الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق – القانون المصري
المقصود بأصل الحق الذي لا يجوز الجمع بينه وبين دعوى الحيازة
المادة 44 من قانون المرافعات تنص على أنه:
“لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات (القديم، والمقابلة لنص المادة 44 من قانون المرافعات الحالي) على عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الحيازة – هو دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 22 قضائية – جلسة 12/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – صـ 517 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 852 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1098 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة” يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فان ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. وإن الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى …… بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4701 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/10/2000 المستحدث من أحكام النقض المدني – صـ 161 – الفقرة 1 ، 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1036 لسنة 55 قضائية – جلسة 30/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثالث – صـ 229 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 1187 لسنة 54 قضائية – جلسة 14/6/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الثاني – صـ 1043 – الفقرة 1).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً