حجز المنقولات لدى المدين في القانون المصري – تطبيقات قضائية
الطعن 1170 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 300 ص 1678
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.
————
– 1 دعوى ” شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى”. ضرائب .
الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.
الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، و على ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثاني و الثالث ” مدير عام ضرائب الإسكندرية و مراقب عام ضرائب الخدمات ” – و هما تابعين لوزير المالية ” الطاعن الأول بصفته ” – يكون غير مقبول .
– 2 إيجار ” التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن – بيع الجدك”. حجز ” الحجز الإداري . حجز المنقولات لدى المدين”.
حق الإجارة. من مقومات المحل التجاري. الحجز عليه. سبيله إجراءات حجز المنقول لدى المدين.
الحق في الإجارة باعتباره أحد مقومات المحل التجاري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستأجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري ، و يتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.
– 3 إيجار . حجز ” الحجز الإداري . حجز المنقولات لدى المدين”.
حجز المنقول لدى المدين. تأثره بما يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء. القضاء نهائيا بفسخ الإجارة. أثره سقوط الحجز الذي وقعه دائن المستأجر على حق الإجارة. انتفاء مصلحته في الطعن على حكم بطلان الحجز.
من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي و المستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول [ المؤجر ] و المؤشر عليها من محكمة الاستئناف بنظرها ، أن المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجاري ، كان قد أقام على باقي المطعون عليهم [ مستأجري المحل و المتنازل إليه عنه ] الدعوى رقم …. بطلب إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم استئنافياً، تسلم العين المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن [وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب] بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته – لانتفاء المصلحة – قائماً على أساس صحيح من القانون .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 278 لسنة 1976 تنفيذ محكمة سيدي جابر ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 26/5/1976 – وعدم الاعتداد به، وقال شرحاً للدعوى أن مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية والتي يمثلها الطاعن الأول بصفته وقعت الحجز المذكور على منقولات محل “………..” وفاء لمبلغ 463.884ج قيمة دين الضريبة المستحقة على هذا المحل، ضد مدينهما المطعون عليهما الثاني والثالث مالكي المحل المذكور، والمطعون عليه الرابع المتنازل إليه عنه باعتباره متضامناً معهما في أداء دين الضريبة، ثم أخطره – المطعون عليه الأول – بصفته مالكاً للعقار بأن الحجز يشمل الحق في الإيجار باعتباره من عناصر المحل التجاري، وإذ اكتفت مصلحة الضرائب بإخطاره بالحجز على حق الإيجار بخطاب عادي غير متضمن للبيانات التي يتطلبها القانون مما يتبع في إجراءات حجز المنقول لدى المدين ولم تتبع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري رغم أنه طالبها بتصحيح الإجراء ورغم إخطارها بأن الحق في الإيجار متنازع عليه وأنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع بطلب إخلاء العين فإن الحجز يكون باطلاً، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 26/2/1977 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع على حق إيجار المحل. استأنف الطاعنون بصفتهم الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 73ق الإسكندرية، بتاريخ 28/3/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع، وبعدم قبوله أيضاً من الطاعن الأول بصفته لانتفاء المصلحة، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً