سلطة القاضي الجنائي في الافراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً وفقاً للقانون القطري
– سلطة القاضي الجنائي في الإفراج المؤقت عن المحبوس إحتياطيا والإفراج النهائي إذا تبين للقاضي أن الفعل المسند إلى المتهم لا يشكل جريمة.
– سلطة القاضي بالإفراج عن المحبوس إحتياطيا يكون إفراجا مؤقتا، أما الإفراج النهائي فهو من اختصاص سلطات التحقيق أو محكمة الموضوع.
إن الحبس الإحتياطي هو إجراء شاذ وخطير، إذ الأصل ألا تسلب حرية الإنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، فهو من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم حيث تسلب بمقتضاه حرية المتهم طوال فترة الحبس، وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق فهو ليس عقوبة توقعها سلطة التحقيق وإنما إجراء من إجراءات التحقيق قصد به مصلحة التحقيق ذاته، ومن أجل ذلك يجب أن يتحدد بحدود هذه المصلحة ولا تسرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة إلا غذا كان فيها صالح التحقيق منعا لتأثير المتهم على الشهود أو العبث بالأدلة على وجه عام، ودرءا لإحتمال هربه من الحكم الذي قد يصدر ضده.
تأسيسا على ذلك فإن للقاضي الذي يعرض عليه أمر الشخص المقبوض عليه في الحبس الإحتياطي، بعد الإطلاع على الأسباب التي يقدمها الإدعاء العام، بوصفه سلطة التحقيق، والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو مد الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع، وفي كل مرة يراد فيها مد المدة يجب عرض الأمر على القاضي الذي يستمع إلى وجهة نظر المتهم وسلطة التحقيق فإذا رأى القاضي من مجريات التحقيق وظروف وملابسات الجريمة وأدلتها، عدم الموافقة على تمديد مدة الحبس الإحتياطي رفض الطلب وأمر بالإفراج عن المتهم،
ويكون الإفراج في هذه الحالة مؤقتا وليس إفراجا نهائيا، والدليل على ذلك أن المشرع في المادة (33/2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1993 نظم طريق الطعن على قرار القاضي الخاص بتمديد مدة الحبس الإحتياطي، وجعل استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره، ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائيا، وذلك يعني أن الإفراج في هذه الحالة هو إفراج مؤقت وليس حكماً بالبراءة النهائية التي تقضي بها محكمة الموضوع والتي تملك وحدها القضاء بها، حتى ولو تبين للقاضي الذي يعرض عليه تمديد الحبس الإحتياطي أن الفعل المسند إلى المتهم لا يشكل جريمة أو أنه لا توجد أدلة كافية تبرر إحالته إلى المحاكم فهذه كلها مبررات لرفض طلب التمديد والأمر بالإفراج عن المتهم لحين استكمال التحقيق، وقد يرعى المدعي العام حفظه (المادة 341) من القانون المشار إليه أو إعداد صحيفة اتهام ورفعها إلى القاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى (المادة 35) ويكون لمحكمة الموضوع الفصل في الدعوى إما بمعاقبة المتهم بالعقوبة المناسبة أو القضاء ببراءته ويكون الإفراج عنه في هذه الحالة نهائيا.
مما تقدم يبين أن قانون الإجراءات الجنائية حدد الإجراءات والإختصاصات بالنسبة للإفراج عن المحبوس إحتياطيا ومن ثم لا يجوز أن يقاس إختصاص القاضي الذي يفرج عن المحبوس إحتياطيا طبقاً للمادة (33) على إختصاص المدعي العام بإطلاق سراح المتهم طبقا للمادة (34) حيث أن المشرع حدد سلطة وإختصاص كل منهما ومجال إعمال هذا الإختصاص.
وانتهت إدارة الفتوى إلى أن سلطة القاضي بالإفراج عن المحبوس احتياطيا يكون إفراجا مؤقتا وليس إفراجا نهائيا، حيث إن الإفراج النهائي من إختصاص سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع بحسب الأحوال.
—
فتوى ف.ت/3/11- 293 / 1998
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً