الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب الطلاق طبقا للقانون الجزائري

تنص المادة 53 من قانون الاسرة الجزائري على ان الزوجة
يجوز لها ان تطلب التطليق للاسباب التالية
-1/عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78و79و80 من قانون الأسرة

-2/العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج .

-3/الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر

-4/الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج بأكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية

-5/الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة :

إذا رفعت الزوجة دعوى تطليق لهذا السبب يجب على القاضي هنا التأكد من مضي سنة كاملة على الغياب ، و يجب أن يكون هذا الغياب دون عذر شرعي .

-6/مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 من قانون الأسرة:

مخالفة الأحكام المذكورة في المادة 8 والتي تتعلق بحالة تعدد الزوجات و التي تلزم الزوج بإخبار الزوجة السابقة و التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج لرئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية .

-7/إرتكاب فاحشة مبينة :

إن المقصود بالفاحشة المبينة في هذا المجال هي الجرائم الأخلاقية التي يرتكبها الزوجخاصة جريمة الزنا ، و على الزوجة أن تقدم إلى المحكمة الأدلة و الحجج لإثبات هذه الفعلة .

-8/الشقاق المستمر بين الزوجين:

9/ مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:

10/كل ضرر معتبر شرعا