انهاء الحراسة نقابة المهندسين

باسم الشعب

محكمة شمال القاهرة

دائرة (27) مدنى

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الأحد الموافق 27/12/2009

برئاسة السيد الأستاذ / ايهاب مختار رئيس المحكمة

و عضوية الأستاذين / عماد أحمد القاضى

و / محمد حمدى القاضى

و بحضور السيد / الصافى يوسف محمد أمين الســـــــــــــــــــــــر

“صدر الحكم الآتى”

فى الدعوى رقم 6263/2009 مدنى ك شمال القاهرة

المرفوعة من

1 ـ المهندس / طارق محمد عزت النبراوى ـ المقيم 16 شارع على أمين ـ مدينة نصر ـ القاهرة .

2 ـ المهندس / معتز محمود زكى الحفناوى ـ المقيم 10 شارع ولى العهد ـ حدائق القبة ـ القاهرة .

المهندس / عمر عبد الله عبد الله أحمد ـ المقيم 4 شارع زينهم الجديد ـ السيدة زينب ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ـ الكائن 1 شارع سوق التوفيقية ـ الاسعاف .

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد / وزير الرى بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة ـ بمجمع التحرير ـ بميدان التحرير.

السيد / الحارس القضائى لنقابة المهندسين بصفته

ويعلن بمقر النقابة 30 شارع رمسيس ـ قسم الأزبكية

ثانيا : فى التدخل

المرفوعة من

1 ـ أحمد عبد العظيم شوقى 2 ـ محمد ممدوح على

3 ـ أحمد أحمد عبد الحافظ 4 ـ السيد/ السيد محمد على

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1 ـ طارق محمد عزت النبراوى ـ المقيم 16 شارع على أمين ـ مدينة نصر ـ القاهرة.

2 ـ معتز محمود زكى الحفناوى ـ المقيم 10 شارع ولى العهد ـ حدائق القبة ـ القاهرة.

3 ـ عمر عبد الله عبد الله احمد ـ المقيم 4 شارع زينهم الجديد ـ السدية زينب .

4 ـ وزير الرى بصفته ـ ويعلن بهيئة قضايا الدولة ـ مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل .

5 ـ السيد / الحارس القضائى لنقابة المهندسن بصفته ـ ويعلن بمقر النقابة 30 شارع رمسيس ـ قسم الأزبكية .

< المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة >

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على على الأوراق و المداولة قانونا :

حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22/6/2009 أعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلبوا فى ختامها الحكم بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة و الذى صدر طعنا على الحكم رقم 2282 لسنة 1994 مستعجل القاهرة , ثالثا : بالزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

على سند من القول انه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف المقيد برقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل تم فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين وحيث ان المدعين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ويمثلون العديد من التيارات النقابية بداخلها ولما كانت النقابة تخضع لحراسة قضائية طوال أربعة عشر عاما مما تسبب فى مصادرة الحياة النقابية بها طوال تلك المدة وأنه قد زالت الأسباب التى بموجبها فرضت الحراسة لانعدام الخطر بتغير الظروف التى قام عليها الحكم 2173لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة وذلك بانتهاء مدة مجلس النقابة الذى توافر الخطر فى بقاء النقابة تحت يده عملا بالقانون 66 لسنة 1974 وأن محكمة النقض قد أنتهت الى ترسيخ مبدأ فى الطعون رقم 33533 لسنة 68 ق من أنه لايجوز فرض الحراسة على النقابات العامة لكونها لاتخضع فى مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها الا لسلطان جمعيتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها فى ذلك الا النصوص التشريعية وهو الأمر الذى حدا بهم لاقامة الدعوى وقدموا سند لدعواهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة و القاضى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين .

حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعين بوكيلا عنهم ومثل المدعى الثالث بشخصه ونائب الدولة عن المدعى عليه الأول بصفته (وزير للرى) و مثل وكيل عن السيد محمد أحمد بركة بصفته أحد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين وقدم المدعين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم14902/115ق , صوره ضوئية من حكم محكمة النقض فى الطعن المقيد بجدول النيابة برقم 33533 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 33533 لسنة 68ق فى 28 فبراير 2005 , وقدم المدعى عليه الثانى بصفته ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور رسمية من الحكمين أرقام 2753 لسنة 2007 ،2110 لسنة 1995 مدنى مستعجل القاهرة ، صوره ضوئية من اعلانات بالجرائد عن زيادة المعاش للمهندسين ( ثابت بها أن السيد محمد أحمد بركة “الحارس القضائى و الممثل القانونى للنقابة) ،،،،،،

ودفع وكيل المدعى عليه الثانى ( الحارس القضائى ) بصفته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الامور المستعجلة ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بعدم اختصام باقى الحراس القضائيين ، وطلب رفض الدعوى لعدم انتهاء اسباب الحراسة ، ودفع نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (وزير الرى) وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ،،،، وحيث تدخل فى الدعوى كل من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على بطلب رفض الدعوى وبصفة مستعجلة التنبيه على المدعى عليه الثانى باعداد كشوف أعضاء النقابة وتقديمها للجنة القضائية المختصة ، و حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/11/2009 ثم قررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المهندس / عبد المحسن محمد حموه بصفته أحد الحراس القضائيين على النقابة بطلبى فتح باب المرافعة تلتفت عنهما المحكمة ، وتقدم كلا من أسعد عبد الملك يونان ، مجدى موريس حنا ، عبد الله عبد الحميد محمد ، هانى مصطفى كامل ، أحمد محمد بسيونى ، أحمد على مدبولى بطلب فتح باب المرافعة حتى يتمكنوا من التدخل انضماميا للمدعى عليهم تلتفت عنه المحكمة لمخالفته لنص المادة 126 من قانون المرافعات لابدائه بعد اقفال باب المرافعة ،،،،،،،،

حيث انه عن شكل التدخل فلما كان قد أبدى وفقا لما نصت عليه المناده 126 من قانون المرافعات وكانت طلبات التدخل مرتبطة بالدعوى الماثلة ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على ،،،،

حيث أنه عن الدفع المثار من المدعى عليه الثانى بصفته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى

فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45 من قانون المرافعات يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية.

حيث انه من المقرر عملا بنص المادة 738 من القانون المدنى

1 ـ تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

2 ـ و على الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى

وحيث انه من المستقر عليه بأحكام النقض ” المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ” ( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 235 سنة قضائية 30 مكتب فنى 14 تاريخ الجلسة 25/12/1963 صفحة رقم 1197)

ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها ( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2161 سنة قضائية 59 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 14/11/1996 صفحة رقم 1285)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقته ـ ومع عدم المساس بأصل الحق ـ فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق .

( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5901 سنة قضائية 64 مكتب فنى 46 تاريخ الجلسة 13/12/1995 صفحة رقم 1374)

النص فى المادة 45/1،3 من قانون المرافعات على ان يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ….، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو اصدار حكم وقتى يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ اجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق ( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 3929 سنة قضائية 61 مكتب فنى 48 تاريخ الجلسة 5/4/1997 صفحة رقم 613)

و من المقرر ” قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بالحكم فى دعاوى انتهاء الحراسة لعدم وجود وجه للاستعجال ولأن الحكم الصادر بالانتهاء قاطع للخصومة وغير مؤقت ولا يجوز لقاضى الامور المستعجلة اصدار احكام قاطعة فى الخصومة اطلاقا لمنفاة ذلك لطبيعة عمله وما هية أحكامه ( استئناف مختلط فى 15 مايو 1918 المجموعة 30 ص 420)

مشار اليه ـ راتب فى قضاء الأمور المستعجلة ـ الطبعة الثانية ـ ص 464 بند 946.

حيث انه وهديا بما سبق وكان المشرع المصرى قد أورد بنص عام اختصاص القضاء المستعجل فى المادة 45 من قانون المرافعات كما نص على هذا الاختصاص فى نصوص خاصة متفرقة فى قانون المرافعات (488/2) وفى غيره من القوانين وكانت دعوى انهاء الحراسة قد جاء نصها القانونى فى المادة 738 من القانون المدنى دون تحديد لاختصاص محكمة بنوعها لنظرها ومن ثم يكون اختصاص القضاء المستعجل بها عملا بعمومية النص مشروطا بتوافر عنصرى الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق فى حكم يصدر بصفة مؤقتة،،،،،،،،

حيث انه ولما كانت دعوى الحراسة على نقابة المهندسين قد رفعت بصفة مستقلة عن أى نزاع موضوعى تنتهى بانتهائه ومن ثم فان فى نظر مسألة انتهائها يحتاج لبحث متعمق فى موضوعها يخرج عن طبيعة عمل قاضى الامور المستعجلة لمساسه بأصل الحق ، لا سيما وان الحكم فى طلب انهاء تلك الحراسة غير مؤقت وكانت صفة الوقتية تدور وجودا وعدما مع المساس بأصل الحق ومن ثم لايتوافر فى ذلك الطلب ما اشترطه المشرع فى نص المادة 45 فى فقرتها الاولى من قانون المرافعات بشأن شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعاوى التى لايختص بها بنص خاص ، وهو الأمر الذى يخرج الدعوى الماثلة عن اختصاص القضاء المستعجل ـ و الذى يتحسس ظاهر الاوراق دون تعمق فى موضوعها ـ وينعقد الاختصاص فى نظره للمحكمة الابتدائية بحسبان انها المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى .

( راجع راتب فى القضاء المستعجل الطبعة الثانية ـ بند 896 وما بعدها ـ ، د . أمينه النمر قوانين المرافعات طبعة نادى القضاة الجزء الاول 152 وما بعدها )

وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق ،،،،،،

حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى بصفته ( الحارس القضائى ) بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام باقى الحراس القضائيين ، فلما كان الثابت للمحكمة اقامة المدعين الدعوى مختصمين فيها الحارس القضائى لنقابة المهندسين و الذى تم اعلانه بالدعوى على مقر النقابة المفروضه عليها الحراسة ومن ثم فان فى اختصام صاحب الصفة دون تحديد شخصه وان تعددوا فيه ما يكفى لاستقامة شكل الدعوى بشأن موضوعها ، لا سيما وأن الدعوى لم تتضمن طلبات تنال من أداء اى من الحراس القضائيين لمهمته المكلف بها أو بطلب عزله أو استبداله حتى يستلزم تحديد شخصه اذا تعددوا وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق ،،،،،،،،

حيث انه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( وزير الرى ) ولما كان استخلاص الصفة و المصلحة فى الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع وكان وزير الرى بصفته قد اختصه المشرع باصدار النظام الداخلى للنقابة فى المادة 95،94 من قانون 66 لسنة 1994 بشأن نقابة المهندسين ، ومن ثم تتوافر المصلحة مع اختصامه ليصدر الحكم فى مواجهته وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع مع الاكتفاء بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق حيث انه عن موضوع الدعوى و التدخل ودفاع الخصوم فيها

فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 738 من القانون المدنى ـ تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

وكان من المستقر عليه قضاء ” تناول الحراسة ـ ومن خلال الخصومة القضائية واجراءاتها ـ أشياء يتهددها خطر عاجل توقيا لضياعها أو تلفها أو تبديد ريعها ، لتكون وديعة عند الأمين عليها يبذل فى شأن رعايتها العناية التى يبذلها الشخص المعتاد ، ثم يردها ـ مع غلتها المقبوضة ـ الى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها . بما مؤداه أن الحراسة ـ بالنظر الى طبيعتها ومداها ـ لا تعدو أن تكون اجراء تحفظيا لا تنفيذيا ، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها . وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها ، وأن الحكم بها لا يمس أصل الحقوق المتنازع عليها ، ولا يعتبر قضاء باثباتها أو نفيها ، وأن توقيعها يخول الحارس انتزاع الأموال محلها من حائزها وتسليمها مع توابعها ـ ولو لم ينص الحكم عليها ـ ليباشر فى شأنها ـ لا مجرد الأعمال التحفظية ـ بل كل الأعمال التى تلائم طبيعتها وظروفها ، وتقتضيها المحافظة عليها وادارتها بما فى ذلك رد المخاطر عنها وتوقيها قبل وقوعها .( الطعن رقم 26 ـ لسنة 12 ق دستورية ـ تاريخ الجلسة 5/10/1996 ـ مكتب فنى 8 )

ومن المستقر عليه بأحكام النقض ” الحراسة اجراء تحفظى وقتى تدعو اليه الضرورة فهو يوقت بها ويستمد منها سبب وجوده ” الفقرة 3 من الطعن رقم 215 سنة قضائية 21 مكتب فنى 4 تاريخ الجلسة 30/10/1952 صفحة رقم 63)

مؤدى نص المادة 738/1 من القانون المدنى ان الحراسة القضائية تنتهى رضاء أو قضاء (نقض 22/1/1984 طعن رقم 1638 لسنة 49 قضائية )

الحراسة مجرد اجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عم ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأمول المعهودة اليه حراستها وأعمال ادرارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة .

( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 615 سنة قضائية 57 مكتب فنى 45 تاريخ الجلسة 7/3/1994 صفحة رقم 470)

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق

( الفقرة رقم 3 من الطعن 1718 سنة قضائية 52 مكتب فنى 40 تاريخ الجلسة 28/6/1989 صفحة رقم 704)

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا الى زوال دواعى الحراسة وانتهى بحق الى الحكم بانهائها فان بحث دعوى الطاعنين الفرعية بفرضها لا يكون له محل

( الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2862 سنة قضائية 57 مكتب فنى 45 تاريخ الجلسة 22/12/1994 صفحة رقم 1643 )

حيث انه وهديا بما سبق وبشأن ما تناوله المدعين من عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات ، فان المحكمة تشير الى انها لا تتعرض وهى بصدد الفصل فى دعوى انهاء الحراسة للحكم الصادر بفرضها الواجب على الجميع احترامه و العمل به مهما قيل فى الطعن عليه بل تبحث فى ما اذا كان قد حدث تغيير فى مركز الخصوم القانونى أو تعديل فى وقائع الدعوى المادية التى كانت مطروحه أمام المحكمة وقت اصداره أو اذا زالت الأسباب التى أسس عليها الاجراء التحفظى المؤقت المذكور ( راجع راتب بند 948 ، الوسيط السنهورى الجزء السابع المجلد الأول ص 957 وما بعدها ) ،،،،

وحيث أن الثابت من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف المقيد برقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل فى 22/2/1995 و القاضى بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أنه قد أسس على توافر الخطر العاجل الموجب للحراسة من بقاء مال النقابة تحت يد مجلسها لما تبين له من مخالفات ادارية و مالية منسوبة له يتعين معها فرض الحراسة على النقابة وتعيين الحارس القضائى صاحب الدور لادارة شئونها وحيث أن الثابت للمحكمة أن دعوى الحراسة على النقابة قد انعقدت الخصومة فيها بالدعوى المستعجلة 2282 لسنة 1994 ومن ثم فان المخالفات سند القضصاء بفرض الحراسة فى تلك الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل و القائم فى ذل\ات الوقت (عام 1994) وعن مخالفات مالية وادارية قبل تلك الفترة ،،،،،،،

وحيث انه من المقرر عملا بنص المادة 12 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين و المستبدلة بالمادة 1 بالقانون 7 لسنة 1983 ” تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء اربع سنوات على انتخابهم حيث ان ذلك النص قد جاء صريحا بشأن تحديد مدة مجلس النقابة باربع سنوات ولما كان قد مر أكثر من أربعة عشر عاما على فرض الحراسة من ثم يكون المجلس الذى فرض بسبب مخالفته الحراسة القضائية قد انتهت مدته ومن ثم يكون الاجراء الوقتى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين قد زالت عنه الضروره التى يستمد منها سبب وجوده وهو الخطر من بقاء مال و ادارة النقابة تحت يد مجلسها وذلك لانتهاء مدته القانونية ولا ينال من ذلك دفاع الحارس القضائى من عدم زوال سبب فرض الحراسة لعدم وجود مجلس للنقابة اذ ان المشرع قد تناول تنظيم ذلك الشأن فى المادة الثالثة من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وهو الأمر الذى تكون معه الحراسة قد انتهت بزوال فرضها وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق ، و تكون فى اسباب ذلك القضاء ما يكفى لرفض التدخل موضوعا ،،،،،،،،،

حيث أنه عن المصاريف التدخل شاملة اتعاب المحاماه فان المحكمة تلزم بها الخصوم المتدخلين عملا بنص المادة 187 من قانون المرافعات و المادة 187 /1 من قانون المحاماه المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:

أولا : بقبول تدخل كلا من أحمد عبد العظيم شوقى ، محمد ممدوح على ، أحمد عبد الحافظ ، السيد محمد على ـ شكلا

ثانيا : وفى موضوع التدخل برفضه وألزمت الخصوم المتدخلين المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا : وفى موضوع الدعوى بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة وألزمت المدعى عليه المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .