مكافأة نهاية الخدمة في أحكام قانون العمل الكويتي
اذا تقدم العامل بالاستقالة ولم يكمل فترة عمله لدى صاحب العمل ٣ سنوات، فلا يستحق المكافأة، اما اذا استكمل ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات وتقدم باستقالته فيستحق نصف المكافأة، واذا قضى من خمس سنوات الى عشر سنوات فيستحق ثلثي المكافأة، وفي حال استكمل فترة عمل عشر سنوات ثم تقدم باستقالته فإنه يستحق المكافأة كاملة، اي راتب شهر كامل عن كل سنة، وذلك طبقا لأحكام المادة ٥١ من قانون العمل بالقطاع الأهلي، على ألا تزيد المكافأة للعامل اليومي على اجر سنة بحدها الأقصى والعامل الشهري على 18 شهرا بحدها الأقصى.
مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً