نصوص ومواد القرار رقم 276 الخاص بالموافقة على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي – جمهورية مصر العربية
قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 1986 بشأن الموافقة على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965.
المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 / 5 / 1987 العدد 19
المادة 1
ووفق على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومع عدم المساس بأحكام اتفاقية القسطنطينية لسنة 1888 بالنسبة لقناة السويس,
نص اتفاقية
المادة 1
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها جميع التدابير المناسبة لتيسير حركة المرور البحري الدولي ومنع التأخيرات غير الضرورية للسفن والأشخاص والممتلكات على ظهر السفينة.
المادة 2
1 – تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتطبيق تدابير التيسير عند وصول وتواجد وإبحار السفن وستكون هذه التدابير الامتداد العملي والأقل من التدابير المطابقة بشأن وسائل النقل الدولي الأخرى ومع ذلك فإن هذه التدابير قد تختلف وفقا للمتطلبات الخاصة.
2 – إن تدابير تيسير حركة المرور البحري الدولي المقترضة بناء على هذه الاتفاقية وملحقها تطبق بالتساوي على السفن في الدول الساحلية وغير الساحلية والتي تكون حكوماتها طرفا في هذه الاتفاقية.
3 – لا تشمل هذه الاتفاقية السفن الحربية واليخوت.
المادة 3
تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لضمان أقصي درجة مطبقة لتوحيد الأوراق الرسمية والمستندات الإجرائية والإجراءات لجميع المسائل التي سيكون فيها مثل هذا التوحيد للتدابير ميسرا ومصلحا لحركة المرور الملاحية الدولية ويجعل الحد الأدني لأي تغيير في الإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية ضروريا لمقابلة المقتضيات الخاصة.
المادة 4
وإنهاء المواد السابقة لهذه الاتفاقية تتعهد الحكومات المتعاقدة أن تتعاون مع أية حكومات أخرى أو عن طريق المنظمة الاستشارية البحرية (المسماة فيما بعد بالمنظمة) في المسائل الخاصة بالإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية وتطبيقها على حركة المرور البحري الدولي.
المادة 5
1- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع لتطبيقها على تسهيلات أكبر تعطيها أي حكومة متعاقدة أو يمكن تعطيها مستقبلا بشأن حركة المرور البحري الدولي في ظل قوانينها الوطنية أو أحكام اتفاقية دولية أخرى.
2- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع للحكومة المتعاقدة من التطبيق المؤقت للتدابير التي تعتبرها هذه الحكومة ضرورية للحفاظ على الحياة العامة والنظام والأمن أو لمنع دخول أو انتشار الأمراض والأوبئة المعدية للصحة العامة والحيوانات أو النباتات.
3- تبقي جميع المسائل غير الواردة صراحة في هذه الاتفاقية موضوعا للتشريع من الحكومات المتعاقدة.
المادة 6
ولأغراض هذه الاتفاقية وملحقها فإن:
(أ) الوحدات القياسية : هي تلك التدابير التي يوحد تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة طبقا للاتفاقية وهي ضرورية وتطبق لتسهيل حركة المرور البحري الدولي.
(ب) الممارسات الموصي بها هي تلك التدابير التي يكون تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة مرغوبا فيه بقصد تيسير حركة المرور البحري الدولي.
المادة 7
1- يمكن تعديل ملحق هذه الاتفاقية بمعرفة الحكومات المتعاقدة أو بموجب اقتراح من إحداها أو بمؤتمر يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض.
2- يمكن لأي حكومة متعاقدة أن تقترح تعديل الملحق بإرسال مسودة تعديل سكرتير العام للمنظمة أو المسمي فيما بعد بالسكرتير العام:
(أ) بناء على طلب محدد من حكومة متعاقدة سيبلغ السكرتير العام أي اقتراح رأسا إلى جميع الحكومات المتعاقدة للنظر والموافقة وإذا لم يتلق طلبا محررا فيمكن أن يشرع السكرتير العام في إجراء المشاورات التي يراها مناسبة قبل إبلاغ الاقتراح للحكومات المتعاقدة.
(ب) ستعلن كل حكومة متعاقدة السكرتير العام خلال عام من تسلمها أي تبليغ إذا ما كانت تقبل الاقتراح.
(ج) أي علاقة مماثلة سيرسل للسكرتير العام كتابة وسيبلغ لجميع الحكومات المتعاقدة.
(د) سيوضع أي تعديل الملحق بموجب الفترة وضع التنفيذ بعد ستة أشهر وهو التاريخ الذي يقبل فيه التعديل من أغلبية الدول المتعاقدة.
(هـ) سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات المتعاقدة بأي تعديل يوضع موضع التنفيذ بموجب هذه الفقرة مع التاريخ الذي سيوضع فيه التعديل موضع التنفيذ.
3- سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة لمؤتمر للنظر في تعديلات الملحق على طلب ثلث هذه الحكومات على الأقل وكل تعديل يقره مثل هذا المؤتمر بأغلبية لحكومات المتعاقدة الحاضرة والتي أعطت أصواتها سيوضع موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إعلان السكرتير العام للحكومات المتعاقدة بالتعديل الذي تقرر.
4- سيعلن السكرتير العام فورا جميع الحكومات المتعاقدة الموقعة بإقرار أي تعديل موضع التنفيذ.
المادة 8
1- إذا ما وجدت أي حكومة متعاقدة أنه ليس عمليا أن يستجاب إلى أي وحدة قياسية بالقيام بإجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية بالموافقة الكاملة عليها وتري أنها ضرورية لأسباب خاصة لتقرير الإجراءات والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية التي تختلف عن هذه الوحدة القياسية سيتم إبلاغ السكرتير العام وإعلانه بالاختلافات بين تطبيقها الخاص وبين مثل هذه الوحدة وسيرسل مثل هذا الإعلان بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ من الحكومة المختصة أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية .
2- إن إعلان أي حكومة متعاقدة لأي اختلاف في حالة تعديل وحدة قياسية أو وحدة سياسية تقررت سيرسل السكرتير العام بمجرد وضعه موضع التنفيذ لمثل هذه الوحدة القياسية المعدلة أو التي تقررت أخيرا أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية ويمكن أن تشمل الإشارة إلى العمل المقترح بالقيام بالإجراءات والمتطلبات المستندية أو الإجراءات القانونية بالموافقة التامة المعدلة او الوحدة القياسية الجديدة .
3- نستحث الحكومات المتعاقدة للقيام بإجراءاتها المتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع الممارسة الموصي بها وستبلغ السكرتير العام بها وبمجرد أن تقوم إحدى الحكومات المتعاقدة بإجراءاتها والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع أي ممارسة موصي بها سيلعنها السكرتير العام .
4- سيبلغ السكرتير العام الحكومات المتعاقدة بأي إعلان يرسل إليه طبقا للفقرات السابقة لهذه المادة .
المادة 9
سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة إلى مؤتمر لإعادة النظر أو تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل وستقر أي مراجعة أو تعديلات بأغلبية ثلثي أصوات المؤتمر ثم يصدق عليها ويبلغها السكرتير العام لجميع الحكومات المتعاقدة لموافقتها وبعد سنة واحدة تكون الموافقة المراجعة أو التعديلات بثلثي الحكومات المتعاقدة وأن كل مراجعة أو تعديل سيوضع موضع التنفيذ لجميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك التي قبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ أرسلت إقرار بأنها لا تقبل المراجعة أو التعديل ويمكن للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات أن يحدد في تاريخ إقراره أي إعادة النظر أو التعديل هو أن الحكومة المتعاقدة التي قدمت هذا الإقرار ولم تقبل إعادة النظر ولا التعديل خلال مدة سنة واحدة أن يكون بعد إعادة النظر أو التعديل قد وضعا موضع التنفيذ وبمجرد انتهاء هذه المدة وسيكون طرفا في هذه الاتفاقية .
المادة 10
1- هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لمدة ستة أشهر من هذا التاريخ وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام إليها .
2- إن حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي وكالات متخصصة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية أو الأعضاء في محكمة العدل الدولية يمكن لهم أن يكونوا أطرافا في هذه الاتفاقية .
(أ) بالتوقيع دون تحفظ بالموافقة .
(ب) بالتوقيع بالتحفظ بالموافقة وتتبعه الموافقة .
(ج) الانضمام .
سيجري الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة لدي السكرتير العام .
3- إن حكومة أي دولة غير مفوضة لتصبح طرفا بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يمكنها أن تلتمس عن طريق السكرتير العام أن تصبح طرفا وستعتمد كطرف طبقا للفقرة 2 بشرط أن يوافق على انضمامها ثلثي اعضاء المنظمة بخلاف الأعضاء الشركاء الأخرين .
المادة 11
ستوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد ستين يوما من التاريخ الذي وقعت عليها فيه حكومات عشر دول على الأقل دون تحفظ إذا أودمت وثائق الموافقة أو الانضمام وستوضع موضع التنفيذ بالنسبة للحكومة التي توافق عليها فيما بعد أو تنضم لها بعد ستين يوما من إيداع وثيقة الموافقة والانضمام .
المادة 12
بعد ثلاث سنوات من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بالنسبة لحكومة متعاقدة فإن مثل هذه الحكومة يمكنها أن تعلن عن الانسحاب منها بموجب إعلان كتابي يوجه إلى السكرتير العام الذي سيبلغ جميع الحكومات المتعاقدة مضمون وتاريخ تسلمه لأي إعلان ومثل إعلان الانسحاب هذا سيعمل بعد مرور سنة أومدة أطول كما هو مبين في إعلان الانسحاب بعد أن يتسلمه السكرتير العام .
المادة 13
1- (أ) إن الأمم المتحدة في حالة توليها السلطة على أي إقليم أو أي حكومة متعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لأي إقليم تتشاور في أقرب وقت ممكن مثل هذا الإقليم في محاولة لامتداد سريان هذه الاتفاقية إلى هذا الإقليم ويمكن في أي وقت وبموجب الإعلان الكتابي المرسل إلى السكرتير العام أن تقرر أن الاتفاقية سيمتد أثرها إلى مثل هذا الإقليم .
(ب) تمتد أثر هذه الاتفاقية إلى الإقليم المسمى هنا من تاريخ تسلم الإعلان أو من تاريخ آخر موضع في هذا الإعلان .
(ج) تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على أي إقليم أمتد إليه أثر هذه الاتفاقية طبقا لهذه المادة ولهذا الغرض فإن تعبير “إجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية ” ستشمل تلك الموضوع موضع التنفيذ في هذا الإقليم .
(د) لا تسري هذه الاتفاقية على أي إقليم بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم السكرتير العام للإعلان في هذا الشأن أو أي تاريخ لاحق ينص عليه فيها .
2- يبلغ السكرتير العام والحكومات المتعاقدة بامتداد أثر هذه الاتفاقية إلى أي إقليم طبقا للفقرة (1) من هذه المادة موضحا في كل حالة التاريخ الذي امتدت فيه الاتفاقية .
المادة 14
سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء الهيئة :
(أ) التصديق على هذه الاتفاقية وتواريخه .
(ب) إيداع مستندات الموافقة والانضمام مع تواريخ إيداعها .
(ج) التاريخ الذي وضعت فيه الاتفاقية موضع التنفيذ طبقا للمادة (11) .
(د) أي إعلان انسحاب طبقا للمادتين 12 , 13 وتاريخه .
(هـ) الدعوة إلى أي مؤتمر طبقا للمادتين 7 , 9 .
المادة 15
تحرر هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلتا اللغتين ستكون رسمية بالتساوي وستعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والإسبانية وستودع مع الأصول الموقع عليها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً