حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري

المقدمة :

تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة هذه الفئة.

إن هذا التحدي القائم على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية و التنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد.

و لضمان التكفل الفعال بالمعاقين و انشغالاتهم و ضمان حقوقهم العامة و الخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع فان مجمل النصوص القانونية التي تم إصدارها و لا سيما القانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم جاءت بمجموعة من الحقوق يستفيد بها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم و يمكن لنا من خلال هذه النصوص أن نحدد حقوق المعاق في ثلاث عناصر كبرى تلتزم الهيئات و الإدارة المعنية بتحقيقها و التكفل بها على ارض الواقع و هي:

أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري.

ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي و المهني و الإدماج.

ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين.

أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري:

تعتمد سياسة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على إطار تشريعي و تنظيمي يتمحور حول:

– الحق في الاعتراف بصفة المعاق.

– الحق في التامين الاجتماعي.

– الحق في المنح.

– حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية.

1 – الحق في الاعتراف بصفة المعاق:

يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه: ” كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية “.

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:

– إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.

– الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.

– الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.

– الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.

وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون 02/ 09.

2ـ الحق في التامين الاجتماعي:

تطبيقا لأحكام القانون 83/11 المؤرخ في 02جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فانه يقع على عاتق الدولة ممثلة في مصالح النشاط الاجتماعي إدماج الشخص المعاق غير المؤمن اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي باعتباره من الفئات الخاصة فيستفيد من التعويض عن العلاج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد كما يمكن له أن يستفيد من مختلف الامتيازات التي يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول على الأعضاء الاصطناعية والكراسي المتحركة وإجراء العمليات الجراحية ومواصلة المتابعة الطبية.

3ـ الحق في المنح:

نصت المادة 05من القانون 02/09 على انه :” يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية ” وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المؤرخ في 16جانفي 2003 ونص على منحة كبار المعوقين باعتبارها منحة موجهة إلى كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد الإعاقات وكل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية أو الحسية تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 4000.00دج شهريا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 07/340 المؤرخ في 31/10/2007.

ـ كما توجد صيغة أخرى إلى هذه المنحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى الأشخاص المعاقين عجزا تقل نسبتهم عن 100% وللمكفوفين أو الصم والبكم أو العائلات المتكفلة بأطفال معاقين تقل أعمارهم عن 18سنة ويقدر مبلغ المنحة بـ 1000.00دج يضاف إليها الامتيازات المرتبطة بالتامين الاجتماعي.

4ـ حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية :

تنشا اللجنة الولائية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط الاجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء مختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة العيون والأذن والأنف والحنجرة للتكفل بالملفات الإدارية الطبية الخاصة بالحصول على بطاقة معاق أو منحة كما جاء في نص المادة 10 من القانون 02/09 وتصدر قراراتها في اجل أقصاه 03اشهر ابتداء من إيداع يسلم للمعني وله بناءا على أحكام المادة10السابقة الذكر وأحكام المرسوم التنفيذي 03/175 المؤرخ في 14/04/2003 أن يطعن في قراراتها على مستوى اللجنة الوطنية للخبرة الطبية التابعة لوزارة التضامن الوطني.

ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج:

يقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنهجيات التدريس الإجباري والاختياري في الفروع والأقسام التي تنشا للتكفل بهذه الفئة.

فيجب ضمان التكفل المدرسي المبكر بالأطفال المعوقين بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك وفي هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة بهذا الغرض لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي حسب حالة ومؤهلات كل فئة وتفرض على هذه المؤسسات زيادة على التعلم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين والتكفل بهم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع الأولياء وتسمح هذه الإجراءات للمعوقين كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج داخل المجتمع وهو التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات المعنية اخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى لهؤلاء ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية فبموجب المادة 24 من القانون 02/09 لايجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.

كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01% على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.

ومن اجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف وفقا للمرسوم التنفيذي 82/180 المؤرخ في 15ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني.

ولإعادة بعث الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم فرض القانون مجموعة من التدابير من شانها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص لاسيما في مجال :

ـ تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية التي تضمن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها

ـ تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية واستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة “الأولوية في الاستقبال وأماكن التوقف بنسبة 4% من أماكن التوقف في الموافق العمومية للمعوق أو مرافقه.

ـ تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات.

ـ الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات الأعداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاص بالمعوقين حركيا.

ـ إعفاء المعاقين الإجراء من الضريبة على الدخل الإجمالي لذوي الدخل الأقل من 15000دج حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2005.

ـ مجانية وتخفيضات في مجال النقل لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة عجز قدرها 100% في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

بالإضافة إلى هذه الامتيازات ودائما في إطار إدماج المعاق في الحياة العامة صدرت عدة نصوص قانونية تنص على إنشاء جمعيات وأجهزة تهتم بهذه الشريحة وهو مايسمى بالحركة الجمعوية سواء على مستوى المحلي أو الوطني لمديريات الحماية الاجتماعية على مستوى الولايات أو المجلس الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم التنفيذي 88/27 المؤرخ في 09/02/1988 والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 06/145 المؤرخ في 26/04/2006 والمركز الوطني للموظفين المختصين لمؤسسات المعوقين بموجب المرسوم التنفيذي 81/391 المؤرخ في 26/12/1987 زيادة على الجمعيات المتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية.

والهدف من إنشاء هذه الأجهزة والجمعيات هو الاهتمام بحقوق المعاق و التكفل به والمطالبة بانشغالاته وتوصيلها للجهات المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.

نشير في الأخير إلى أن مسالة الاهتمام بالوقاية من الإعاقة من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء وذلك عن طريق أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها خاصة المرضية منها عن طريق التبليغ من طرف الأولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا وفقا لما جاء في نص المادة 13من القانون 02/09 المؤرخ في 08ماي 2002.

ـ ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعوقين:

ـ إن البرنامج الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار عصرنة العدالة قد انطلق فعليا على مستوى 06مؤسسات قضائية باعتبارها مشاريع نموذجية في انتظار تعميمه على 193 محكمة و27 مجلس قضائيا و127مؤسسة عقابية قبل نهاية السنة الجارية.

وتعمل وزارة العدل على إشراك وزارات وهيئات حكومية أخرى وعدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تكييف مؤسسات القطاع وفقا لاحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القانونية ومعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها من خلال إجراءات مادية كتزويد المحاكم والمجالس القضائية بممرات وشبابيك خاصة لهذه الفئة يشرف عليها موظفون يتقنون لغة الاتصال بالإشارات وتخصيص قاعات للراحة والاستقبال مكيفة علاوة على ضمان التغطية الصحية الضرورية من خلال قاعات تمريض بالمحاكم.

كما تم وضع تحت تصرف الأشخاص المكفوفين استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي وتم أيضا تكوين مجموعة من كتاب الضبط في لغة الإشارات للتواصل مع الصم والبكم.

وهذه الإجراءات قد تم تفعيلها بمجلس قضاء وهران ، قسنطينة ، الجزائر كما تم تزويد محكمة عين الترك بارزيو ومحكمة قسنطينة ببعض المعدات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين الطاعنين في السن الذين يعتبرون كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة الضعيفة من المجتمع التي يجب التكفل بها سيما في المؤسسات القضائية لتقريبها أكثر من العدالة والحفاظ على جميع حقوقها المشروعة بطريقة قانونية في انتظار تعميم هذه الإجراءات على كافة المحاكم عبر التراب الوطني.

الخــاتمــة:

ـ إن مجمل الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لصالح فئة المعاقين تمثل فقط جزءا من التكفل والاهتمام الذي يقع على عاتق السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع لان تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات اتجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة.

والقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في عزلة وهو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل الفعالة بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الأخير نأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لتفعيل لغة الحوار والتذكر بثقافة الاحترام والاهتمام بهذه الفئة الضعيفة في المجتمع والتي تعني الجميع لأنه يمكن لأي شخص أن يكون احد أطرافها.