التأمين الاجباري من حوادث السيارات في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية

الطعن 12737 لسنة 80 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 172 ص 1052
برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغـل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود محمد أحمد محيى الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعــد الديــن ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة .
———-

(1) تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات ” .
التزام شركات التأمين بدفـع مبلغ التأمين المحدد قانوناً للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء . م 8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية . خلو النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء . أثـره . قبول دعوى المطعون ضدها الأولى المباشرة أمام القضاء . النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى مما يؤدى لقبول دعواها المباشـرة مخالفاً لنص المادة آنفة الذكر والتي ألغت الدعوى المباشـرة للمضرور تجاه المؤمن . نعى على غير أساس .
(2) قانون ” تطبيق القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .
القانون الجديد . سريانه مباشرة على الوقائـع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه .
(3 ، 4) تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات ” .
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . نطاقـه . تغطيته للمسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق ممتلكات الغير . م 1/2 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبـاري.
تطبيق أحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن الـتأمين الإجبارى على واقعة النزاع . شرطه . وقوع الحادث من سيـارة مؤمن عليها من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين بعد نفاذه . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التي تلحق ممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الشركة الطاعنة استناداً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 محتجباً عن بحث ما آلت إليه إصابـة المطعون ضدها وبيان ما إذا كانت تندرج من عدمه ضمن الحالات المغطاة تأمينياً وقيمة التأمين المستحق . مخالفة وخطأ .
(5) تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات قواعد تقدير التعويض في ظل ق 72 لسنة 2007 ” .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ـ مالكة المركبة ـ بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الملتزمة به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الملتزمة به المطعون ضدها . بالمخالفة لنص م 9ق 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين . نقض الحكم للشركة الطاعنة . أثـره . وجوب نقض الحكم للمطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه . م 271 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجــة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم ، يبرر اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قـيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائـه ضمنياً بقبول الدعوى في حين أن المادة سالفة الذكر قد ألغت الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن على غير أساس .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه .
3 – مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمــــول به في 30/6/2007 – من أن التأمين يشمل الوفـــاة والإصابة البدنية ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .
4 – إذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن السيارة التي وقع بها الحادث الذى أصيبت فيه المطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/1/2008 ، كان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين صادرة في 24/10/2007 ، وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون المشار إليه على واقعة النزاع ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يستحق فيها هذا التأمين في حالات الوفاة ، والإصابة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً كلياً كان أو جزئياً ، والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 سالف الإشارة ، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضدها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً ، وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق ، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه ، وقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، فإنه يكون معيباً .
5 – إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الذى تلتزم به المطعون ضدها الثانية ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمـين ، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أيضاً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى … لسنة 2008 مدنى الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليها بالتضامم مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبيـة ، نتيجــــة حادث سيارة مملوكة للمطعــــون ضدها الثانية ، ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزامهما بأن يدفعا بالتضامم إلى المطعون ضدها الأولى تعويضاً مادياً عشرين ألف جنيه ، وعشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية . استأنفت المحكوم لها والشركة الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي … ، … لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتاريخ ../ ../2010 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشـورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، إذ قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى ، بما ينطوي عليه ذلك من قضاء ضمني بقبول دعواها المباشرة تجاهها ، في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – الواجب التطبيق – قد ألغت الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن . بما نصت عليه من قيام الأخير بدفع مبلغ التأمين إلى المستحق أو ورثته دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجباري سالف البيان على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ” لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم ، يبرر اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قـيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ الذى تم تقديره عملاً بأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، في حين إن إصابتها تخرج عن نطاق التغطية التأمينية إعمالاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 سالف الإشارة الواجب التطبيق على واقعة النزاع ، لصدور وثيقة التأمين على السيارة التي وقع بها الحادث في ظل العمل بأحكامه ، والتي توجب لاستحقاق مبلغ التأمين المقدر قانوناً في حالة الإصابة أن يتخلف عنها عجزاً مستديماً كلياً أو جزئياً ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكــز القانونية التي تقع أو تتــم بعد نفاذه ، وهو ما التزمه المشرع فيما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به في 30/6/2007 – من أن التأمين يشمل الوفاة والإصابة البدنية ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن السيارة التي وقع بها الحادث الذى أصيبت فيه المطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/1/2008 ، وكان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها بموجب وثيقة تأمين صادرة في 24/10/2007 ، وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون المشار إليه على واقعة النزاع ، والذى حدد في المادة الثامنة منه – وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه الشركات المؤمنة ، وحصر الحالات التي يستحق فيها هذا التأمين في حالات الوفاة ، والإصابة التي ينتج عنها عجزاً مستديماً كلياً كان أو جزئياً ، والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 سالف الإشارة ، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضدها الأولى ، لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً ، وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق ، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه ، وقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه ، كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – مالكة المركبة – بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم ، دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الذى تلتزم به المطعون ضدها الثانية ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمـين ، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أيضاً ، ولو لم تطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .