موقف القانون اللبناني من جريمة التهديد
اعتبر المشترع اللبناني أن التهديد جريمة قائمة بذاتها، إضافة إلى اعتباره ركناً أو ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم. وقد حددت المواد 375-875 من قانون العقوبات اللبناني الأحكام العامة لجريمة التهديد، كما نصّت على الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة.
ولم يضع القانون اللبناني تعريفاً محدداً للتهديد، تاركاً مهمة ذلك للفقهاء ولتقدير المحاكم. ويمكن تعريف التهديد بأنه كل فعل من شأنه بث الرعب أو الخوف في نفس شخص آخر من خطر يُراد ايقاعه بشخصه أو بماله أو بشخص يعرفه أو يعنيه أمره، ويـكون مرتـكباً بأحـد الوسائل التي حددها القانون. ويعتبر التهديد نوعاً من الإكراه الأدبي أو المعنوي، بقصد الحصول على مطلب محدد أو بقصد ازعاج الشخص المهدد والمساس بأمـنه وحريـته الشخصية.
يستلزم قيام جريمة التهديد توافر ثلاثة عناصر أساسية، هي: الفعل أو السلوك المادي، القصد الجرمي، واستعمال احدى الوسائل التي نص عليها القانون. وتختلف عقوبة جرم التهديد باختلاف الوسائل المستعملة والفعل المهدد بارتكابه، كما انه قد يكون ركناً أو ظرفاً مشدداً لجرم آخر.التهديد في القانون اللبناني
عناصر جرم التهديد
* أولاً: الفعل أو السلوك المادي للتهديد:
لم يحدد المشترع اللبناني الأفعال التي تعتبر تهديداً مكوناً لهذه الجريمة. فكل فعل أو سلوك من شأنه إلقاء الرعب عند الشخص المهدّد أو إحداث الخوف لديه من جريمة يُراد ارتكابها أو من ضرر يُراد ايقاعه به أو بماله أو بمن يعرفهم أو يعنيه أمرهم، يعتبر تهديداً معاقباً عليه إذا توفرت فيه الشروط التي تنص عليها المادة 375 وما يليها من قانون العقوبات. فقد يكون التهديد بالكلام الشفهي أو الخطي أو بالإشارات أو بالأعمال أو بغيرها.
إن نوع الجرائم أو الأضرار المهدد بارتكابها لا يؤثر في تحقيق الركن المادي لجريمة التهديد، بل يؤثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق على فعل التهديد المرتكب. وقد يكون فعل التهديد صريحاً، كما قد يكون غامضاً. ويعتبر التهديد صريحاً عندما يدل صراحة في العبارات الخطية أو الشفهية على ارتكاب جريمة ضد النفس، كالتهديد بالقتل مثلاً أو بالإيذاء أو بغيرها. ويكون التهديد غامضاً عندما يتضمن اشارات رمزية مفهومة الدلالة على الفعل المنوي ارتكابه، كارسال صورة جمجمة وعظمتين، أو سكين ملوّث بالدم، أو رسم ذلك على منزل المجنى عليه، أو التلويح بسكين أو بمسدس. إنما يجب أن يكون التهديد معبراً عن نية الجاني في تهديد المجنى عليه، ويستدل على ذلك من الظروف التي صدر فيها فعل التهديد والأسلوب الذي تم استعماله ونفسية الجاني والمجنى عليه. فقد يكون التهديد الغامض في شكله والمتضمن تلميحات يفهمها الشخص المهدّد وحده من التأثير ما هو مساو أو أشد تأثيراً من التهديد الصريح. ويعود للمحكمة تقدير وقوع التهديد بالاستناد الى وقائع كل قضية.
ويجب أن يكون فعل التهديد جدياً مؤثراً في نفسية شخص عاقل، أي من شأنه أن يؤثر في الشخص المهدّد. وهو قد يكون مباشراً عندما يوجه إلى المجنى عليه نفسه، أو غير مباشر عندما يوجه إلى شخص يعرفه أو يعنيه أمره، كأن يوجه إلى زوجه أو أولاده أو أقربائه الأعزاء أو إلى صديق حميم. إنما يجب في هذه الحالة أن يكون من شأن التهديد بث الذعر والرعب في نفس المجنى عليه من الجرم أو الفعل المنوي ارتكابه (كالتهديد بقتل ابن الشخص المهدّد، أو التهديد بإفشاء سر ارتباط ابنته بعلاقة غير مشروعة، أو التهديد بتفجير مصنعه أو بتخريب مزرعته).
كما ان التهديد الذي يُرسل إلى غير الشخص المقصود به، يعتبر مكوناً لجريمة التهديد وفقاً للمادة 602 عقوبات التي نصّت على أنه «إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد، وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة».
ولا يشترط وقوع فعل التهديد علانية، بل تعتبر جريمة التهديد واقعة عندما يكون التهديد سرياً وأمكن اثباته، أو أمام شخص واحد، لأن ذلك قد يكون كافياً لإلقاء الرعب في نفس المجنى عليه وتخوفه من ارتكابه الجريمة أو الضرر المحدق بنفسه أو بماله أو بمن يعنيه أمره.
ولا فرق في أن يكون لمرتكب التهديد مصلحة شخصية في ما يطلبه أم لم تكن له مصلحة فيه، أو أن يعمل متطوعاً لمصلحة فئة من الناس، أو لما يعتقده من المصلحة العامة، كأن يهدد مسؤولاً سياسياً بالقتل إذا وقع على قانون أو على مرسوم معين أو اذا امتنع عن التوقيع عليه.
ولا فرق كذلك، إذا كان الطلب أو الأمر المُراد تحقيقه من وراء التهديد مشروعاً أو غير مشروع، كأن يهدد رجل امرأة بالقتل إذا لم تتزوجه، أو تهديد مستأجر بالإيذاء إذا لم يقم بإخلاء المأجور لسقوط حقه بالإجارة، أو تهديد فتاة بفعل مناف للحشمة إذا لم تسرق مبلغاً من النقود. إلا أن الطلب المشروع قد يُعد ظرفاً مخففاً إذا تحققت شروطه القانونية. أما إذا قام شخص باستعمال حق مشروع فلا نكون أمام جريمة تهديد، كأن ينذر شخص آخر برفع دعوى قضائية عليه لاسترداد دينه إذا لم يدفعه خلال فترة محددة فذلك لا يعتبر تهديداً بالمعنى القانوني، بل هو عبارة عن انذار بوجوب دفع الدين المستحق بذمة المدين.
* ثانياً: القصد الجرمي في التهديد:
يجب أن يتحقق الركن المعنوي في التهديد، وهو القصد الجرمي العام، أي انصراف إرادة الجاني إلى تهديد المجنى عليه مع العلم بما يفعله وما يحدثه في نفس الشخص المهدّد. كأن يكون الجاني مدركاً وقت ارتكابه جرم التهديد أن قوله أو كتابته أو فعله، من شأنه خلق الرعب والذعر في نفس المجنى عليه أو اكراهه على القيام بما هو مطلوب منه أو الامتناع عمّا كان ينوي أن يقوم به، كتهديد شخص بالقتل إذا رفع دعوى قضائية على من تعدى على عقاره.
ولا يشترط أن يكون لدى مرتكب جرم التهديد نية تحقيق الفعل المهدد بارتكابه، لأن التهديد جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون بسبب ما تحدثه من رعب في نفس الشخص المهدّد، واكراهه تحت وطأة التهديد على القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به. فيكفي أن يكون من شأن التهديد التأثير في نفس المجنى عليه، وأن يكون الجاني عالماً بما يمكن أن يحدثه ذلك التهديد.
كما لا يؤثر الباعث أو الهدف من التهديد في توافر عناصر هذه الجريمة، إلا أن الباعث أو الهدف يمكن أن يؤثر في العقوبة الواجبة للتطبيق على الجرم المرتكب، وجرم التهديد يعتبر واقعاً سواء أكان التهديد بهدف الانتقام، أم لتحقيق مصلحة معينة، أم لمجرد بث الرعب في نفس الشخص المهدّد، أم غير ذلك من البواعث الدافعة لارتكاب جرم التهديد. والقصد الجرمي في جريمة التهديد يعتبر موجوداً متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك لأثره، من حيث ايقاع الرعب في نفس المجنى عليه وبهدف اكراهه على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل معين، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد تنفيذ التهديد فعلاً أو لا.
قد يثير التهديد بباعث الدعابة أو المزاح تساؤلاً عن اعتباره مكوناً لجرم التهديد والقاعدة العامة تقضي بعدم اعتبار هذا الباعث ركناً في جريمة التهديد، فهذه الجريمة تفترض وقوع ضرر مباشر يُحظر القانون وقوعه ويعاقب عليه، لمنع بث الذعر والرعب في نفوس البشر أو اكراههم على القيام بعمل معين. إلا أنه في حالة الدعابة أو المزاح يجب أن يتم كشف حقيقتهما فور وصول التهديد وقبل وقوع الضرر، وبما أنه لا يتوافر لدى مرتكب الفعل القصد الجرمي في التهديد، فذلك يؤدي إلى عدم توافر عناصر جرم التهديد في هذه الحالة.
* ثالثاً: استعمال احدى الوسائل التي نص عليها القانون:
نصت المادة 573 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني على الوسائل التي يرتكبها الجاني في جرم التهديد، وهي:
– استعمال السلاح:
نصت المادة 573 عقوبات على أنه «من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل». وقد اعتبرت محكمة التمييز أن اطلاق النار على حائط شرفة فصيلة الدرك وعلى حائط غرفة نوم عناصرها أثناء نومهم محققاً لجرم التهديد لا لمحاولة القتل وفقاً للمادة 573 عقوبات (تمييز جزائي، غ6، رقم 081، تاريخ 16/11/2000، صادر في التمييز، القرارات الجزائية، 2000، ص748). كما اعتبرت أن استعمال المتهم لسلاحه الحربي تأميناً لهروبه من عناصر قوى الأمن الداخلي ينطبق على جنحة التهديد المنصوص عليها في المادة 573 عقوبات (تمييز جزائي، غ6، رقم 7، تاريخ 8/1/2000، صادر في التمييز، القرارات الجزائية، 2000، ص373).
– التهديد بالكتابة:
تطرّقت المواد 574 و577 و578 عقوبات الى ارتكاب جريمة التهديد بواسطة الكتابة. ويقصد بالكتابة كل محرر أياً كان شكله ونوعه، سواء أكانت الكتابة بخط اليد أم بآلة كاتبة أم بواسطة الكمبيوتر، وسواء أكانت مكتوبة على ورق أم على حائط أم على باب، وسواء أيضاً إذا كانت مسلّمة باليد أو مرسلة بالبريد أو بواسطة الانترنت أو منشورة في وسائل الاعلام، وسواء كذلك إذا كانت موقعة بخط الجاني أو مغفلة الامضاء وفقاً للمادة 574 عقوبات التي اعتبرت التهديد واقعاً «بواسطة الكتابة ولو مغفلة»، حيث يعود للمحكمة تحديد مرتكب الجرم بالاستناد الى الأدلة والبراهين والخبرة والقرائن.
ويعتبر التهديد بالكتابة أشد خطورة من التهديد الشفهي، لأنه يصدر دائماً عن سابق تصور وتصميم ولأنه يتم في هدوء وترو وبعد تفكير عميق بارتكاب فعل التهديد. لذلك، فهو يعتبر تعبيراً عن النفس الشريرة لدى الجاني، وله تأثير أعمق في نفس المجنى عليه.- التهديد مشافهة:أشارت المادتان 575 و578 عقوبات الى وقوع جرم التهديد الحاصل مشافهة، أي بالقول أو بالكلام الشفهي. وهو يكون عادة أقل خطورة من التهديد الخطي، لأنه يرتكب في حالة انفعال نفسي مؤقت عارض لا ينبئ عن خطورة خاصة عند صاحبه، كما قد لا يبعث دائماً على القلق والاضطراب لدى من وجه إليه. لكن هذا التهديد الشفهي يشكل جرم التهديد المعاقب عليه إذا توافرت كافة عناصره القانونية، وتكون عقوبته أخف من عقوبة التهديد الخطي.
– التهديـد بواسطـة شخص ثالث:
تطرقت المادتان 574 و577 عقوبات الى هذه الوسيلة. ويقصد بها توسط شخص ثالث في نقل التهديد من الجاني الى المجنى عليه، أي انها تستلزم تدخل شخص آخر ينقل التهديد من الجاني الى المجنى عليه، ويكون ذلك عندما يكلّف الجاني هذا الشخص بإيصال التهديد إلى الشخص المراد تهديده. وقد يكون ذلك التكليف صريحاً بعبارات جازمة بتكليف الشخص الثالث بنقل التهديد إلى المجنى عليه، كما قد يكون ضمنياً عندما يثبت توافر قصد الجاني إيصال التهديد إلى الشخص المهدد عن طريق الشخص الثالث.
قد تطرح هنا مسؤولية الشخص الثالث عن جرم التهديد ويجب التفريق في هذه الحالة بين الشخص الثالث حسن النية وبين سيء النية، فإذا كان الشخص الثالث حسن النية وقام بنقل التهديد من الجاني إلى المجنى عليه تنفيذاً لرغبة الجاني وبنية تحذير المجنى عليه أو بدافع الخوف عليه، فلا تترتب عليه مسؤولية لعدم ارتكابه جرم التهديد أو أي جرم مرتبط به. أما إذا كان الشخص الثالث سيء النية، كأن يكون متواطئاً مع الجاني في تهديد المجنى عليه، فيعتبر عندئذ فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً مع الفاعل الأصلي، لأنه ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً بحسب طريقة ضلوعه في الفعل الجرمي. ويعود للمحكمة تقدير مسؤولية وعقوبة الشخص الثالث بالاستناد إلى وقائع وظروف كل قضية على حدة.
عقوبة جرم التهديد
تختلف عقوبة جرم التهديد باختلاف الوسائل المستعملة والفعل المهدد بارتكابه، وهي:* الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر إذا كان التهديد مرتكباً بالسلاح.
* الحبس بين شهرين وسنة إذا كان التهديد بسلاح ناري واستعمله الفاعل (م573 عقوبات).* الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لمن توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة، أو الاعتقال المؤبد، سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة، أو بواسطة شخص ثالث، إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالامتناع عنه (م574 عقوبات).
* الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً، وكان التهديد مشافهة بدون واسطة شخص آخر (م575 عقوبات).
* الحبس من شهر إلى سنة إذا كان التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 574 المذكورة أعلاه، وتم ارتكابه بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها (م576 عقوبات).
* الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كان التهديد بجنحة، وتضمن أمراً، وكان وقوعه كتابة أو بواسطة شخص ثالث (م577 عقوبات).
* غرامة لا تتجاوز المئة ألف ل.ل. إذا كان التهديد بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً، وبناء على الشكوى (م875 عقوبات).
وقد حددت المادة 209 عقوبات وسائل النشر بأنها:1- الأعمال والحركات التي حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عُرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار، أو بيعت أو عُرضت للبيع على شخص أو أكثر.
اعتبار التهديد ركناً أو ظرفاً مشدداً لجرم آخر
نص المشترع اللبناني في بعض مواد قانون العقوبات على اعتبار التهديد ركناً أو ظرفاً مشدداً لجرم آخر، من دون اعتبار التهديد جريمة مستقلة قائمة بذاتها ما لم تتوافر في الفعل المرتكب الشروط القانونية اللازمة لقيام جرم التهديد.
ومن هذه الجرائم:
* جرم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية:
إذا عاقبت المادة 329 عقوبات بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.* جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل:
إذ تشدد العقوبة إلى الحبس ستة أشهر على الأقل إذا اقترف الجرم بالتهديد وغيره وفقاً للمادة 342 عقوبات.
* جرائم الشدة:
المنصوص عليها في المادة 382 عقوبات، وتنص على أنه «من هدّد بأي وسيلة كانت، قاضياً، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجباً قانونياً أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو الشريك أو الشاهد، بقصد التأثير في مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة. وإذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة».* جريمة التحقير الواقعة على السلطة العامة:
اعتبرت المادة 383 عقوبات أن التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل… يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. وإذا كان الموظف المحقّر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة. وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.* جرائم التعدّي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم:
نصت المادة 478 عقوبات على أن «من أحـدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديـد عوقـب بالحبس من شهرين إلى سنة».* جريمة الاغتصاب:
نصت المادة 503 عقوبات على أن «من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره».
* جريمة الفحشاء:
نصت المادة 507 عقوبات على أن «من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابـدة أو اجراء فعل منـاف للحشمة عوقـب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربـع سنـوات. ويكـون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتـم الخامسة عشـرة من عمره».
* جرائم الحض على الفجور:
اعتبرت المادة 524 عقوبات أن حضّ امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر على الفجور بالتهديد أو غيرها من وسائل الاكراه يعاقب عليه بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئتي ألف ليرة.
*جرائم المتسولين:
ان المتسوّل الذي يستجدي بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزاً، سنداً للمادة 613 عقوبات.
* جريمة السرقة:
تشدد العقوبة الى الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع سنوات على كل من يرتكب السرقة بالتهديد بالسلاح، ان لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب، وفقاً للمادة 936 عقوبات.
* جريمة سرقة السفن والطائرات:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بالتهديد للسيطرة على سفينة أو طائرة أو التحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها، سنداً للمادتين 641 و643 عقوبات.
* جرائم اغتصاب كتابة والتهويل:
تعاقب المادة 649 عقوبات بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة كل من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهداً وابراء أو اغتصاب توقيع عليها.
* جريمة عرقلة حرية البيوع بالمزايدة:
كل من أقدم بالتهديد على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الف الى مليون ليرة وفقاً للمادة 684 عقوبات.
* جرائم نزع التخوم واغتصاب عقار:
إلى سنتين إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً، وكان التهديد مشافهة بدون واسطة شخص آخر (م575 عقوبات).
* الحبس من شهر إلى سنة إذا كان التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 574 المذكورة أعلاه، وتم ارتكابه بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها (م576 عقوبات).
* الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كان التهديد بجنحة، وتضمن أمراً، وكان وقوعه كتابة أو بواسطة شخص ثالث (م577 عقوبات).
* غرامة لا تتجاوز المئة ألف ل.ل. إذا كان التهديد بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً، وبناء على الشكوى (م875 عقوبات).
وقد حددت المادة 209 عقوبات وسائل النشر بأنها:1- الأعمال والحركات التي حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عُرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار، أو بيعت أو عُرضت للبيع على شخص أو أكثر.
اعتبار التهديد ركناً أو ظرفاً مشدداً لجرم آخر
نص المشترع اللبناني في بعض مواد قانون العقوبات على اعتبار التهديد ركناً أو ظرفاً مشدداً لجرم آخر، من دون اعتبار التهديد جريمة مستقلة قائمة بذاتها ما لم تتوافر في الفعل المرتكب الشروط القانونية اللازمة لقيام جرم التهديد.
اترك تعليقاً