مسؤولية مستأجر السيارة عن فقدها أثناء السير – القانون الكويتي
انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات
علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن :
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية.
لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه “يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق” وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.
(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً