عرض موجز للسلطة التنفيذية في القانون الجزائري
تعريفها :
يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :” بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.
رئيس الجمهورية :
تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية اختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد على طريق الوراثة ، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الانتخاب العام ، أما النظام البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان…
في الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية هو المسـؤول الأول عن السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 70 من دستور 1996 بأن رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري و يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيـة المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ، مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
صلاحيات رئيس الجمهورية :
نصت المادة 77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يتولى :
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها وشهاداتها التشريفية.
كما أضافت المادة 78 قائلة ” يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم.
متى يجوز لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر و لماذا ؟
كما سبق القول يعتبر التشريع من اختصاص السلطة التشريعية غير أن المادة 124 من الدستور خولت لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالتين وبشروط معينة ومحددة:
الحالة الأولى : في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ( حل ، لم ينتخب بعد…)
الحالة الثانية : بين دورتي البرلمان
وعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بما يلي بعد تشريعه بواسطة الأوامر :
->إما أن يعرض الأوامر التي اتخذها على غرفة من غرفتي البرلمان
إذا وافق عليها البرلمان أصبحت سارية المفعول وترقي إلى مرتبة القانون
-> إذا لم يوافق عليها البرلمان تعتبر لاغية وكأنها لم تكن
رئيس الحكومة :
يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية .
ويعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .
اختصاصات رئيس الحكومة :
يمثل رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية:
->يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
يرأس مجلس الحكومة.
–> يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
يوقع المراسيم التنفيذية.
[يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 أعلاه.
-> يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.
اترك تعليقاً