توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون في أحكام القانون المصري
وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون
النصوص القانونية:
تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه:
“لا يجوز – في غير المواد الجنائية – التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.
كما تنص المادة 37/1 من قانون المحاماة على أن:
“للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة”.
ومن المقرر في الفقه أن:
وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون:
يوجب قانون المحاماة أن تكون صحف الاستئناف([1]) موقعا عليها من محام مقرر أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف([2]) وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. وأخيراً لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
وإذن فلا يستثنى من هذه النصوص إلا الدعاوى وطلبات أوامر الأداء التي تقل قيمتها عن (50) جنيها فيجوز لرافعها أن يقدمها وأن يوقعها بنفسه ولا تبطل إذا وقعت بمعرفة شخص من غير المحامين، أو بمعرفة صاحبها: أو إذا لم توقع أصلا.
وكذلك لا ضرورة لتوقيع محام على الصحيفة إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين طالما أن المحامي المطلوب توكيله في الدعاوى قد تقدم إلى النقابة بطلب الإذن بقبول الوكالة ولم يصدر الإذن (خلال أسبوعين).
البطلان هو جزاء عدم التوقيع:
والجزاء على عدم توقيع المحامي على الصحيفة أو الطلب([3]) هو جزاء خطير وقد نصت عليه صراحة المادة (87) من قانون المحاماة حيث تقول: “وفي جميع هذه الحالات يترتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام”.
أحكام النقض في هذا الصدد:
“النص في الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها وإذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام أصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لإعلانه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 948 – فقرة 1).
وأنه: “إذا نصت المادة 4/25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أنه “لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، فقد حددت نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على هاتين الحالتين بمقولة اتحاد العلة في كل. وإذ كان لا يصدق على قائمة شروط البيع وصف صحيفة الدعوى بمعناها المبين في المادة 69 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام، فإنه لا يترتب على عدم توقيعها من أحد المحامين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 84 لسنة 32 قضائية – جلسة 7/12/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1826 – فقرة 3).
وأن: “قصد المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 – من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى “رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن”. وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشـرع من وضـع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه – الذي قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها – لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى – المودعة بالملف – وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 519 لسنة 35 قضائية – جلسة 2/5/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 703 – فقرة 2).
وأن: “مؤدى الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى، رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن، مما مفاده أن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على صورتها يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع ومن ثم فإن خلو الصورة من التوقيع لا يترتب عليه البطلان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 589 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/2/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 505 – فقرة 1).
وأن: “النص في المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه “لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية” دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله، ومن ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التي وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 428 – فقرة 1).
—
([1] ) سواء في ذلك الاستئناف المرفوع عن حكم جزئي إلى محكمة ابتدائية أو الاستئناف المرفوع عن حكم كلي إلى محكمة من محاكم الاستئناف العليا ـ فالمقصود بذلك صحف الاستئناف المرفوعة أمام أية محكمة باعتبارها محكمة ثاني درجة.
([2] ) فإذا كان الاستئناف مرفوعاً إلى محكمة كلية فيكفي أن يوقع عليه محام مقيد أمام المحاكم الكلية. أما إذا كان مرفوعاً إلى إحدى محاكم الاستئناف العليا فيجب أن يوقع عليه محاكم مقيد أمام تلك المحاكم.
([3] ) المقصود بذلك طلبات أوامر الأداء ـ وهي الطلبات التي أشارت إليها المادة (87) من قانون المحاماة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
11 ديسمبر، 2019 at 11:28 م
اناسجين هل يقبل الشهود اذا اختلفو في اسم المجني عليه وماحكم المتهم