بطلان الاعلان لاثبات المحضر واقعة انتقاله لمنزل المعلن اليه في اليوم التالي وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324 جلسة 15 من مارس سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
————
(49)
القضية رقم 306 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إعلان.
إثبات المحضر واقعة انتقاله إلى منزل المعن إليه في اليوم التالي لهذا الانتقال. بطلان الإعلان. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير. لا محل له. الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات.
———–
إذا كان الثابت أن المحضر حرر في يوم (11 أغسطس) محضرا اثبت فيه أنه انتقل في اليوم السابق (10 أغسطس) إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقا فانتقل إلى قسم البوليس في يوم 11 من أغسطس المذكور وسلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلا لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. ولا محل لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته أنه انتقل إلى منزل المعلن إليه يوم (10 أغسطس) مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الانتقال في اليوم التالي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى مصر ضد المرحومة السيدة فاطمة هانم فهمى مورثة الطاعنين بصفتها ناظرة على وقفى الست فراحى هانم وشاهين خلوصى باشا طلب فيها الحكم بالزامها بأن تؤدى له نفقة شهرية من قيمة استحقاقه في الوقفين وأن تقدم حساب الوقفين عن المدة من 11 من فبراير سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بأن تدفع له ما يظهر أنه باقى في ذمتها من قيمة استحقاقه. وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1938 حكمت المحكمة للمطعون عليه بنفقة مؤقتة. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1940 حكمت بندب خبير حسابى لفحص الحساب المقدم من مورثة الطاعنين عن مدة إدارتها. وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1943 أوقفت الدعوى لوفاة مورثة الطاعنين. ثم عجلها المطعون عليه ضد الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و911 مليما – وبجلسة أول يناير سنة 1948 أقام الطاعنان دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 2905 جنيها، ثم قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن المطعون عليه يستحق في ذمة مورثة الطاعنين مبلغ 3008 جنيها و824 مليما – وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية. أولا – في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه من تركة مورثتهما مبلغ 3008 جنيها و824 مليما والمصاريف و500 قرش أتعاب محاماة. ثانيا – في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعنين بمصروفاتها و200 قرش أتعاب محاماة – استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة التى قضت في 4 من يونيو سنة 1952 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب في 3 من أغسطس سنة 1952.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه إعلانا صحيحا خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به وأسست الدفع على أن إعلان التقرير للمطعون عليه يحمل تاريخين الأول في 10 من أغسطس سنة 1952 بالمنزل رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم مصر القديمة “محل المطعون عليه” ولم يتم الإعلان في ذلك اليوم. والثانى 11 من أغسطس سنة 1952 بقسم مصر القديمة حيث سلم الإعلان للضابط المنوب لغلق المسكن. وأن الإعلان على هذه الصورة جاء مخالفا لما تقضى به المادة 12 من قانون المرافعات إذ لم يثبت المحضر في الإعلان الأول الحاصل بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 أنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه في ذلك اليوم فلم يجده ووجد مسكنه مغلقا.
وحيث إن المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره. فاذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص في دائرته. ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته”. ولما كان يبين من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه أن المحضر أثبت في محضر واحد وفى سياق واحد أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه في يوم 10 من أغسطس سنة 1952 وأنه انتقل إلى قسم بوليس مصر القديمة في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق مسكن المطعون عليه – وقد خلا الإعلان مما يدل على أن واقعة انتقال المحضر إلى منزل المطعون عليه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 قد حرر بها محضر في وقت حصولها بل يدل سياق العبارة الواردة بالمحضر على أن المحضر حرره في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 بدليل إثباته واقعة غلق المسكن بعد إثبات ما ذكره من انتقاله إلى القسم في يوم 11 من أغسطس سنة 1952. وفى هذا مخالفة لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك وكانت المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون فإن إعلان التقرير يكون قد وقع باطلا. ولا محل بعد هذا لما يثيره الطاعنان من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه يوم 10 من أغسطس سنة 1952 مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه يبين من محضره أنه اثبت هذا الانتقال في اليوم التالي وهو يوم 11 من أغسطس سنة 1952 أي لا يؤخذ على المحضر أنه غير الحقيقة بل ما يؤخذ عليه أنه تراخى في إثباتها مع أن القانون يوجب على إثباتها في حينها كما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات على ما سبق البيان ويتعين لهذا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .