ( المضاهاة) على السندات والأوراق التي تتضمن خط أو إمضاء أو بصمة إبهام الطرف المنكر وطريق عن طريق ( الأستكتاب) وفي حالة تخلف الخصم المنكر للأستكتاب دون عذر مشروع بعد تبليغه عد ذلك قرينة ضده ويمكن الأستعانة بالشهود الذين لهم علم بكتابة السند أو الورقة فقد أجاز القانون ذلك .
ومن الجدير بالإيضاح أن التزوير يقع على الأوراق والمستندات الرسميه ، والإنكار يكون في السندات والأوراق العادية .
الآثار المترتبة على الطعن في صحة السندات :
في حالة التزوير ، تكون ثلاث حالات :
1- أن يتنازل مدعي التزوير عن إدعاءهِ قبل التحقيق : في تلك الحالة لا تترتب على المدعي بالتزوير أي آثار قانونية لو كان حسن النية ولم يقصد تأخير حسم الدعوى أو الكيد بخصمة ، أما إذا كان سيء النية فعلى المحكمة فرض غرامة مالية عليه لمصلحة الدولة بأعتباره قد أخل بسوح القضاء .
2- ثبوت صحة الإدعاء : يعتبر السند أو الورقة رسميا كان أم عاديا عديم الأثر ويحال مقدمه إلى محكمة الجزاء .
3- ثبوت عدم صحة السند : يعتبر السند صحيحا ولا يجوز الطعن فيه بالتزوير مرة أخرى حتى لو كانت واقعة التزوير منصبة على مواقع أخرى من السند ، وتفرض المحكمة الغرامة المالية على المدعي وتستحصل منهُ تنفيذا .
في حالة الإنكار :
1- رجوع المنكر عن إنكاره : إذا تثبت حسن قصده لا يحكم عليه بالغرامة ، أما سيء النيه فيحكم عليه بدفع غرامة مالية وتكون بقدر ما في التزوير .
2- ثبوت صحة الإدعاء : فيتم أستبعاد السند من الدعوى لصحة الإنكار وعلى القاضي المختص تحريك الدعوى ضد مقدم السند .
3- ثبوت صحة السند وعدم صحة الإنكار : في هذهِ الحالة يكون السند ذا حجية ثابتة ونهائية خاصة ما يخص فيما يخص التوقيع ، لكن ، يجوز الطعن فيه بالتزوير لو فصل منهُ القرار الخاص بعدم صحة الإنكار . وتترتب غرامة مالية على منْ أنكره ، أما إذا ثبت بعض ما أدعاه فلا يحكم عليه بشيء ، لأن الحكم بالغرامة وجوبي لا تقديري والتعويض يطلبه المتضرر .
تقديم الدفاتر والسندات :
يقع عبء الإثبات على المدعي عن طريق إدلة الإثبات ، أما الخصم الآخر فلا يكلف أو يجبر بتقديم دليل ضده ، لكن ، المشرّع العراقي قد خرج عن هذا المبدأ لاعتبارات :
1- أعتبارات أخلاقية : إذا مبدأ عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه بإطلاقه وعموميته يناهضهُ إلتزام أخلاقي يقع على كل خصم وأن يسعى لقول الحقيقة والصدق أثناء المرافعة ومهما قيل بعكس هذا الإلتزام فأنهُ لا يمكن القول بعكسه .
2- إعتبارات قانونية : لقد نصت المادة / 9 من القانون على أن : ( للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه. ) وكذلك المادة / 53 من القانون (للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ) ، أي أن نص المادتين أعلاه عدت ذلك إلزاما ، ومن شروطة ، وهي على مجموعتين :
1- قوانيين أعتمدت معيارا عاما ويمكن به حسب المادة /53 من قانون الإثبات .
2- قوانيين حددت حالات معينة ، كما ذهب المشرّع المصري .
لكن ، هناك حالات يجوز للخصم فيها تقسيم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ، وهي :
آ- إذا كان القانون يميز المطالبة بتقديمها .
ب- إذا كان السند أو الدفتر مشتركاً بين الخصوم ، أي أن الدفتر أو السند يكون محررا لمصلحة الخصمين أو مثبتا التزاماتهم أو حقوقهم المشتركة .
ج- إذا أستند خصم إلى هذا الدفتر أو السند في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، وقد أشترط القانون في مادته /53 / ثانيا / ( يجب ان يبين في هذا الطلب :
ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به.
ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل.
جـ – الواقعة التي يستدل بها عليه.
د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه.
هـ – وجه الزام الخصم بتقديمه. ) .
وفي حالة إنكار الخصم وجود الدفتر أو السند لديه ولم يقدم الطالب أثباتاً مقنعا ، ففي تلك الحالة تقضي القواعد العامة في قانون الإثبات بأعتباره عاجزا عن أثبات دعواه ، فعلى المحكمة رد طلبه ، لكن ، التشريعات الأخرى تقرر حلا أكثر عدلاً من رد الطلب حيث توجب المحكمة بتحليف الخصم يميناً على عدم وجود الدفتر أو السند لديه ، فإذا حلفَ الخصم اليمين ، هنا يرد طلبه ويعتبر عاجزا عن الإثبات ، اما إذا رفض الخصم اليمين فأن ذلك من شأنه أن يعتبر إقراً بوجود السند أو الدفتر لديه .
حدود سلطة القاضي في هذا الإلزام :
لقد نصت المادة / 53 / ثالثا ، على : (المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.) حيث أن المحكمة تقوم عند تقديم الطلب إليها بأن تقوم بالنظر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية المطلوبة ، وكذلك لو كان فيه إضرار للغير ( كشف أسرار عائلية) ، إما إذا كان الطلب مستوفيا للشروط القانونية فعلى المحكمة البت في الموضوع وللقاضي سلطة تقديرية من حيث إجابة الطلب أو رفضه ، فإذا توفرت الشروط في الطلب وأثبت الخصم طلبه أو أقر الخصم الثاني ، بأن الدفاتر أو السند في حيازته أو سكت ، أمرت المحكمة بتقديم الدفتر أو السند في الحال أو أي موعد تحدده ، كما جاء بالمادة / 54 من القانون (اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده. ) .
الاقرار
س/ عرف الاقرار ثم بين صوره أو ما هي انواعه؟
يعرف الاقرار بأنه : اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لآخر قصد اعتبار هذا الامر ثابتاَ في ذمته واعفاء الآخر من اثباته.
والاقرار قد يكون صريحاَ عندما ينصب التعبير مباشرة على أمر معين فيعترف المقر صراحة لصحة الوقائع المنسوبة اليه وقد يكون التعبير شفهياَ أو كتابة كما قد يكون الاقرار ضمنياَ وهذا ما يستدل عليه من موقف الخصم وتصرفاته واقواله من ضروف الدعوى وملابساته.
و الاقرار الضمني يكون في صورة السكوت كسكوت الزوج المدينة على ايقاع الحجز على الاثاث الموجودة في البيت.
س/ ما هو التكييف القانوني للأقرار؟
هناك عدة آراء لذلك:
1. الاقرار تصرف قانوني.
2. الاقرار اعفاء من الاثبات.
3. الاقرار قرينة قانونية.
4. الاقرار دليل اثبات.
س/ ميز بين الاقرار المدني والاعتراف الجزائي؟
الاقرار المدني :
1. اخبار المقر بثبوت امر مدعى به عليه لآخر من شأنه أن ينتج آثاراَ قانونية ضده.
2. يصدر الاقرار عن قصد. أي ان المقر يدرك باقراره يقيم حجة على نفسه.
3. الاصل في الاقرار عدم جواز تجزئته الا اذا انصب على وقائع متعددة.
4. حجة قاطعة على المقر.
5. يكون صريحاَ أو ضمنياَ.
6. يجب أن يصدر عن شخص له اهلية التصرف (يكون عاقلاَ و بالغاَ)
الاعتراف الجزائي:
1. اقرار المتهم على نفسه بأرتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها.
2. القصد لا اهمية له في الاعتراف الجزائي. لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية.
3. يجوز تجزئته.
4. لا يعتبر حجة قاطعة.
5. يجب أن يكون صريحاَ لا لبس فيه.
6. يكفي أن يكون صادراَ عن عاقل مميز.
س/ ما هو التكييف القانوني للأقرار وهل يجوز تجزئته؟
الاصل في الاقرار عدم جواز تجزئته الا اذا انصب على وقائع متعددة.
الاقرار والشهادة
س/ ما هي اوجه التشابه والاختلاف بين الاقرار والشهادة؟
الشبه:
1. يعتبران من حقيقة واحدة.
2. هما اخبار بحق سابق أو واقعة سابقة قامت قبل صدور الاقرار أو الادلاء بالشهادة.
الاختلاف:
الاقرار :
1. يصدر من المقر وهو الخصم في الدعوى.
2. الاقرار حجة ملزمة للقاضي.
3. لا يصح الرجوع عنه قبل صدور الحكم وبعده.
4. دليل احتياطي.
5. لها قوة مطلقة في الاثبات.
6. حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده.
7. يخضع لأرادة المقر ولا يمكن اجباره عليها. 1. يصدر من الشاهد وهو شخص غير خصم في الدعوى.
الشهادة:
1- تصدر من شهود
2. غير ملزمة للقاضي.
3. يصح الرجوع عنها قبل صدور الحكم.
4. دليل اصلي.
5. لها قوة اثبات محدودة.
6. حجة متعدية الى الغير.
7. واجب وحلف اليمين شرط مهم لصحة الشهادة.
الاقرار والدليل الكتابي
الخلاف ما بين الاقرارالكتابي والدليل الكتابي:
الاقرار الكتابي الدليل الكتابي :اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.
واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .
س/ عدد خصائص الاقرار واشرح واحداَ منها؟
1. الاقرار عمل اخباري.
2. الاقرار عمل انفرادي.
3. الاقرار يصدر عن قصد.
4. الاقرار في مسائل الواقع.
5. الاقرار حجة قاصرة.
6. الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر باقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. اذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ ولمزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.
س/ لكي يصح الاقرار حجة قاطعة وقاصرة ودليلاَ من ادلة الاثبات لا بد من توافر شروط معينة في المقر و المقر به والمقر له. وضح ذلك بالتفصيل؟
شروط المقر:
اشترط قانون الاثبات العراقي فيما يتعلق بالمقر بأن يتمتع بأهلية التصرف القانوني الكاملة في الحق المقر به فلا يصح اقرار المجنون و المعتوه ولا يصح اقرار الصغير ولا يصح اقرار الولي او الوصي أو القيم على من تحت ولايتهم او وصايتهم او القيمومة. فاي اقرار يصدر من هؤلاء يعد باطلاَ ولا يسري بحقهم. أما فيما يتعلق بالقاصر المأذون فأن اقراره صحيحاً ولكن في حدود الاذن المقرر له قانوناَ. أما اقرار ذي الغفلة يعتبر صحيحاَ في كل ما لا يعتبر محجوراَ عليه شرعاَ. ومثال على ذلك الطلاق والزواج.
س/ ما هو التكييف القانوني لأقرار الوكيل؟
ج/ ويصح اقرار الوكيل فيما يملك من التصرفات الداخلة تحت الاذن في حدود وكالته ويشترط أن يدرج في سند الوكالة عامة أم خاصة تفويض الوكيل بالاقرار بالحقوق او التنازل عنها. مثال على ذلك قول محامي أي من الخصوم في مجلس القضاء لا يعد اقراراَ قضائياَ الا اذا كان بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد الاعفاء من اقامة الدليل عليه.
شروط المقر له:
يشترط في المقر له أن يكون موجوداَ حقيقة أو حكماَ ومعلوماَ وقت صدور الاقرار, ولا يشترط أن يكون المقر له عاقلاَ وعليه يجوز الاقرار للجنين الذي في بطن امه وهو حياَ ويجوز الاقرار للطفل الرضيع و يجوز الاقرار للصغير المميز والمعتوه والمجنون ومن ثم يعد الاقرار صحيحاَ بالنسبة لهم جميعاَ. كما قد يكون المقر له شخصاَ معنوياَ وأن الشخص المعنوي له حق التملك.
المقر به:
أ- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن اذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الاقرار.
ب- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الاقرار به. والاقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.
ت- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الاقرار بالمعدوم وأن لا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الاقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.
أنواع الاقرار :
1. الاقرار القضائي: وهو اخبار الخصم امام القضاء بحق عليه لآخر. ويتضمن هذا الاقرار شرطان:
الشرط الاول- صدور الاقرار أمام القضاء.
الشرط الثاني- صدور الاقرار اثناء سير الدعوى.
• صدور الاقرار أمام القضاء: لكي يعدوا الاقرار قضائياَ يجب أن يصدر أمام القضاء سواءَ من الخصم ذاته أو وكيله على أن يكون مفوضاَ في ذلك. وصدور الاقرار اما أن يكون شفاهاَ في جلسة الحكم أو أثناء الاستجواب أو يحصل الاقرار كتابة من خلال مذكرة موقعة من الخصم وموجهة الى المحكمة. ومن ثم فلا يعتبر الاقرار قضائياَ. اضا صدر من الخصم خارج الدعوى أو ورد الاقرار أمام جهة ادارية أما الاقرار أمام المحكمة يعتبر قضائياَ في حدود الاتفاق على التحكيم. أما الاقرار الصادر أمام الخبير ففيه رأيان:
الراي الاول. الاقرار أمام الخبير يعدوا كما لو تم أمام القضاء.
الرأي الثاني. وهو الراجح, يعدوا اقراراَ غير قضائي لأن الخبير يقوم بمساعد القاضي وتنويره. ويشترط في الاقرار أن يكون أمام محكمة ذات اختصاص نوعي و قيمي.
• صدور الاقرار أثناء سير الدعوى: يشترط في الاقرار اثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه اي أن يصدر لكي يكون حجة على ساحبه وملزماَ له واذا ابطلت عريضة الدعوى لآي سبب من أسباب الابطال فأن الابطال يبقى صحيحاَ وله خحيته القانونية.
س/ ما هو الحكم القانوني في ذلك لو ابطلت عريضة الدعوى, هل يتأثر القرار؟
ج/ لا يتأثر وتبقى الاقرار صحيحاَ وله حجيته القانونية.
الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة :
الاقرارين القضائي وغير القضائي متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص, فكل منها عمل اخباري يصدر عن ارادة منفردة ويعد عملاَ من اعمال التصرف وحجة قاصرة على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء اثباته على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء الاثبات على من يتمسك به وعلى هذا نصت المادة (70) من قانون الاثبات العراقي ( الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقاَ للقواعد العامة في الاثبات) ولما كان الاقرار غير القضائي يعد بمنزلة التصرف القانوني لذلك وجب اثباته بالكتابة اذا كانت قيمة المقر به تجاوز نصاب الشهادة ( خمسة الاف دينار عراقي) او اذا كان المقر به شيئاَ غير محدد القيمة سواء اكانت هذه الكتابة هي التي افرغ فيها الاقرار منذ صدوره, أم كانت كتابة حررت بعد صدوره لتكون دليلاَ عليه.
ولا يجوز اثبات الاقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن الا اذا وجد احد المسوغات التي تسوغ الاثبات بالشهادة فيما يجب اثباته بالكتابة ولا يجوز اثباته من طريق توجيه اليمين الى الخصم على انه لم يقر خارج مجلس القضاء واذا ورد الاقرار غير القضائي على واقعة مادية متنازع عليها فيجوز اثباته بطرق الاثبات كافة. والاقرار الذي يتم بمحضر الحجز هو اقرار غير قضائي يخضع لتقدير قياضي الموضوع الذي يجوز له أن يعتبره دليلاَ كاملاَ أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة او الا يأخذ به اصلاَ.
آثار الاقرار :
• الاقرار حجة كاملة على المقر:
يعد الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر، أي يعد حجة كاملة اذا صدر مستوفياَ لشروطه القانونية.
(يلزم المقر باقراره) وليس للمقر أن يقدم دليلاَ لأثبات عكس ما اقر به.
عدم جواز الرجوع عن الاقرار:
الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )
س/ ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟
لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ.
س/ ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟
أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.
عدم تجزئة الاقرار:
س/ ما هي الاستثناءات على قاعدة عدم تجزئة الاقرار؟
نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لايتجزأ الاقرار على صاحبه،الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)
1- الاقرار البسيط
ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.
2- الاقرار الموصوف
يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.
3- الاقرار المركب
ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه.
مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.
استجواب الخصم
س/ عرًف الاستجواب أو بيَن ما المقصود بالاستجواب وماهي انواعها وضح ذلك؟
الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعاوى يعمد احد الخصوم بواسطته الى سؤال خصمه عن بعض الوقائع. ليصل من وراء الاجابة عليها أو الاقرار بها الى اثبات مزاعمه او دفاعه او تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة بهذا الاثبات.
والاستجواب قد يكون مقيداَ وهو يستهدف الوصول الى اقرار قضائي من الخصم، وقد يكون حراَ وهو يرمي الى الحصول على ايضاحات بشأن وقائع القضية المعروضة مما ينير المحكمة ويساعدها على تحري حقيقة النزاع وكشفها. فيصبح الامر المدعى به قريب الاحتمال.
س/ ما هو حكم القانون في حالة اذا لم يبلغ الاستجواب درجة الاقرار القضائي؟
اذا لم يبلغ الاستجواب درجة الاقرار اصبح مبدأ ثبوت بالكتابة تستكمل دلالته بالشهادة والقرائن.
س/ ما هو حكم القانون في حالة اذا رأت المحكمة أن الدعوى ليس في حاجة الى استجواب؟
اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب او ان الوقائع التي يراد الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. لأن القاضي لها السلطة التقديرية لقبول أو رفض الاثبات.
س/ بيَن ما هي شروط الواقعة محل الاستجواب, عددها واشرح واحدة؟
1. تعلق الواقعة بموضوع الدعوى: يراد بهذا الشرط ان تكون الواقعة المراد اثباتها ذات صلة قوية بموضوع الدعوى. فأذا كانت الواقعة محل الاثبات هي مصدر الحق المدعى به فأن تعلقها بهذا الحق لا يكون في حاجة الى بيان، اذ لا توجد علاقة اقوى من العلاقة بين الحق ومصدره. أما اذا كانت الواقعة المراد استجواب الخصم عنها غير متعلقة بموضوع الدعوى فلا يجوز اثباتها ومن ثم فلا يجوز توجيه الاستجواب بشأنها. و ان تقدير مسألة تعلق الاستجواب بموضوع الدعوى من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. ان شاءت اخذت به كاملة أو رفضته.
2. الواقعة منتجة في الاثبات: يشترط أن تكون الواقعة منتجة في الاثبات، أي يساعد اثباتها على الفصل في الدعوى. فلا يجوز لشخص أن يثبت وفاء بدين عن طريق اقرار صادر من الوكيل غير المخول بالاقرار، لأن هذا الاقرار لا يقدي الموكل (الدائن) و من ثم فلا يكون منتجاَ في الاثبات.
3. الواقعة جائزة الاثبات: يشترط أن تكون الواقعة محل الاستجواب جائزة الاثبات قانوناَ أي لا يوجد مانع قانوني من اثباتها، وهذا المنع يعود لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب. ولا يصح لشخص بأن يثبت حقه في دين ويطالب به عن طريق اثبات أن هذا الدين نشأ من القمار.
4. يشترط أن تكون الواقعة محل الاستجواب شخصية بالنسبة للخصم المستجوب. اي متعلق بشخصه. فأذا كانت الواقعة غير شخصية فلا يجوز استجواب الخصم بشأنها, فأذا حرر عقد بين شخصين من غير الخصوم فلا يجوز استجواب الخصم بشأن هذا العقد.
س/ بيَن ما هي الاعتبارات التي لا تجيز اثبات الواقعة في مسائل الاثبات؟
أ- اذا كان الاستجواب يستهدف اثبات خلاف ما تم اثباته عن طريق اليمين الحاسمة.
ب- اذا كان الغرض من الاستجواب نقض أمر من الامور التي اثبتها الموظف العام في سند رسمي.
ت- اذا كان الغرض من الاستجواب نفي ما تضمنه حكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه.
ث- اذا كان الاستجواب يستهدف اثبات عقد يشترط القانون استيفاء شكلية معينة, كعقد الرهن التأميني للعقار.
أحكام الاستجواب
توجيه الاستجواب: توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصوم. فتتمتع المحكمة بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الاولى (بداءة, احوال شخصية) ومحاكم الدرجة الثانية (محاكم استئناف) وكذلك للخصم سواء كان مدعياَ أم مدعى عليه ام متدخلا فيها. فللمحكمة ادخالها شخصاَ ثالثاَ في الدعوى للأستيضاح منها حول ذلك للمحافظة على حقوق المدعى عليه.
يشترط في الخصم المستجوب أن يكون اهلاَ للتصرف في الحق المتنازع عليه، لأن الهدف من الاستجواب هو الوصول الى اقرارالخصم بالحق المدعى به.
س/ ما هو حكم القانون في استجواب القاصر المأذون؟
قانون الاثبات العراقي اجازت للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور المأذون فيها فتكون له اهلية الاقرار بهذه التصرفات وتعد اجابته بمثابة اقرار كامل. وبذلك لا يصح استجواب الصغير غير المميز و الصغير المميز غير المأذون له بالتجارة والمجنون والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو غفلة, لأن هؤلاء لا يملكون الاهلية القانونية للتصرف, ومن ثم يقع جميع تصرفاتهم الضارة بهم باطلة.
س/ ما هو حكم استجواب الولي أو الوصي أو القيم؟
أما استجواب الولي والوصي والقيم، فأن قانون الاثبات العراقي نصت على انه (ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم , ونرى ان الولي والوصي والقيم يمثل عديم الاهلية او ناقصها لذلك يجوز استجوابهم عن هؤلاء نيابة بشرط أن يكون ذلك في حدود سلطاتهم التي حددها قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980, وعن الامور والقائع التي حدثت منهم شخصياَ او عن مجرد علمهم بوقائع حدثت من سواهم.
وتستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانوناَ. ويشترط لكي يكون اقرار ممثل الشخص المعنوي ملزماَ أن يكون وارداَ على عمل قام به الممثل بنفسه أو عقد ابرمه.
اجراءات الاستجواب
س/ تكلم عن اجراءات الاستجواب بالتفصيل؟
1. على طالب الاستجواب أن يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحاَ تاماَ وعلى المحكمة بيان الاسباب التي تستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة وتملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول طلب الاستجواب أو رفضه. فأذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.
2. يتعين على الخصم المراد استجوابه حضوره بنفسه أمام المحكمة وليس له أن يوكل آخر بدلاَ عنه للأجابة على الاسئلة، ويرى البعض جواز حضور محام مع الخصم المستجوب ولكن لا يجوز للخصم ان يستعين بمحاميه للأجابة عن الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة.
3. لا يجوز احاطة الخصم المراد استجوابه بالاسئلة التي ستوجه اليه لكي لا تكون لديه الفرصة للتهيؤ والاستعداد للأجابة عن الاسئلة بما يؤدي الى تفويت الفرصة المرجوة من الاستجواب او التقليل منها.
4. اذا كان للخصم المراد استجوابه عذر مشروع يمنعه من الحضور شخصياَ أمام المحكمة كمرض أو شيخوخة أو عوق, فيجوز للمحكمة أن تنتقل اليه أو تندب أحد قضاتها للانتقال الى مكانه او تنيب المحكمة التي يقيم الخصم في دائرتها للقيام بذلك.
5. يتم الاستجواب في جلسة علنية او جلسة سرية، عند الاقتضاء. وتوجه الاسئلة من القاضي وحده وللخصم الاخر أو محاميه أن يطلب من القاضي توجيه اسئلة معينة وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.
6. يشترط أن يجيب الخصم المستجوب على الاسئلة شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة.
7. يجب أن يتم استجواب الخصم في مواجهة خصمه ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
8. يتم تنظيم محضر يوقع من القاضي و المعاون القضائي والخصم المستجوب والخصم الآخر. أن كان حاضراَ جلسة الاستجواب.
إدعاء الخصم الجهل أو النسيان:
اذا ادعى الخصم المراد استجوابه، الجهل والنسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغاَ لأعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة أو أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
كما يعتبر تدوين ذلك في محضر الجلسة بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة، مما يتيح الاثبات بالشهادة فيما كان يجب اثباته حتى ولو كان الحق الذي تتعلق به الواقعة موضوع الاستجواب تزيد قيمة على النصاب القانوني او كان غير محدد القيمة أو كان يراد اثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها.
الشهادة
س/ عرف الشهادة ثم بيَن ما هي انواعها او صورها؟
الشهادة، أنها اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره, وهي اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان, وتقوم الشهادة على الاخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بالذات.
انواعها:
1. شهادة التعريف: لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطاَ من شروط الانعقاد أو الصحة فيما يلي: د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج.
2. الشهادة السماعية: وتسمى الشهادة على الشهادة. وفي هذه الشهادة يشهد الشاهد أنه سمع الواقعة يرويها له شاهد هو الذي رآها بعينه أو سمعها بأذنه.
3. الشهادة بالتسامع (بالتواتر) : وهي شهادة بما تسمعه الناس ولا تصب الشهادة على الواقعة المراد اثباتها بالذات, بل على الرأي الشائع بين الناس عن هذه الواقعة. فهي خبر جماعة من الناس يقع العلم بخبرهم لا يتصور اتفاقهم على الكذب.
اجراءات الشهادة :
1. تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة، و يجب أن تكون الواقعة معينة ومتنازعا ومتعلقة بالدعوى ومنتجة وممكنا اثباتها مع جواز الاثبات بالشهادة.
2. حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك.
3. تقديم المعلومات كافة التي تؤمن تبليغهم ويلتزم هذا الخصم، بالامتناع عن تقديم غير الشهود الذين تم حصرهم ابتداء، الا اذا قدم مبررا تقتنع به المحكمة.
احضار الشهود: يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على أن يتم التبليغ قبل التأريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة. ولا شك أن المدة تقدرها المحكمة حسب ظروف الشاهد وطبيعة الدعوى.
الادلاء بالشهادة: نصت قانون الاثبات العراقي على ان تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم و ذلك لمعرفة ما اذا كان الشاهد هو من بين الشهود الذين تم حصرهم بموجب المادة (91 ف2 اثبات عراقي) وتقدير قيمة شهادته. بعد معرفته صلته بالخصوم.
1- سن الشاهد: يحلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره قبل اداء شهادته يمينا بأن يشهد بالحق.
2- أداء اليمين قبل الشهادة: يبدأ الادلاء بالشهادة بأن يحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق قبل الاستماع لشهادته ويحلف الشاهد بالله بوضع يده على القرآن الكريم. ان كان مسلماَ أو الكتاب المقدس. أن كان مسيحياَ أو يهودياَ, بأن يقول الحق قبل الاستماع الى شهادته.
3- أداء الشهادة على انفراد: يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين تسمع شهاداتهم. وليس للمحكمة ان تستمع الى الشهود مجتمعين لئلا يتلقن بعضهم الشهادة من بعض.
4- الشاهد مع يمين المدعي: لم يحدد القانون عدد الشهود ولكن يلاحظ ان قانون الاثبات العراقي اجازت للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها رد شهادة شاهد أو اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.ولا يصح اثبات الادعاء بشهادة شاهد واحد.
5- الرجوع عن الشهادة: ويستوفي الحق المشهود به.وبعد أن يؤدي الشاهد شهادته قد يرجع فأذا كان الرجوع عن الشهادة قبل أن يصدر القاضي حكمه فلا يجوز الحكم استناداَ الى هذه الشهادة. أما اذا رجع الشاهد بعد صدور الحكم وقبل استيفاء الحق المحكوم به، فالحكم لا ينقض بل يمضي.
تدوين الشهادة:
أ- الانتقال.
ب- الندب.
ت- الاستنابة.
ث- الشاهد خارج العراق.
ج- الشاهد امام القضاء المستعجل.
المنع من الشهادة والاعفاء منها :
1- المدعي.
2- شهادة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر.
3- منع الموظف والمكلف بخدمة عامة من افشاء الاسرار الوظيفية.
4- منع اصحاب المهن من افشاء الاسرار المهنية.
5- الشك في صحة شهادة الشاهد.
حدود الاثبات بالشهادة:
حالات الاثبات بالشهادة اصلاَ. :
1- الوقائع المادية: تعرف الواقعة القانونية بأنها واقعة مادية, والاصل في الوقائع المادية أن يكون اثباتها يالشهادة والقرائن القضائية، لأنها تقع وتراها الناس ولا يمكن اعداد دليل كتابي بشأنها. كالوقائع الطبيعية ، فيضانات، براكين وزلازل.
2- التصرف القانوني الذي تقل قيمته عن (5) الآف دينار:
أولا- الاعتداد وقت تمام التصرف.
ثانيا- النتائج المترتبة على الاعتداد بقيمة الالتزام وقت تمام التصرف.
س/ تكلم أو بيَن حالات الاثبات بالشهادة استثناءَ؟ عددها واشرح واحداَ منها؟
1- مبدأ الثبوت بالكتابة.
2- فقدان السند الكتابي.
3- المانع من الحصول على الدليل الكتابي.
4- وجود اتفاق او تصرف قانوني يجيز الاثبات بالشهادة.
5- مخالفة الغقد للقانون او النظام العام او الآداب العامة.
س/ عرَف مبدأ الثبوت بالكتابة وماهي شروطه؟
مبدأ الثبوت بالكتابة: وهي كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.
شروطه:
1. وجود ورقة مكتوبة , اي صادرة من الخصم أو من يقوم مقامه قانوناَ.
2. ان يصدر الكتابة من الخصم أو من يمثله قانوناَ.
3. ان يحصل الورقة وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.
س/ فقدان السند الكتابي كيف يتم اثباته بالشهادة؟
أولاَ- وجود سند كتابي يشترط أن يكون هذا السند كاملاَ مستوفياَ لجميع شروطه.
ثانياَ- فقدان السند بسبب اجنبي. كالحريق أو الفيضان أو السرقة وما شابه ذلك.
3- المتنع من الحصول على الدليل الكتابي:
أولاَ- المانع المادي: هو السبب المادي الذي يحول دون القيام بأجراء نص عليه القانون لأثبات أمر ما. اي استحالة الحصول على دليل كتابي نظراَ لطبيعة الظروف والملابسات التي تحيط وقت اجراء التصرف القانوني.
ثانياَ- المانع الادبي: السبب الشخصي الذي يحول دون القيام بأجراء نص عليه القانون لأثبات امر ما. فهناك اعتبارات معنوية في حياة الانسان تمنعه من استحصال دليل كتابي بالتصرف القانوني.
4- وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز الاثبات بالشهادة:
القواعد الموضوعية في الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها.
5- مخالفة العقد للقانون أو النظام العام أو الآداب:
حالات منع الاثبات بالشهادة:
س/ عدد حالات حالات منع الاثبات بالشهادة؟
1. زيادة قيمة التصرف عن خمسة الآف دينار.
2. مخالفة أو مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.
3. اثبات التصرف القانوني المكون جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة.
4. عدول الخصم عن طلبه الزائد على النصاب الى اقل منه.
حجية الشهادة في الاثبات:
س/ عرف الشهادة ثم بيَن ما هي خصائصها؟
1. الشهادة حجة غير ملزمة.
2. الشهادة حجة غير قاطعة.
3. الشهادة حجة متعدية.
4. الشهادة حجة مقيدة.
س/ ما هو دور المحكمة في تقدير الاثبات بالشهادة؟
مسألة النقدير تعود للمحكمة يمكن أن يأخذ به ومن الممكن أن يتركه ويرفضه.
القرائن:
يقصد بالقرينة ، النتائج التي يستخلصها القانون او القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، فهي استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة.
والقرائن قانونية وقضائية، فالقرائن القانونية يستنبطها المشرع مما يغلب حدوثه من الوقائع، وينص عليها بنص في القانون, أما القرائن القضائية فهي التي يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها.
القرائن القانونية
يقصد بالقرينة القانونية، افتراض قانوني يجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحيحاَ، ةفقاَ لما هو مألوف في الحياة او وفقاَ لما يرجحه العقل، والقرينة القانونية وسيلة من وسائل الصياغة القانونية التي يحاول القانون عن طريقها الامساك بالواقع بشيء من اليقين والتحديد.
فالقرينة القانونية استنباط المشرع لواقعة لم يقم عليها دليل مباشر من واقعة نص هو عليها، فأذا ثبتت فيستدل بها على ثبوت تلك الواقعة المطلوب اثباتها.
وهناك امثلة عديدة على القرينة القانونية منها:
1. يعتبر دفع العربون دليلاَ على أن العقد اصبح باتاَ لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.(م 92 مدني عراقي)
2. اذا أدخل شخص، الدابة في ملك غيره بأذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت أنه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر (م 223/3 مدني عراقي)
3. للمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك (م 337/2 مدني عراقي)
4. اذا كان تسليم المأجور للمستأجر قد تم دون وضع بيان بأوصافه فيفترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة ( م772/2 مدني عراقي)
س/ ما هي انواع أو صور القرائن القانونية؟
القرائن القانونية البسيطة:
تعني القرائن القانونية البسيطة من تقررت القرينة لمصلحته، من الاثبات، وينتقل عبء الاثبات الى عاتق الخصم الآخر. وهذه القرائن يجوز نقضها بالدليل العكسي، فيحق للخصوم اثبات عكس ما افترضه المشرع العراقي . ( يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك)
أولاَ- قرائن قانونية اساسها افتراض اولي:
وهي قرائن قانونية يقررها المشرع ، اساسها افتراض اولي ليصل منه الى قاعدة قانونية فيسهل عملها، كالفقرينة المنصوص عليها في المادة (132/2) من القانون المدني العراقي، حيث نصت على أن ( ويفترض في كل التزام أن له سبباَ مشروعاَ ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك)
ثانياَ- المادة (769) من القانون المدني العراقي التي نصت على أن (الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط, حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)
القرائن القانونية القاطعة:
أولاَ- القرينة القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام:
وهذه القرائن وضعت لحماية المصلحة العامة ولا يجوز اثبات عكسها مطلقاَ بأي دليل من ادلة الاثبات. حتى بالاقرار واليمين.
ثانياَ- القرينة القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام:
يفهم من نص المادة (101) من قانون الاثبات العراقي على انه (يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام) ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة أن يحلف يميناَ توجهها المحكمة، من تلقاء نفسها، على أن ذمته غير مشغولة بالدين وتوجه اليمين الى ورثة المدينين أو اوليائهم أن كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين
حجية القرائن القانونية :
1. ليست القرينة القانونية الا حجة يقيمها المشرع، فأذا لم يقم الدليل بوجه عام على صحة هذه الحجة فهي لا تعدوا أن تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الاحوال.
2. بالامكان اثبات خلاف القرينة القانونية فليس معنى ذلك اثبات عكس القرينة التي قررها المشرع بوصفها قاعدة تشريعية.
3. يقصد بأثبات خلاف القرينة القانونية، اثبات خلاف الحالة التي يكون الخصم بصددها، اي عدم مطابقتها للواقع في القضية المطروحة في النزاع. والتي يتمسك احد الخصمين بتلك القرينة.
4. كما أن للخصم الذي يحتج عليه بالقرينة القانونية، أن ينازع ايضا في توفر الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها وأن يدحض ادلة خصمه في هذا الشأن.
5. لا يجوز للمحكمة أن تأخذ القرينة القانونية الا بعد أن تسمح للخصم اثبات خلافها, فأن لم يفعل أو عجز عن ذلك، ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة محيد من الاخذ بها.
6. والقرينة القانونية البسيطة يمكن اثبات خلافها بأقرار من تقررت القرينة لمصلحته أو بنكوله عن اليمين، وكذلك بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة معزز بالشهادة او القرائن القضائية.
7. واذا استخدمت القرينة البسيطة في اثبات واقعة مادية او تصرف قانوني لا تزيد قيمته على خمسة الآف دينار، فيمكن اثبات عكسها بالشهادة أو بالقرائن القضائية.
لا يجوز اثبات خلاف القرينة القانونية البسيطة بالشهادة او القرائن القضائية، الا في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بهذين الطريقتين من طرق الاثبات.
8. اما القرينة القانونية القاطعة فهي أما قرائن تتعلق بالنظام العام تستهدف حماية المصلحة العامة، وهذه القرائن لا يجوز دحضها بأي دليل عكسي، سواء كان اقراراَ أو يميناَ، لأن هذين الطريقين من طرق الاثبات لا يجوز قبولهما فيما هو يعد من النظام العام.
س/ عرَف القرينة القضائية وما هي مميزاتها؟
عرفت المادة (102) من قانون الاثبات العراقي، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي أمراَ غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.
وللقرائن القضائية اهمية فيما يخص عبء الاثبات:
1. فهي تعد من الوسائل التي يستعين بها القاضي للقيام بنقل عبء الاثبات بين الخصوم وللتخفيف من قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) حتى لا يقع عبء الاثبات على كاهل أحد الخصمين دون الآخر.
2. ويستهدي القاضي بالقرائن القضائية في الكشف عن ارادة النتعاقدين واستظهار قصدهما، و مما يساعد على ذلك، أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في استنباطها من الوقائع الثابتة أو المعلومة المتوفرة في الدعوى أو من ظروف الدعوى.
عنصرا القرينة القضائية:
اولاَ- العنصر المادي:
يتكون هذا العنصر من وقائع يتحقق القاضي من ثبوتها، سواء عن طريق المعاينة أو عن طريق من يثق فيهم كأهل الخبرة الذين يعينهم, أو عن طريق آخر من طرق الاثبات كالكتابة والشهادة وفقاَ للقواعد الخاصة بكل منها، وهذه الوقائع هي التي يفسرها القاضي ويستنبط منها دلالتها على الوقائع المراد اثباتها.
ثانياَ- العنصر المعنوي:
يقصد بالعنصر المعنوي، استنباط يفسر بواسطته القاضي تلك الوقائع الثابتة أو الدلائل مستخدماَ عقله وقواعد المنطق ليصل من هذه الواقعة الثابتة الى الواقعة المراد اثباتها.
س/ ما هو دور القاضي في الاثبات بالقرائن القضائية؟
للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الوقائع والاعتماد عليها واتخاذها اساساَ لأستنباط القرائن القضائية منها، ولها أن تستند على وقائع متصلة بالخصمين بأحدهما بل وحتى بوقائع خارجة عن نطاق النزاع، ما دامت الاوراق المتعلقة بها قد ضمت الى اضبارة الدعوى وكانت لها علاقة بالوقائع المطلوب اثباتها، وتستطيع المحكمة عن طريق الاستنباط العقلي أن تستدل بها على الواقعة المطلوب اثباتها. فأستنباط القرينة القضائية متروك الى حكمة القاضي وتقديره لعدم حصرها. نظراَ لأختلاف الوقائع وظروف الدعوى.
نطاق الاثبات بالقرائن القضائية :
س/ بيَن حالات يمنع فيها الاثبات بالقرائن القضائية؟
1. اذا كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسة الآف دينار او كان غير محدد القيمة، فيمنع اثبات وجود التصرف او انقضائه بالقرينة القضائية.
2. يمنع قبول القرائن القضائية لأثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها حتى ولو كان التصرف القانوني المطلوب اثباته لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينار.
3. يمنع قبول القرائن القضائية، اذا كان التصرف القانوني المطلوب اثباته جزءاَ من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.
4. يمنع قبول القرائن القضائية، اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة الآف دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما لايقل عن هذه القيمة.
س/ بيَن حالات يجوز فيها الاثبات بالقرائن القضائية استثناءَ؟
1. وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
2. قيام المانع من الحصول على دليل كتابي. اذا وجد مانع مادي أو ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
3. فقدان السند الكتابي بسبب اجنبي: اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لأرادة صاحبه فيه، فيجوز الاثبات بالقرائن القضائية.
4. اذا وجد قانون أو اتفاق يجيز الاثبات بالقرائن القضائية.
س/ بيَن حالات الاثبات بالقرائن القضائية اصلاَ؟
1. اثبات الوقائع المادية: يتم اثبات الوقائع المادية ، كالفيضان والحريق.
2. التصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الآف دينار.
3. اثبات الغش أو الاحتيال في التصرف القانوني.
س/ ما هي المقارنة بين القرائن القضائية والقرائن القانونية؟
أولاَ- تعد القرائن القضائية من عمل القاضي، فالتقدير الذي يعطيه للدلائل هو وحده الذي يمنحها قوة معينة في الاثبات، أما القرائن القانونية قالقانون هو الذي يحدد الدلائل التي ترتبط بها القرينة والقوة الثبوتية للقرينة.
ثانياَ- تعد القرينة القضائية طريقاَ للأثبات، في حين أن القرينة القانونية ليست طريقاَ للأثبات. بل هي اعفاء منه.
ثالثاَ- القرينة القانونية قطعية لا يجوز اثبات عكسها. في حين ان دلالة القرائن القضائية غير قطعية فتقبل اثبات العكس.
رابعاَ- قيد المشرع قبول القرينة القضائية في الثبات، فجعلها مساوية لقوة الشهادة في الاثبات. في حين ان القرينة القانونية تعفي من الاثبات ولو في تصرف قانوني تزيد قيمته على خمسة الآف دينار.
حجية الاحكام:
س/ ما هو حكم المحاكم من السندات الرسمية؟
فالحكم الذي تصدره المحكمة في خصومة ما، يعدد عنوان الحقيقة، ويبقى مرعياَ ومعتبراَ ما لم يبطل أو ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.
وتعد احكام المحاكم من السندات الرسمية التي هي حجة على الناس بما دون فيها ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناَ.
أما بالنسبة للغير فالاصل في حجية الاحكام انها نسبية وان الحكم لا يفيد منه أو يضار به الا من كان خصماَ في الدعوى التي صدر فيها ولا يحوز الحجية الا بينهم.
س/ بيَن لماذا تعتبر حجية الاحكام من النظام العام وضح ذلك؟
1. للمحكمة أن تقضي بها، من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها احد الخصوم.
2. يجوز التمسك بها في جميع مراحل الدعوى.
3. أن التفاق أو التنازل عن التمسك بها يقع باطلاَ.
س/ ما هي الشروط الواجب توافرها في الحكم القضائي؟
1. لكي يحوز الحكم على الحجية يشترط أن يكون صادراَ من جهة قضائية، سواء أكانت محاكم بداءة أم احوال شخصية، أم جنح أم جنايات وأن يكون الحكم صادراَ بموجب سلطة المحكمة الاصلية لا سلطتها الولائية أو الادارية.
2. ويشترط في الحكم القضائي أن يكون صادراَ من محكمة لها ولاية الفصل في موضوع الحكم الذي اصدرته.
3. كذلك يشترط في الحكم القضائي لكي يحوز على حجية الامر المقضي، أن يكون صادراَ من المحاكم العراقية.
الحكم القضائي البات:
يقصد به الحكم القضائي الذي فصل في موضوع النزاع المطروح على المحكمة بكامل اجزائه او بعضها بات منها الخصومة.
وتثبت الحجية للحكم القضائي حتى ولو لم يبلغ الحكم الدرجة النهائية، فالحكم الذي يصدر من محكمة البداءة تثبت له الحجية وقد نصت على ذلك المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وان هذه الحجية تكون مؤقتة، فأذا انتهى الطعن الى ابطال الحكم أو فسخه أو نقضه زالت هذه الحجية وتثبت للحكم الأخير. وكذلك تثبت للحكم حجيته بفوات مواعيد الطعن في الحكم أو بالمصادفة على الحكم بعد الطعن.
التمسك بمنطوق الحكم القضائي
يضم الحكم القضائي ثلاثة اقسام: هي :
1. وقائع الحكم.
2. اسباب الحكم.
3. منطوق الحكم.
أولاَ- وقائع الحكم: الاصل أن وقائع الدعوى التي وردت في الحكم لا حجية لها في دعوى اخرى، ولكن قد تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق الحكم، بحيث يكون المنطوق ناقصاَ بدونها فتكون للوقائع عندئذ حجية الامر المقضي فيها تكمنل به المنطوق.
ثانياَ- اسباب الحكم: الاصل أن اسباب الحكم لا تحوز حجية الامر المقضي، الا أن هناك اسباباَ مرتبطة ارتباطاَ وثيقاَ بمنطوق الحكم، بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، فيرد عليها ما يرد عليه، وبذلك تكتسب حجية الامر المقضي مع منطوق الحكم.
ثالثاَ- منطوق الحكم: الاصل أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق الحكم الصريح، لأن هذا الجزء هو الذي تتمثل فيه الحقيقة القضائية، اي الفصل في موضوع النزاع وهو الذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية.
شروط الدفع بحجية الاحكام
الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباَ
أولاَ- اتحاد الخصوم:
لا يلزم الحكم الصادر في قضية معينة الا الخصوم والممثلين في الدعوى، فحجية الاحكام كحجية العقود لا تسري الا على من كان طرفاَ فيها، لأنه ليس من العدل أن نعطي لحكم ما حجيته على شخص لم يكن طرفاَ في الدعوى.
ثانياَ- اتحاد الموضوع (المحل):
يعد موضوع الدعوى من العناصر المهمة التي تحدد نطاقها وتوضح معالمها، ويعرف موضوع الدعوى بأنه ما يطلبه المدعي من المحكمة في عريضة دعواه فهو الحق أو المركز القانوني الذي يسعى المدعي لحمايته. سواء تعلق ذلك بشيء مادي أو معنوي، فهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود مركز قانوني، او الزام الخصم بأداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ثالثاَ- اتحاد السبب:
يقصد به أن يكون سبب الدعوى السابقة والجديدية واحداَ.
حجية الاحكام المدنية والجزائية
س/ ما هي حجية الاحكام المدنية أمام المحاكم المدنية؟
تحوز احكام المحاكم المدنية حجية الامر المقضي به امامها، ما دامت شروط ثبوت الحجية للحكم قد توفرت وهي اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. ويمنع على الخصم الخاسر للدعوى اقامة دعوى جديدة على خصمه، وللخصم الآخر حق الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها.
س/ ما هي حجية الاحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية؟
اذا حسمت المحكمة المدنية الدعوى المدنية قبل اقامة الدعوى الجزائية فان الحكم المدني لا تكون له حجية امام المحكمة الجزائية في الحدود المرسومة في (المادة 229) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
س/ ماهي حجية الاحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية؟
قضت المادة (107) من قانون الاثبات العراقي بأن (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياَ) فهذه المادة تعالج نشوء المسؤولية المدنية عن فعل غير مشروع الى جانب المسؤولية الجزائية, كان يرتكب شخص جريمة قتل شخص آخر فتنشأ عن هذه الجريمة دعوى جزائية لتوقيع العقوبة على المتهم ودعوى مدنية لتعويض المجنى عليه أو ورثته عن الضرر الذي لحق بهم.
س/ ما هي الشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي أمام القضاء المدني؟
1. وحدة الواقعة: فوحدة الواقعة الجزائية ضرورية.
2. صدور حكم جزائي بات: فالمهم أن يصدر حكم جزائي من محكمة جزائية ذات ولاية.
أ- صدور الحكم الجزائي قبل الحكم المدني: يشترط أن يصدر الحكم الجزائي البات قبل صدور حكم بات في الدعوى المدنية ليتقيد القاضي المدني به.
ب- نسبة الجريمة الى المتهم: يقصد بنسبة الجريمة الى المتهم مساهمته فيها بوصفه فاعلا او شريكاَ فيها. فأذا أدان الحكم الجزائي المتهم عن جريمة توفرت فيها عناصر المسؤولية الجزائية فليس للقاضي المدني رفض التعويض على اساس انه لم يرتكب الجريمة.
3. الوصف القانوني للجريمة: تلتزم المحكمة بالوصف القانوني الذي يذهب اليه الحكم الجزائي ويطلقه على الواقعة، فأذا ادان الحكم الجزائي المتهم بوصف جريمته بأنها سرقة فليس للقاضي المدني أن يصف الواقعة بأنها خيانة أمانة أو اختلاس مثلاَ.
اليمين
اليمين الحاسمة :
س/ عرف اليمين الحاسمة ثم بين ما هي شروط توجيه اليمين الحاسمة؟
يقصد باليمين الحاسمة, قسم بالله يصدر من أحد الخصمين على صحة ما يزعمه او عدم صحة ما يدعيه الخصم الاخر. واليمين الحاسمة تنتهي بها الدعوى.
و يشترط في توجيه اليمين الحاسمة:
1. أن يكون ذلك بأذن المحكمة.
2. توفر شروط في من يوجه اليمين ومن توجه اليه اليمين.
3. وشروط في محل اليمين.
اولاَ- توجيه اليمين الحاسمة بأذن المحكمة:
أ- ملائمة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها اذا قصد منها الكيد.
ب- له أن يقدر ضرورة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها، اذا كانت الوقائع التي توجه بشأنها غير قريبة الاحتمال, أو سبق أن قدم الدليل عليها بطرق اخرى من طرق الاثبات، ولا يصح اوجيه اليمين الا بناء على طلب الخصم وبأذن من القاضي او أن يعرض على الخصم العاجز عن الاثبات بأن من حقه تحليف خصمه اليمين أن اراد ذلك ولا يجوز توجيهها من القاضي دون موافقة الخصم.
ثانياَ- الاهلية:
1. يشترط في الخصم موجه اليمين الحاسمة:
أن يكون كامل الاهلية, اي بلغ سن الرشد دون أن يكون محجوراَ عليه لجنون او عته او غفلة او سفه.ولا يجوز للولي اوالوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.
2. اهلية من توجه اليه اليمين:
ينبغي أن يتوفر في الخصم الذي توجه اليه اليمين الحاسمة، أهلية التصرف في الحق المدعى به، وتوجه اليمين الى الخصم شخصياَ ولا يجوز توجيهها الى ممثله لأن الحلف احتكام الى ذمة الشخص.
3. محل اليمين:
يشترط في اليمين ان تكون متعلقة بالوقائع المتنازع عليها وان تتعلق هذه الوقائع بالخصم الموجهة اليه اليمين، وندرس كل ذلك تباعاَ:
أ- تعلق اليمين بالوقائع يقصد بموضوع اليمين كل واقعة يدعيها المدعي وينكرها المدعى عليه، و يترتب على ثبوتها حق معين.
ب- تعلق الوقائع بالخصم الموجهة اليه اليمين ينبغي أن تكون الواقعة بالخصم الذي وجهت اليه اليمين الحاسمة.
آثار اليمين الحاسمة :
– حلف اليمين الحاسمة:
نصت المادة (108) من قانون الاثبات العراقي على أن (اولا- تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف (اقسم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة، ثانياَ- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك)
أما اذا اصر الخصم على توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبها والمتضمنة امورا لا علاقة لها بالدعوى فيعتبر صارفاَ النظر عن توجيه اليمين، لأن المحكمة لا الخصوم هي التي تضع صيغة اليمين واذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة, جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة. ويترتب على حلف من وجهت اليه حسم النزاع، ولا يجوز بعد ذلك لمن خسر الدعوى ان يعود الى مخاصمة من حلف اليمين مرة اخرى في الموضوع ذاته، وكذلك لا يجوز لمن ردت عليه اليمين ان يردها ثانية.
ويترتب على حلف اليمين اثره بالنسبة للخصوم فقط وخلفهم العام والخاص، ولا يكون له من اثر الى غير هؤلاء, كشريك على الشيوع لأحد الخصوم مثلاَ, اذا كان النزاع الذي تم الحلف بشأنه يتعلق بالمال الشائع.
ويذكر انه يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يرجع عن ذلك قبل أن يحلف الخصم. وان يستند الى وسائل الاثبات الاخرى لأثبات الادعاء او الدفع. ففي ظل قانون الاثبات العراقي يجوز الرجوع عن توجيه اليمين حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين واعلانه لخصم، ويبقى حق الرجوع قائماَ حتى يحلف اليمين فعلاَ. واذا رجع من وجه اليمين في وقت كان الرجوع فيها جائزاَ, ثم لجأ الى طرق اثبات اخرى لأثبات دعواه فلم يفلح. جاز له أن يعود ثانية الى توجيه اليمين، ما لم يكن قد نزل نهائياَ عن توجيهها، وقبل منه خصمه هذا التنازل.
س/ ما هو الحكم من وجهت اليه اليمين ولم يحضر في الموعد المحدد لأدائها؟
اذا لم يحضر المطلوب منه الحل اي التعبير صراحة برفض حلف اليمين بشرط ان تكون قد توفرت شروط اليمين اصلا ويوافق القاضي على توجيهها في مجلس القضاء. وقد يكون النكول ضمنياَ وهو النكول الحكمي. ويتحقق في سكوت من وجهت اليه اليمين دون ان يصرح بالامتناع, او ان يدعى الى مجلس القضاء لحلف اليمين فيمتنع عن الحضور.
رد اليمين:
يجوز للخصم الذي توجه اليه اليمين، أن لا يحلفها وانما يردها على من وجهها اليه، ولكن يشترط أن تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة بين الطرفين.
ويشترط ان تتوفر الشروط التي يتطلبها القانون لتوجيه اليمين، في رد اليمين ايضاَ. لأن رد اليمين كتوجيهها تصرف قانوني صادر عن ارادة منفردة، فيشترط والحالة هذه كمال اهلية التصرف والخلو من عيوب الارادة.
ومن وجهت اليه اليمين ورفض ان يحلفها فورا ولم يردها، او ردت عليه اليمين ورفض أن يحلفها، عد ناكلاَ وثبت بذلك عليه الحق موضوع النزاع نهائياَ لطرف الآخر موجه اليمين او ردها. ووجب على القاضي أن يقضي له. ومتى ردت اليمين الى من وجهها اصبح هذا ملزماَ بالحلف ولا يجوز له رد اليمين ثانية على خصمه والا لدار النزاع في حلقة مفرغة فأذا حلفها كسب الدعوى واذا لم يحلف عد ناكلاَ وخسر دعواه
اليمين المتممة :
توجه اليمين المتممة من القاضي في الدعوى اذا كان فيها دليل ناقص.
س/ من الذي يوجه اليمين؟
اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصمين في الدعوى لأستكمال قناعتها.
وهذه اليمين لا يجوز أن يوجهها احد الخصمين الى الآخر.
كما لا يجوز تحليف المدعية اليمين المتممة في حالة اثبات الزواج والبنوة لتعلق الدعوى بالحل والحرمة والنسب.
فاليمين المتممة ملك للقاضي ويلعب القاضي فيها دورا ايجابياَ وله أن يختار اي من الخصمين ليرجع بينته فيوجه اليه اليمين المتممة ليكمل بها ادلته الكافية.
واليمين المتممة لا تحسم النزاع. بل هي مجرد اجراء تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها ورغبة منها في تحري الحقيقة واستكمالا لدليل ناقص.
الاختلاف بين اليمين المتممة و اليمين الحاسمة:
اليمين المتممة اليمين الحاسمة
1. يوجهها القاضي. 1. يوجهها الخصم بأشراف المحكمة.
2. لا يمكن ردها. 2. يمكن ردها الى الخصم الآخر.
3. لا تقيد القاضي بنتيجة حلفها او النكول عنها. 3. تحسم النزاع نهائياَ.
س/ ما هي شروط التي يجب توافرها في اليمين المتممة؟
1- لا دليل كامل في الدعوى.
2- الدعوى ليست خالية من اي دليل.
3- الواقعة موضوع اليمين المتممة منتجة في الدعوى.
آثار اليمين المتممة :
أولاَ- حلف اليمين المتممة:
يؤدي الخصم الذي توجه اليه المين المتممة بنفسه ولا يجوز له ان يوكل غيره في الحلف. فأذا حلف الخصم اليمين المتممة قضت المحكمة لصالحه في الاغلب. وان كان غير ملزم لها. فقد تجد المحكمة من الادلة المقنعة بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين المتممة غير صحيح.
ثانياَ- النكول عن الحلف:
اذا نكل الخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة فأن الادلة التي قدمها تبقى على حالها دون تغيير لأن المحكمة وجهت هذه اليمين لأستكمال الادلة الناقصة وعند النكول تزداد هذه الشكوك في صحة ادعائه وعند ذاك تحكم المحكمة ضده في الاغلب.
صور خاصة من اليمين المتممة :
اولاَ- يمين التقييم:
منعت المادة (122) من قانون الاثبات العراقي المحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى, وتحدد المحكمة في هذه الحالة حداَ اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. وتسمى هذه اليمين ب يمين التقدير او يمين التقييم. وتوجه عن الاشياء المسروقة او المفقودة بحسن نية او بسوء نية.
ثانياَ- يمين الاستظهار:
صورة من صور اليمين المتممة لأنها تعزز دليلاَ غير كامل في الدعوى ويجب على المحكمة توجيهها ولن لم يطلبها الورثة.
ثالثاَ- يمين الإستيثاق (عدم العلم)
وهي اليمين التي توجهها المحكمة الى المدين على أن ذمته غير مشغولة بالدين، او ورثة المدين ليحلفوا بأنهم لا علم لهم بوجود الدين.
صور اخرى من اليمين:
1. يمين الاستحقاق: للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه، على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
2. يمين الشفعة: للمحكمة من تلقاء نفسها توجيه هذه اليمين لطالب الشفعة اذا اثبت بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه وعلى هذه الصورة من اليمين المتممة.
المعاينة :
تعد المعاينة من الإدلة المهمة في الوقائع المادية ، ويكوّن القاضي عن طريقها اعتقاده بملامسته للوقائع ذاتها وإستخلاص الدليل من مشاهداته لا مما يقدمهُ لهُ الخصوم من الأقوال والمستندات والبيانات ، وهي ضرورية في بعض القضايا إذ يتعين معاينة محل النزاع وفحص حالته ، كي تتمكن المحكمة من تكوين إعتقادها الصحيح عن حقيقة المنازعة وكيفية الوصول إلى الحكم فيها .
المعاينة و سلطة القاضي في إجراءها :
يتم إجراء المعاينة على الشخص والعقار والمنقول ، وقد تتم المعاينة أثناء نظر الدعوى الأصلية كما تتم لدى القضاء المستعجل ، وقد أجازت المادة / 126 من قانون الإثبات ، أن ترد المعاينة على الأشخاص مع الأخذ بنظر الأعتبار مايلي :
1- يجب أن تتم معاينة الشخص مع كل الأحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته .
2- على المحكمة الأستعانة بخبير لمعاينة الشخص إذا كان ذلك يتطلب معرفة عالية وفنية .
وتكون المعاينة لمعرفة مقدار الضرر وإثباته ، كما أن المعاينة تعود لتقدير المحكمة المختصة فلها أن تقرر من تلقاء نفسها ، ومتى ما رأت أنها تجري وفق مصلحة الدعوى ، أما إذا وجدت المحكمة أن أوراق الدعوى والإدلة كاملة أمامها فأنها تقرر عدم الأنتقال للمعاينة .
حجية الدليل الناتج عن المعاينة :
كي تنتج المعاينة أثرها القانوني يلزم أن يراعى بها الإجراءات القانونية المطلوبة إذ يتوجب على القاضي معاينة النزاع بنفسه لأنه لايجوز الاستناد إلى معاينة في دعوى سابقة أو الكشف الذي قامت به دائرة أخرى كالتسجيل العقاري .
وتعد المعاينة من الإدلة المادية المباشرة وتعتبر من أهم طرق إثباتها ، وللمحكمة أن تتخذ من تقرير المعاينة سبباً لحكمها .
س/ ماهي سلطة القاضي في تقدير الدليل الناتج عن المعاينة ؟
ج/ أن الخلاف ثار بين الفقهاء حول ما إذا كانت المعاينة تعد طريقاً من طرق الإثبات فالفقة المصري أعتبرها دليل من إدلة الإثبات ، أما المشرع العراقي حسم كل نزاع وأخذ بالمعاينة كدليل من إدلة الإثبات .
الخبرة :
الخبرة تدبير حقيقي وأستشارة فنية يستعين القاضي بغية الوصول إلى معرفة علمية وفنية تتعلق بالواقعة المعروضة عليه ويستند عليها ليبني حكمه على أساس سليم .
سلطة القاضي في تقدير الحاجة لخبير :تخضع الاستعانة بالخبير إلى تقدير المحكمة أو بناءا على طلب من أحد الخصوم بشرط أن يبين بطلبه الأسباب التي تدعوه لذلك ، والمحكمة هي التي يقع على عاتقها أختيار الخبير ، أو أن يتفق الخصوم على الخبير الذي يروه مناسبا ولا يجوز للمحكمة أن تختار خبير دون تكليف الخصوم بأنتخاب خبير لأن الخصوم هم أصحاب الشأن .
وما يشمل عليه قرار تعيين الخبير من بيانات :
1- أسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته .
2- تحديد الأمور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها وما يجب إتخاذه من التدابير العامة عند الاقتضاء .
3- موعد الأنتهاء من المهمة الموكلة إليه .
4- تحديد المبلغ الواجب إيداعه في المحكمة لحساب أجور الخبير والمصاريف وموعد إيداعه .
أساليب أختيار الخبراء :
1- جدول الخبراء : حيث تلتزم المحكمة بأنتخاب حسب ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك لا يجوز أن لا تلتزم بذلك بعد تسبيب ذلك .
2- خبراء خارج جدول الخبراء : حيث تلجأ المحكمة إلى ذلك إذا أحتاجت إلى أنواع من الخبرة لا تتوفر في الخبراء المسلجين لديها .
شروط الخبير :
أن يكون عراقيا و كامل الإهلية و حسن السمعة والسيرة والسلوك .وأن لا يكون محكوماً بعقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف . وأن لا يكون قد سبق أستبعاده من الجدول .
رد الخبير :
إذا أستشعر أحد الخصوم ميل الخبير لصالح خصمه أو تميزهُ لهُ فلا تطمئن نفسه لذلك ، يجوز لهُ أن يطالب برد الخبير بعد تعيينه ولا يجوز الإعتراض على أنتخاب الخبير بعد إداءه لخبرته ، وعلى الخصم أن يوضح الأسباب المؤيده لطلبه .
التزامات الخبير :
1- سماع أقوال الخصوم
2- سماع أقوال أشخاص آخرين .
3- الاطلاع على السجلات والسندات والدفاتر والمعلومات والوثائق المتعلقة بالقيام بمهمته .
4- التمسك بالحياد التام تجاه الخصوم .
5- عدم إفشاء الأسرار الشخصية والمهنية للخصوم التي أطلع عليها بسبب عمله .
6- أعداد المحضر والتقرير .
عزل الخبير :
يترتب على عزل الخبير مسؤولية تأديبية وجزائية وتقصيرية في حالة إخلاله بالتزاماته .
للخبير حقوق ، وهي ؛ عدم التدخل بعمله أو تهديده أو الأعتداء عليه .
حجية الخبرة :
1- مناقشة الخبير : تقوم المحكمة بتلاوة تقرير الخبير بحضور الخصوم وتسألهم عما لديهم من آراء وملاحظات وأعتراضات وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم أن تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة حسب الضرورة ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على تقرير الخبير أن تعتمد تقرير الخبير إذا كان غامضا أو مبني على الشك والأفتراض .
2- تقويم تقرير الخبير : ويعد تقرير الخبير بحكم الأوراق الرسمية لأنها محرره من قبل شخص مكلف بخدمة عامة ، ، أن تقدير تقرير الخبير متروك لتقدير المحكمة وهو ليس لهُ قوة إثبات ، فيحق للمحكمة أن تترك أو تأخذ جزء من تقرير الخبير ، كما أنها لا تستطيع أن تغير من مبلغ التعويض الذي يقدره الخبير .
اترك تعليقاً