الاختصاص بفض التنازع بين المحاكم التجارية والمحاكم الاقتصادية وفقاً للقانون المصري – مبادئ قضائية

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين المحكمة التجارية والمحكمة الاقتصادية

الطعن 19 لسنة 39 ق “تنازع” جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 107
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 39 قضائية “تنازع”.

————
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجاري كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبا للحكم بندب خبير لتدقيق حساباتها ومعاملاتها مع البنك الذي يمثله المدعى عليهما الثالث والرابع، وتحقيق مديونيتها وبراءة ذمتها من المديونية المدعاة من البنك، على النحو المفصل بصحيفة تلك الدعوى، وبجلسة 25/ 12/ 2008, قضت المحكمة – في مادة تجارية – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، فقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 349 لسنة 2009 قضائية اقتصادية الإسكندرية، وبجلسة 5/ 4/ 2005, قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وقيدت أمامها برقم 181 لسنة 1 قضائية، وأثناء نظرها إدعى البنك فرعيا بطلب إلزام المدعية بأن تؤدي إليه مبلغ 10525983.44 جنيها، ولا تزال الدعوى متداولة، كما أقامت المدعية ضد المدعى عليهما سالفي الذكر الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجاري کلي الإسكندرية، طلبا للحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجاري كلي الإسكندرية، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/ 9/ 2017, ثم أقامت المدعية الدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول، طلبا للحكم: بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المستمرة الصادرة من وزير العدل بأرقام 6928 لسنة 2008 و6929 لسنة 2008 و6751 لسنة 2008, والمتضمنة إنشاء الهيكل العام للمحاكم الاقتصادية، وعدم دستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008, وإلغاء القرارات المطعون عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحاكم التي تنظر الدعاوى سالفة الذكر، وهي خصومات قائمة في وقت واحد أمام جهات القضاء، مما يستلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظره، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2017, أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة للفصل في النزاع المطروح أمام محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية في الدعاوى أرقام 181 لسنة 1 قضائية اقتصادية الإسكندرية، 238 لسنة 2017 تجاري كلي الإسكندرية، 59653 لسنة 71 قضائية قضاء إداري القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا لنص البند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاؤها – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة”.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجاري کلي الإسكندرية، طلبا للحكم بانعدام حكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 25/ 12/ 2008، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 303 لسنة 2005 تجاري کلي الإسكندرية وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتحدد لنظرها جلسة 19/ 9/ 2017, وكانت الدعوى رقم 181 لسنة 1 قضائية اقتصادية منظورة أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية ومعادة للمرافعة بجلسة 13/ 8/ 2017، وكانت المحكمتان المذكورتان تتبعان جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، ومن ثم ينتفي وجود نزاع على الاختصاص مما تختص بالفصل فيه المحكمة الدستورية العليا، طبقا لنص البند (ثانيا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإذ لم ترفق المدعية بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المشار إليها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص قد تحقق، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، دون أن ينال من ذلك تقديم المدعية شهادة من جدول محكمة القضاء الإداري تفيد إقامتها تلك الدعوى، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على تلك المحكمة إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها، وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت إقامة الدعوى المعروضة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مناط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .