حق المؤجر في اخلاء المستأجر من العين المؤجرة وفقاً لقرارات ومبادئ محكمة النقض – القانون المصري
الطعن 674 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 122 ص 647
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري؛ محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
———–
– 1 إثبات ” طرق الإثبات “. إيجار ” ايجار الاماكن”.
حق المؤجر في اخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتنازله عن الايجار أو التأجير من الباطن . للمؤجر التنازل عنه صراحة أو ضمنا . جواز اثبات التنازل الضمني بكافة الطرق .
منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هي شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .
– 2 إيجار ” ايجار الاماكن”. محكمة الموضوع “مسائل الواقع . في ايجار الاماكن”.
تنازل المستأجر عن الايجار للغير دون اذن المؤجر . وجوب القضاء بإخلائه من العين . ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد .
ثبوت واقعه النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار و إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية ، لأن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه .
– 3 إثبات ” طرق الإثبات “.
الواقعة محل الاثبات . وجوب أن تكون غير محرم اثباتها قانونا . حظر الاثبات المنطوي علي افشاء الشخص أسرار المهنة أو الوظيفة . تعلقه بدليل الاثبات دون الواقعة في حد ذاتها .
يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لأغراض مختلفة، وحظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة. لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها، وإنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله في صورة معينة، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة في حد ذاتها، وبحيث تكون الواقعة التي يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول ولكن لا يجوز إثباتها بشهادته.
– 4 إثبات “طرق الإثبات”. ضرائب .
حظر افشاء سر المهنة في الأمور المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها ق 14 لسنة 1939 . قاصر علي موظفي مصلحة الضرائب . اشهار بيع منشأة بالمزاد . اتسامه بالعلانية . تقديم الدليل عليه جائز .
مؤدى نص المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، أن المشرع إنما خاطب بها موظفي مصلحة الضرائب و غيرها ممن لهم شأن في ربط الضرائب أو تحصيلها أو الفصل في المنازعات الخاصة بها دون سواهم ، و جعل سر المهنة مقصوراً على الأغراض المتصلة بربط الضريبة و تحصيلها دون غيرها من البيانات التي تتوافر للكافة أو يستوجب القانون فيها العلانية ، و لما كان إشهار البيع بالمزاد الذى قدمه المطعون عليه الأول تدليلاً على انتقاء الضرورة الملجئة للبيع لدى المطعون عليه الثاني يتسم بسمة العلانية تبعاً لاشتراك الجمهور فيه فإن الدليل بعد قبوله منه ، لا يقدح في ذلك أن مصلحة الضرائب تحوزاً منها رفضت إعطاء أي بيانات عنه تبعاً لأنها ليست طرفاً في الدعوى و أخذاً بالسرية التي يفرضها القانون عليها ، لأن عدم جواز الأدلاء بقولها في هذا الشأن لمظنة أن يكون للمستند صلة بربط الضريبة لا يحول دون تقديم الدليل من آخر طالما يمكن الحصول عليه على ما سلف بيانه .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5318 سنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني، بطلب الحكم بإخلائها من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1967 استأجر منه المطعون عليه الثاني الدكانين رقمي 10، 11 الكائنين بالعقار رقم …….. بمحافظة القاهرة، وإذ تنازل عن الإيجار للطاعن بالمخالفة لشروط العقد فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن بأنه اشترى المتجر وفق المادة 594/2 من القانون المدني من المطعون عليه الثاني – بموجب عقد مؤرخ 15/6/1968 وتقدم بطلب عارض للحكم بصحة ونفاذ هذا العقد. وبتاريخ 15/3/1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن والمطعون عليه الثاني وجود ضرورة ملحة اقتضت بيع المحل للطاعن وبعد أن استمعت لشهود الطرفين عادت وحكمت في 22/11/1975 برفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض باعتبار الطاعن حالا محل المطعون عليه الثاني في إيجار عين النزاع. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3768 سنة 92ق القاهرة للحكم له بطلباته. وبتاريخ 20/5/1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً