ابرام عقد القرض في أحكام القانون القطري
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته .
وعينية عقد القرض في القانون الفرنسي ينتقدها الفقه بحق ، إذ هي كما قدمنا ليست إلا أثراً من آثار تقاليد القانون الروماني بقى بعد أن زال مبرره . وكان بوتييه يقيمها على أساس أن المقترض لا ينبغي أن يلتزم برد مثل الشيء المقترض إلا بعد أن يقبض الشيء .
والقرض ينشيء التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض ، فهو إذن عقد ملزم للجانبين . والالتزامات التي ينشئها في جانب المقرض هي أن ينقل ملكية الشيء المقترض ويسلمه إياه ، ولا يسترده منه إلا عند نهاية القرض ، ويضمن الاستحقاق والعيوب الخفية أما الالتزامات التي ينشئها في جانب المقترض فهي أن يرد المثل عند نهاية القرض وأن يدفع المصروفات ، وقد يدفع الفوائد مقابلاً للقرض .
– هل يجوز للحكومة إبرام عقد قرض بموجب مرسوم أو مرسوم بقانون عندما لا يكون مجلس الشورى في حالة انعقاد.
– لا يجوز إبرام عقد القرض إلا بقانون.
من حيث أن المستقر عليه أنه لا يجوز للحكومة إبرام عقد قرض إلا بقانون وذلك وفقاً لما جاء في صدر البند (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وأن التعديل الذي أدخل، ذكر صراحة أنه يجوز للحكومة تقديم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات، ولم يذكر القروض. مما يفهم منه أن القاعدة التي توجب إبرام القروض بقانون تظل سارية ولم يستثن منها بموجب التعديل المشار إليه.
ولهذا فإن إبرام عقد القرض يتطلب صدور قانون به.
—
فتوى ف.ت 2/ 216- 3243 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً