رفض الطعن بالنقض وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 4272 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 265 ص 1348

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني.
———-
– 1 محاماة ” توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون “. نقض ” رفع الطعن “.
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض 253 / 1 مرافعات . لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً . الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
– 2 حكم “إصدار الحكم. إغفال الفصل في الطلبات”.
إغفال المحكمة القصل في طلب موضوعي . تداركه . بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م 193 مرافعات . عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب . علة ذلك .
النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسب اغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها اما صراحة أو ضمنا.
– 3 حكم ” إصدار الحكم “
النص في منطوق الحكم ” ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ” . انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمناً
النعي في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.
– 4 حكم ” تسبيب الأحكام “. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة “. نقض “سلطة محكمة النقض”.
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطة إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذ ها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
—————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5040 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الصرف المؤرخ 29/3/1985 وإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 904320 مارك ألمانيا أو ما يعادله بالجنيهات المصرية ومبلغ 50000ج تعويض مادي وأدبي, وقال بيانا لذلك أنه قام بتوريد معدات بناء للطاعن من ألمانيا قيمتها ثلاثة ملايين مارك تقريبا, وبتاريخ 21/5/1985 اتفق الطرفان على تسوية الحساب بينهما على أن يقوم الطاعن بسداد مليون مارك للمطعون ضده على أقساط شهرية غير أن الطاعن تقاعس عن التنفيذ وطلب السداد بالجنيهات المصرية, وإذ حضر المطعون ضده إلى مصر اصطحبه الطاعن يوم 29/7/1985 إلى بنك……. للسؤال عن سعر صرف المارك الألماني الغربي آنذاك ثم أبلغه بأنه 28 قرشا للمارك وقام بسداد مبلغ 904320 مارك بالجنيهات المصرية على أساس ذلك السعر في حين أن سعر المارك في اليوم المذكور كان 44.3723 قرشا. ولما كان الطاعن قد استعمل معه طرقا احتيالية فيقع عقد الصرف المؤرخ 29/7/1985 باطلا بطلانا نسبيا للتدليس والغلط ومن ثم أقام الدعوى, وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق والتخالص المؤرخ 29/7/1985 وبراءة ذمته من المبالغ المطلوبة مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 10000ج على سبيل التعويض المؤقت ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته بإضافة طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني وبتاريخ 27/3/1991 حكمت المحكمة بإبطال عقد الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 141978.540ج قيمة الفرق بين ما تم سداده للمطعون ضده وما كان يجب أن يحصل عليه من البنوك المصرية في تاريخ الاتفاق المقضي بإبطاله وفي الدعوى الفرعية برفضها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6711 لسنة 108ق القاهرة, كما استأنفه الطاعن بالاستئنافي رقمي 7018 , 7134 لسنة 108 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول وقضت بتاريخ 10/3/1984 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ مليون مارك ألماني للمطعون ضده الذي عليه أن يرد للأول مبلغ 255922.26ج وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن توقيع محامي الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا, وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس, وإذا كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الدكتور….. المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل رقم 6548 (ب) لسنة 1989 توثيق إمبابة المودع ملف الطعن مما مفاده أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن قد صدر منه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجاب المطعون ضده لطلباته الإضافية التي أبداها أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 6/6/1990- والتي أغفلها الحكم الابتدائي ولم يعرض لها والخاصة بطلب الإلزام بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب – مليون مارك ألماني رغم عدم جواز بحث الطلبات التي أغفلها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن السبيل للفصل فيها يكون بالرجوع إلى المحكمة الابتدائية, وأن ما ورد بمنطوق الحكم بأن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ينصرف إلى الطلبات الأصلية التي بحثها الحكم دون تلك التي أغفل الفصل فيها مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه “مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/6/1990 مذكرة تضمنت طلبات إضافية إلى جانب طلباته الواردة بصحيفة الدعوى هي طلب إلزام الطاعن بمبلغ 95680 مارك ليصبح جملة المطلوب مليون مارك ألماني, كما قدم مذكرة ختامية صمم فيها على جميع طلباته التي قدمها للمحكمة وإذ أغفل الحكم الابتدائي الطلب الإضافي ولم يعرض إليه صراحة أو ضمنا أقام الطاعن استئنافه صمم فيه على طلب الحكم بكافة طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة – مليون مارك ألماني- فأجابته المحكمة الاستئنافية إلى طلباته فإنها تكون قد فصلت في الطلبات الإضافية رغم أن الطعن فيها غير جائز مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق سند الدعوى مر بثلاث مراحل الأولى في 21/5/1985 وتضمن تحديد الدين بمبلغ 9000000 مارك والسداد على دفعات ثم عدل في 11/7/1985 إلى مبلغ 904000 مارك والسداد على دفعات بالجنيهات المصرية ثم عدل أخيرا باتفاق 29/7/1985 إلى قبول المطعون ضده الوفاء معجلا دفعة واحدة بمبلغ 255922.25 جنيه مما يقطع بأن العقد الأخير عقد تخالص وإبراء على كامل المبلغ, كما تمسك بانتفاء التدليس والغلط لأن المطعون ضده يعلم بسعر المارك الألماني وقت الوفاء من تردده الدائم على البلاد واستبداله ما معه من عملات أجنبية, فضلا عن أنه كان بوسعه أن يعلم بالسعر الرسمي من الصحف المصرية والأجنبية كما أنه قام بتحويل المبلغ الذي تخالص عليه إلى ماركات ألمانية عند عودته إلى بلاده في يوليو 1985 ولم يرفع دعواه إلا بعد سنتين من حصول التخالص مما يقطع بصحة العقد وانتفاء الغلط أو التدليس وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وانتهى إلى أن إرادة المطعون ضده شابها الغلط وقت إبرام الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها, وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفتي الاستئناف المقدمتين منه أنه تفاوض مع المطعون ضده بموجب برقيات متبادلة بينهما آخرها الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 والذي تم بموجبه التخالص والإبراء على باقي المبلغ تغير فيه محل الالتزام وطريقة الوفاء وذلك على النحو الثابت بالتلكسات الحاصلة في 21/5, 11, 15, 22/7/1985 من الوفاء مؤجلا بالعملة الأجنبية إلى الوفاء معجلا بالعملة المصرية وأن المطعون ضده قد استلم بالفعل المبلغ المتفق عليه وقدره 255922.25ج وأصبحت ذمته بريئة من الدين وأنه يعلم جيدا سعر المارك بالعملة المصرية إذ أنه دأب على التردد على البلاد ويستبدل في كل مرة ما معه من نقد أجنبي إلى جنيهات مصرية مما يقطع بقبوله التصالح والتسوية بالعقد المؤرخ 29/7/1985 وصحة هذا العقد وسلامة الإرادة وانتفاء الغلط أو التدليس غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مليون مارك ألماني بعد أن أبطل العقد الأخير وعاد إلى الاتفاق الأول وملتفتا عن دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص مجتزئا القول بحصول غلط في سعر الصرف وأن الطاعن يعلم به إن لم يكن هو الذي دفع المطعون ضده باصطحابه إلى البنك وهي أسباب ظنية مبناه على وقائع غير مؤكدة لا تكفي لحمل الحكم ولا تواجه دفاع الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .