أسانيد طلب التدخل الانضمامي في الدعوى – القانون المصري
أسانيد طلب التدخل الانضامي
الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله في الدعوى الماثلة انضمامياً للمدعى عليه الأول:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات، على أنه:
“يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى”.
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
“ولما كان غرض المتدخل – في التدخل الإنضمامي – هو المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله، وكتدخل الضامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان، وكتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري، ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل انضمامي مصلحة في تدخله”.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – التعليق على المادة 126 – صـ 707 وما بعدها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الانضمام إليه، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو – أياً كانت مصلحة المتدخل فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً، وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 450 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الثالث – صـ 1407 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“نطاق التدخل الانضمامي – على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يُبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – على هذا النحو – يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والعبرة فى وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية – جلسة 15/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 646 – الفقرة 1).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً