منع التدخين في بعض الاماكن طبقا للتشريع المغربي

ظهير شريف رقم 1.91.112 صادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995)

بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن المثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 14 من شوال 1411 (29 أبريل 1991).

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995 )

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

القانون رقم 15.91

يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة الأولى

تعتبر موادا تبغية بمقتضى هذا القانون كل المواد المعدة للتدخين سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.

المادة الثانية

يجب أن تحمل كل علبة أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بيانا عن نسبة تركيز النيكوتين والقطران مع مراعاة النسب المقررة من طرف الإدارة

المادة الثالثة

يجب أن تكتب على ظهر كل علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية : (التدخين مضر بالصحة).

وتقوم الإدارة بمصادرة كل علبة أو عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الثاني

منع التدخين ببعض الأماكن العمومية

المادة الرابعة

يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالأماكن العمومية الأتي ذكرها على سبيل المثال :

– المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ؛

– المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها ؛

– وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين ؛

– قاعات إلقاء عروض فنية كالمسارح و دور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية ؛

– قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.

المادة الخامسة

علاوة على الأماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للإدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.

المادة السادسة

يتم الإعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الأماكن المعنية بذلك.

الباب الثالث

منع الدعاية والإشهار لفائدة التبغ

المادة السابعة

تحظر الدعاية والإشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية :

– البرامج الإذاعية والتلفزية والأشرطة ؛

– الصحافة الصادرة في المغرب ؛

– الإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية ؛

– الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.

المادة الثامنة

يمنع إظهار أي إسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو إسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية.

المادة التاسعة

يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالأنشطة التالية :

– القيام بعملية الإشهار لأي نوع من أنواع التبغ أو علب السجائر سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين ؛

– توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان مخفضة.

المادة العاشرة

تقوم الإدارة بتعاون مع المنظمات الغير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تستهدف نوعية المواطنين بمضار التدخين.

الباب الرابع

العقوبات

المادة الحادية عشرة

كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهما.

المادة الثانية عشرة

من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم.

المادة الثالثة عشرة

تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.

المادة الرابعة عشرة

تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.