مقال يشرح القضايا التي تمنع من الترشيح والانتخاب وفقاً للقانون الكويتي
توجهنا بأسئلة لمجموعة من ذوي الاختصاص من المحامين حول القضايا التي تمنع المرشح من الترشيح والانتخاب، حيث أن هذا الموضوع هو من مواضيع الساعة والكويت تعيش فترة الانتخابات البرلمانية، فكانت الردود التالية:
البدايه كانت مع المحاميه بشرى توفيق الهندال
التي قالت ان اللمشرع الكويتى عدة شروط فى المرشح لا بد من توافرها كأن يكون كويتي الجنسيه بصفه أصليه وفقا للقانون وألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنه ميلاديه وأن يجيد قراءة اللغه العربيه وكتابتها وأن تتوافر فيه شروط الناخب كشرط القيد فى الجدول الانتخابى وشرط الموطن والا يكون قد صدر بحقه حكم قضائى فى جنايه أو جريمه مخله بالشرف والأمانه وألا يكون تاجراً أعلن إفلاسه وهذا ما نصت عليه الماده ( 575) من قانون التجاره رقم 68 لسنه 1980 بقولها (( تسقط حقوق المفلس السياسيه بشهر إفلاسه ، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا فى المجالس السياسيه أو المجالس المهنيه ولا يقوم بوظيفه أو مهنه عامه ،ولا أن يكون مديراً أو عضواً فى مجلس إدارة أية شركه ،وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون )) وعيله يتضح ان الأفلاس يمنع المرشح والناخب من ممارسة حقه الانتخابى وصدور حكم على المرشح بعد الإنتخابات وفوزه يفقده أحد شروط العضويه فى مجلس الأمه .
ففى هذه الحاله لا تسقط العضويه تلقائيا وإنما لا بد من صدور قرار من المجلس بإسقاطها وهذاما نصت عليه الماده(16) من اللائحه الداخليه لمجلس الامه بقولها( إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها فى الماده (82) من الدستور أو فى قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنيه سواء حدث له ذلك بعدإنتخابه أو لم يعلم الابعد الإنتخاب أحال الرئيس الامر إلى لجنة الشئون التشريعيه والقانونيه لبحثه . وعلى اللجنه أن تستدعى العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها فى الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالتها إليها . ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسه تاليه وللعضو أن يبدى دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ويصدر قرار المجلس فى الموضوع فى مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ولا يكون إسقاط العضويه إلابموافقة أغلبية ألأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بإستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت فى هذه الحاله بالمناداه بالاسم ، ويجوز للمجلس أن يقررجعل التصويت سرياً)
وقال المحامي ضيدان المطيري
اولا اود التنويه الى ان الاراء القانونية يجب ان تكون في البداية متمثلة بالحياد والموضوعيه وذلك لأننا هنا قانونيون ويجب ان تكون آراؤنا قانونية وذات موضوعية تامة اما بالنسبة الى حكم شهر الافلاس
صدر ضد عضو مجلس امة او وزير فانه غير داخل ضمن الموانع الخاصة بقانون الانتخاب او من ضمن الشروط اللواجب توافرها لتولي الحقيبة الوزارية وذلك لان المقصود بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الامانة هي مايدخل ضمن الجرائم المبوبة بقانون الجزاء كجرائم الواقعه على العرض والنفس كالزنا وهتك العرض وهكذا دواليك والجرائم الواقعة ايضا في قانون الجزاء والمبوبة ايضا والمعرفة كالنصب والاحتيال والسرقة والاختلاس والرشوة وهكذا دواليك
لكن السؤال المفترض منك هو في حال اذا ماصدر حكم بشهر الافلاس وحدد مدير التفليسة والخ ونشر هذا الامر في الكويت اليوم ومن ثم قام النائب او العضو او الوزير بالتلاعب على جهاز المديونيات العامة وادارة التنفيذ هل يعد هذا الامر او الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات لالان المفترض ان يقوم جهاز المديونيات العامة بفتح تحقيق ضد المتلاعب واحالة هذا الاتهام الى محكمة الجنايات هنا تعتبر هذه الحناية من ضمن الامور المسقطة لعضوية العضو اعتقد الاجابة من منظوري الخاص نعم لانها تلاعب الى اهم جهاز واحتيال من ضمن العضو على القنون والقضاء
ويقول المحامي خالد حمود الشمري انه
نصت المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامه على الآتي :
‘ يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة الى أن يرد اليه اعتباره ‘.
ولعل النص بين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن كل من يحكم علية بجريمة من الجرائم التي تعتبر من الجنايات بكل أنواعها يحرم من الانتخاب وهو أمر محسوم لا مجال للخوض في تفسيرة , أما مسألة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ومعيار تحديدها فهو محل اجتهاد . فالمشرع الكويتي لم يورد تحديدا أو حصرا في التشريعات لما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانه.
مما مؤداه أنه ترك لمحكمة الموضوع تقدير هذه الانواع من الجرائم , والتي يمكن تعريفها على ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في المجتمع من قيم وأخلاق وآداب بما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامه , مع الأخذ في الاعتبار بظروف كل حالة على حده وبحسب الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة والباعث على ارتكابها .
أي ان معيار تحديد الجرائم التي تعتبر ماسة بالشرف أو الامانه يعتبر معيارا واسعا لا يمكن بموجبة حصر تلك الجرائم أو ذكرها بصورة مباشرة وصريحة كما أسلفنا وهذا المعيار الواسع يشبة معيارا آخر في القانون وهو معيار النظام العام , فالنظام العام أو الجرائم التي تخل بالنظام العام عديده وأيضا المشرع الكويتي لم يوضح بشكل مباشر الأفعال أو الجرائم التي تمس النظام العام , بل ترك مسألة تقديرها لمحكمة الموضوع وبحسب ظروف وملابسات كل فعل على حده .
الأمر الذي يجعلنا نتسائل : ماهي تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم المخلة او الماسة بالشرف أو الامانة حتى نتمكن من التفرقة فيما بينها وبين باقي الجرائم ؟
واول ما تفقز الى الأذهان هي جريمة السرقة بكل أشكالها وأنواعها( جنايات وجنح ) , فالسارق يتجرد من كل ما تحملة كلمة الامانة من معنى ولا يخفى عليكم ان السارق قد يتجرد أيضا من الشرف , لذلك فالسرقة بإعتقادي المتواضع تكون في أول قائمة الجرائم الماسه بالشرف والامانة سويا , ولعلي لا ابالغ حينما أقول أن جرائم الاموال بصفة عامة تمس الشرف والامانة حسب ما تواترت علية أحكام محاكم التمييز الكويتية والتي أشارت بطريق مباشر وغير مباشر الى اعتبار جرائم الاموال كالشيكات والرشوة والاختلاس وخيانة الامانة والنصب والاحتيال والتزوير وجرائم المخدرات وهتك العرض من الجرائم الماسة بالشرف أوالأمانة ( وذلك كله على سبيل المثال لا الحصر) والتي بالتالي تحرم المتقدم لترشيح نفسة لعضوية مجلس الأمة وكذا تولي المناصب و الوظائف العامة .
فالح الشامري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً