حكم محكمة النقض المصرية في المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية
حكم نقض في رصيد الأجازات
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي – حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري – نواب رئيس المحكمة، ورئيس النيابة السيد/ عادل بدر وأمين السر السيد/ سعد رياض سعد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد 18 من ربيع أول سنة 1427هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2006
الوقائع
في يوم 5/ 1/ 2005 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/ 11/ 2004 في الاستئنافي رقمي 493 و 547 لسنة 119 قضائية – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 23/ 1/ 2005 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/ 3/ 2006 للمرافعة.. وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسام قرني حسن “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة – شركة غاز مصر – الدعوى رقم 463 لسنة 2000 عمال جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ انتهاء خدمتهم محسوباً طبقاً للأجر الشامل عن السنة الأخيرة، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم ولكل منهم رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستطع الحصول عليه بسبب ظروف العمل وحاجته إليهم، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكل منهم عن هذا الرصيد، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 16/ 2/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1717.85 جنيهاً وإلى الثاني مبلغ 2209.78 جنيهاً وإلى الثالث مبلغ 3927 جنيهاً وإلى الرابع مبلغ 2608.55 جنيهاً وإلى الخامس مبلغ 1535.23 جنيهاً وإلى السادس مبلغ 1355.21 جنيهاً وإلى السابع مبلغ 810.13 جنيهاً وإلى الثامن مبلغ 921.98 جنيهاً وإلى التاسع مبلغ 634.50 جنيهاً وإلى العاشر مبلغ 1097.07 جنيهاً وإلى الحادي عشر مبلغ 533.33 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 547 لسنة 119 قضائية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 29/ 8/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1990 لسنة 72 قضائية، وبتاريخ 18/ 4/ 2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئنافين قضت في 25/ 11/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 258 و 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يُوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يُودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محامٍ لم يُقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يُعد كأن لم يحضر ولم يُبدِ دفاعاً، وإذ كان الثابت أن المحامي الذي قدم مذكرة عن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس ومن التاسع حتى الأخير أودع التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 291/ ب لسنة 2005 توثيق نقابة المحامين الصادر له من الأستاذ/ محمد عبد الحميد حسين رشوان المحامي بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم سالفي الذكر إلا أنه لم يُقدم التوكيلات الصادرة منهم له، وكان لا يُغني عن تقديم هذه التوكيلات مجرد ذكر أرقامها أو تقديم صور ضوئية منها، فتقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها ومعرفة حدود الوكالة ومن ثم فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدهم المذكورين آنفاً واعتبارهم كأن لم يحضروا أو يبدوا دفاعاً في الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته مرهون بأن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلبات الحصول على إجازة ورفضتها الطاعنة، وخلت الأوراق من دليل يفيد أن حرمانهم من القيام بالإجازة كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بأحقيتهم في مقابل رصيد أجازاتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، علاوة على ذلك فقد قضى بحساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل للمطعون ضدهم وليس الأجر الأساسي بالمخالفة للحكم الناقض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن (للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.) وكانت المحكمة الدستورية العليا – بموجب حكمها الصادر في 27/ 5/ 1997 في القضية المقيدة بجداولها برقم 47 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 1997 – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا تُرخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يُهدد العامل أن تتذرع جهة العمل ……… دون حصوله على إجازة يستحقها إذا يعتبر الحرمان منها – وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة المُشار إليها والتي يستحق العامل المقابل النقدي عنها أياً كان سبب عدم حصوله عليها – تفويتاً لحقه فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للأجازات التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته – فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر – منوط بأن يكون الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل – ويقع على العامل عبء إثبات هذا السبب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الثاني والثالث للمقابل النقدي لرصيد أجازاتهما فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على أن الطلبات التي تقدما بها للحصول على أجازات سنوية لم يثبت بها ما يفيد تاريخ القيام بها والعودة منها، كما لم تقدم الطاعنة كشوف أو سجلات الحضور والانصراف عن الأيام التي طلبا الإجازة عنها لتتبين المحكمة أنهما لم يمارسا العمل خلالها، وكان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم استعمال المطعون ضدهما للأجازات المستحقة لهما كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه (فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.) مفاده أن المشرع حظر على محكمة الإحالة مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوعها في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1990 لسنة 72 قضائية والصادر بتاريخ 18/ 4/ 2004 قد حدد الأجر الذي يحسب عليه المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير اعتبار لما يكون هناك من ملحقات للأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار … وبذلك فصل الحكم الناقض المذكور في مسألة قانونية هي عدم جواز حساب المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بما يتعين معه على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة القانونية وحظر مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي احتسب المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق أيضاً.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث – ويقع عليهما عبء الإثبات كما سلف بيانه – لم يقدما ما يدل على أن حرمانهما من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإن دعواهما تكون عارية من الدليل في هذا الخصوص مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما في خصوص ما قضى به من مقابل رصيد أجازات يجاوز ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في تحديد المقابل النقدي المستحق لهما ولباقي المطعون ضدهم بندب خبير لحسابه طبقاً للقواعد المتقدمة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مقابل رصيد أجازات للمطعون ضدهما الثاني والثالث يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وفيما قضى به من حساب المقابل النقدي لرصيد الأجازات لهما ولباقي المطعون ضدهم طبقاً للأجر الشامل وألزمت الطاعنة المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدهما الثاني والثالث من مقابل رصيد أجازات يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في موضوع تحديد المقابل النقدي لهما ولباقي المطعون ضدهم ………….. بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ……….. ومن حل محله وبذات الصلاحيات المبينة بهذا الحكم وذلك لحساب المقابل النقدي لمقابل رصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الثابت دون ملحقاته التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار وبمراعاة ما ورد بهذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وحددت أمانة قدرها خمسون جنيهاً على ذمة أتعاب ومصروفات المكتب تضاف مؤقتاً إلى جانب الخزانة العامة، وحددت لنظر الطعن جلسة …………. وعلى مكتب الخبراء تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم فور إيداع التقرير، وأبقت الفصل في المصروفات.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً