عرض للمواد القانونية المعدلة من قانون العقوبات الجزائرى و المتعلقة بجريمة اخفاء الاشياء
إخفاء الأشياء
المادة 387 : آل من أخفي عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في
جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار.
ويجوز أو تجاوز الغرامة 20.000 دينار حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من
هذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر. وآل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد إذا
اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44 .
المادة 388 : في حالة ما إذا آانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي عقوبة
جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي آان يعلم بها وقت الإخفاء.
ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387 .
المادة 389 : تطبق الإعفاء ات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على
جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 38
اترك تعليقاً