اللجوء الى دعوى العقد في القانون المصري
في حالة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، يكون اللجوء إلى دعوى العقد، ولا يجوز اللجوء إلى دعوى الحيازة .. مثال: عدم جواز إقامة المستأجر دعوى الحيازة ضد المؤجر
* من المقرر قانوناً أنه لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد. وذلك للأسباب التالية:
1- لأن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المالك تكون دعوى مستندة إلى حقوقه الشخصية قِبلَ المالك، ومصدر هذه الحقوق هو عقد الإيجار. وكلما كانت العلاقة بين شخصين يحكمها عقد ورفعت الدعوى بينهما استنادا إليه، فلا يمكن أن تكون هذه الدعوى من دعاوى الحيازة لأن دعاوى الحيازة لا تستند إلا إلى واقعة الحيازة فقط دون غيرها.
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: “لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد، ولو كان العقد باطلاً أو انتهت مدته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 422 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/4/1986. مشار إليه في: مرجع: “شرح المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1956 القاهرة – بند 66/رابعاً – صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 711 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/5/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الأول – صـ 1063 – الفقرة 7).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: “إذا كانت حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها وكان انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه، عندئذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه، ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة لان العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/1/2000 المستحدث من أحكام النقض – صـ 187 – الفقرة 1).
2- ولأنه إذا رفعت دعوى الحيازة من المستأجر على المالك، فسيضطر القاضي عند نظر هذه الدعوى والفصل فيها إلي بحث العقد القائم بين المستأجر والمالك لأنه هو الذي يقرر حقوق كل منهما قِبلَ الآخر والتزاماته في ذمة الآخر. وسلطة القاضي عند نظر دعوى الحيازة مُقيدة بعدم التعرض لأصل الحق، ورجوعه إلى العقد الذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك يتعارض مع هذا المبدأ (مبدأ عدم التعرض لأصل الحق).
(لطفاً، المرجع: “شرح المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1956 القاهرة – بند 66/رابعاً – ص 126 وما بعدها وهوامشها).
3- ولأنه إذا كان للمُستأجر (وهو الحائز العرضي) أن يرفع دعاوى الحيازة قِبَل الغير، فإنه ليس له أن يرفع تلك الدعاوى ضد المالك (الحائز الأصلي).
حيث أنه من المُقرر في قضاء أن: “الحيازة العرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحده. ولئن كان للمُستأجر – وعلى ما جرى به نص المادة 958/2 من القانون المدني – أن يحمي حيازته العرضية باستردادها من الغير الذي يسلبه إياها، إلا أنه ليس له أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحسابه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 489 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/11/1984. مشار إليه في: مرجع: “شرح المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1956 القاهرة – بند 66/رابعاً – صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 69 قضائية – جلسة 17/1/2000 المستحدث من أحكام النقض – صـ 187 – الفقرة 2).
لذلك فلا تقبل دعوى الحيازة في هذه الأحوال (الثلاثة سالفة الذكر).
(لطفاً، المرجع: “شرح المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1956 القاهرة – بند 66/رابعاً – ص 126 وما بعدها وهوامشها).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً