عقوبة جريمة إهانة موظف عمومي طبقا للقانون الليبي
الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق .
ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة ” إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات” ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها .
ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى ” سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة.
وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم
اترك تعليقاً