إخلاء السبيل بكفالة حسب القانون الأردني
إخلاء السبيل
الأصل العامّ أنّ إخلاء السبيل جوازيّ إلا أنّه قد يكون -في بعض الأحيان- وجوبيًّا، فهناك بعض الحالات التي تحتّم على النيابة العامة أن تقوم بإخلاء سبيل الشخص الموقوف بقوة القانون، كأن يكون الفعل الذي توقف عليه الموقوف يشكل مخالفة، أو إذا انقضت مدة التوقيف دون تجديدها، أو أن يصدر قرار من المدعي العام بمنع المحاكمة أو إسقاط الدعوى، أما إخلاء السبيل الجوازي يترك لأمر تقدير السلطة المختصة، وبناءً على ما سبق سيتم توضيح معنى إخلاء السبيل الجوازي، والكفالة في القانون الأردني، والإخلال بشروط الكفالة.
معنى إخلاء السبيل الجوازي
يعرف إخلاء السبيل الجوازيّ على أنّه: “إطلاق سراح الموقوف ضمن شروط معيّنة، وبناءً على السلطة التقديرية للمرجع المختصّ”، وبناءً على ما تقدّم فإنّ إخلاء السبيل الجوازي أمر متروك إلى السلطة التقديريّة للسلطة العامة التي تعدّ الجهة التي منحها القانون هذه الصلاحية، حيث لها الحق إمّا أن ترفض هذه الكفالة، أو توافق عليها وفقًا لما تراه مناسبًا لمصلحة التحقيق.[١]
حيثُ نصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنّه يجوز للمحكمة المختصّة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي تم تقديم طلب إخلاء السبيل بكفالة لديه أن يقرّر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر فيها، وذلك حسب الظروف التي تقتضيها المصلحة العامّة؛ وذلك لأن الإخلاء الجوازيّ ليس من حق الشخص المشتكى إليه، بل هو خاضع لتقدير الجهة المختصّة في ذلك.[١]
الكفالة في القانون الأردني
تعرف الكفالة في القانون الأردني على أنّها: “تَعهُّد أو التزام يأخذُهُ الشخص على نفسه يسمّى الكفيل، بأن يحضر شخصًا آخر يسمّى المشتكى عليه في زمان ومكان معينين، مقابل الإفراج عن هذا الأخير”، وهناك نوعان للكفالة: الكفالة الشخصيّة التي يضمن فيها الكفيل بأن يقوم المشتكى عليه بتنفيذ جميع التزاماته االتي حكم بها عند إخلاء سبيله، ويجب أن يقدّم كفالة مالية إلى الجهة المسؤولة، وتكون قيمة هذه الكفالة محدّدة في القانون.[٢]
ويشترط في سند الكفالة -وقبل إخلاء السبيل- بأن يتعهد المشتكى عليه بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة كلّما طلب منه الحضور بواسطة الجهة القضائية، أما الكفالة المالية هي عبارة عن مبلغ من المال يتم دفعه إلى خزينة الدولة لضمان، وتهدف الكفالة المالية بأن يقوم المشتكى عليه بتنفيذ جميع التزاماته المترتّبة عليه للغير، ويترك تقدير قيمة الكفالة المالية إلى الجهة التي أمرت بإخلاء السبيل أخذه بعين الاعتبار الخطورة الجُرميّة للمشتكى عليه.[٢]
الإخلال بشروط الكفالة
عندما يتم الإخلال بشروط الكفالة في القانون الأردني، كأنْ لا يحضر المشتكى عليه جلسات التحقيق والمحاكمة متى ما أخطِر بذلك، أو إذا أخلّ بالشروط المدرَجة في سند الكفالة أو التعهّد، فيحقّ للمدعي العام أو قاضي الصُّلح أو المحكمة المختصّة أن تُصدر مذكِّرة بالقبض على الشخص الذي تم إخلاء سبيله بكفالة، إذا كان هناك ما يدعو لإعادة النظر بأمر الكفالة، إما بإلغائها أو بزيادة قيمتها أو تقديم كفلاء آخرين، كما يحق لهم توقيف الشخص المخلى سبيله إذا قُرر إلغاء قرار تخلية السبيل.[٣] كما أنّه إذا لم يعمل بالشرط الوارد في سند الكفالة يجوز للمحكمة المختصّة التي كان من الواجب تنفيذ ذلك الشرط أمامها أن تصدر مذكرة إحضار بحقّ الشخص الذي تم إخلاء سبيله بالكفالة وأن تقرّر توقيفه.[٣]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً