نموذج وصيغة مذكرة دفاع في قضية شيك قضي فيها بالبراءة وفقاً للقانون الاماراتي
لدى محكمة الشارقة الاتحادية
الدائرة الجزائية
مذكـــــــــــرة
فى الدعوى رقم لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة 28/9/2010
مقدمه لسيادتكم من :
السيد / عم متهم
ضـــــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
الموضــــــوع
اسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه فى يوم 6/5/2010 وبدائرة الشارقة أنه أعطى وبسوء نية شيكا للمجنى عليها / ع بمبلغ 300,000 درهم مسحوبا على بنك دبي الأسلامى ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ..
وحال أستدعاء المتهم إلى الشرطة للإستجواب وأستطلع الأمر قرر المتهم أمام الشرطة أن هذا الشيك لم يقم بإصداره وخاصة أن المجنى عليها مطلقة المتهم فى وقت سابق على تحرير الشيك المزعوم .
وقد تم إثارة هذا الدفع أمام الشرطة وأمام النيابة العامة ولم تقم بالتحقيق فى هذه الواقعة .
وعلى أثر ذلك قام المتهم بفتح بلاغ أمام النيابة العامة يتهم الشاكية بسرقة هذا الشيك وقيد هذا البلاغ برقم 614 لسنة 2010 إدارى الشارقة .
وتم طلب سماع شهود للواقعة يثبتوا أن المتهم لم يقم بإصدار شيكات للمجنى عليها التى تناقضت فى اقوالها .
وتداولت الدعوى بالجلسات وتأجل نظرها لجلسة 28/9/2010 .
الدفــــــاع
القانون عرف الشيك واستقر على هذا التعريف الفقهاء بأنه :
( الشيك هو محرر في مصر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
أولا : ندفع ببطلان الشيك لعدم إحتوائه على الشروط التى رسمها القانون:-
** إن الشروط التى حددها القانون لصحة الشيك شروط شكلية وشروط موضوعية .
أما الشروط الشكلية فتتلخص فى :-
1- الكتابة :
أ – ( اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0
ب ( اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد ” اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف “
2- الأسم والتوقيع :
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكا.
وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن .
إلي أخر الشروط الشكلية التى حددها القانون .
أما الشروط الموضوعية :
يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية.
وبتطبيق ذلك على موضوع الدعوى يتبين مخالفة الشيك موضوع الدعوى للشروط التى حددها القانون وذلك من الناحية الشكلية و من الناحية الموضوعية .
بالإطلاع على الشيك موضوع الدعوى يتبين أن :
1- الشيك سطر فيه المبلغ بالحساب (بالأرقام ) 30,00 ألف درهم وتم إضافة صفر من الناحية اليمنى وظاهر ذلك بالعين المجردة .
2- إختلاف الشيك فيما سطر بالحساب وبين ما سطر باللغة العربية حيث أن الثابت – لو أفترضنا جدلا أن الشيك بمبلغ 300,000 درهم – فنجد أن الرقم بالكتابة أختلف عما سطر بالأرقام .
فبالارقام 300,00 درهم وبالكتابة ثلثمائة ألف فقط . وهذا إختلاف واضح ومخالف للشروط التى حددها القانون .
فالقانون حدد أنه في اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام تكون العبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف .
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى المصرى الجديد ” اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف ”
فالمبلغ بالحروف أيضا مختلف حيث لم يوضح القيمة الفعلية للشيك حيث لم يحدد العملة التى يصرف بها الشيك .
حيث ذكر فى الشيك بالحروف (( ثلثمائة ألف فقط )) هل المبلغ فلس أو درهم أو دولار أو جنية أو أى عمله يتم الصرف بها .
ولا ندرى كيف تم إدخال الشيك إلى البنك وكيف حصلت على الإفادة حتى دون إبداء أى أعتراض من البنك .
ثم كيف مر ذلك على الشرطة التى فتحت البلاغ ثم النيابة العامة التى أحالت الدعوى إلى المحكمة .
فلا يبقى أمامنا إلا أن نعرض الأمر من جديد على المحكمة ونوضح إختلاف المبلغ بالأرقام عنه بالحروف . وهذا فيه بطلان للشيك موضوع الدعوى .
3- مخالفة الشيك للشروط الموضوعية التى حددها القانون لإنتفاء الرضا فى إصدار الشيك حيث حدد القانون أن لصحة الشيك أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية والتى تتمثل فى بوجه عام يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية.
ثانيا : تناقض أقوال المجنى عليها بعضها مع بعض :
وحيث أنه أثناء الاستجواب فى بلاغ الاستيلاء على الشيك وبسؤالها عن كيفية الحصول على الشيك موضوع البلاغ قررت ان الشيك قد حصلت عليه منذ سنة وذلك لأنني قُمت بإعطائهُ مبلغ 300,000 وهو قام بإعطاء الشيك كضمان للمبلغ الذي أعطيتهُ له وقررت أن الشيك ضمان لحقي حيثُ أنني قُمت ببيع مركز التجميل الخاص بي وقمت بإعطائه المبلغ وقام بإعطائي الشيك بضمان حقي وقررت في ذات المحضر المُحرر بتاريخ 12-5-2010 أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة.
فكل هذهِ الأقوال التي ثبتتها المشكو في حقها ليس لها أساسٌ من الصحة حيثُ أن مركز التجميل الذي ذكرتهُ هو خاص بالشاكي وهو الذي قام بفتحهُ لها من مالهُ الخاص , وأن مركز التجميل الذي ذكرتهُ قد تم بيعه للسيد/ مد حس إماراتي الجنسية بمبلغ لا يتعدى 60,000 درهم وهو على إستعداد بالحضور أمام سيادتكم للشهادة في هذا الخصوص هو والسيد / ف , وكيل الخدمات والذي تنازلَ لهُ عن مركز التجميل.
وأن ما ذكرتهُ المشكو في حقها في البلاغ المقدم مني بتاريخ 12-5-2010 عندما سُئلت ما هي علاقتك بالمدعو عبدالله أحمد محمد قررت أنهُ زوجها علماً بأن الشاكي قد قام بطلاقها بتاريخ سابق على فتح البلاغ وهي تُحاول أن تضفي المشروعية على علاقتها بالشاكي وقتَ فتح البلاغ علماً بأنها مُطلقة وليست زوجةٌ له وهذا يُعد من الكذب والإفتراء ومُحاولة إضفاء المشروعية على ما تقوم بهِ.
وأن ما قامت بهِ المشكو في حقها من فتح البلاغ إلا للكيّد من الشاكي وأخذ ما لا تستحق.
كما أنهُ في البلاغ المُقدم منها بتاريخ 9-5-2010 بخصوص إتهامها لي بإصدار شيك بدون رصيد فهي قررت أنَ الشيك كان على بياض وهي قامت بملء كافة البيانات في الشيك ولا نعلم إن كان هذا الشيك قد تم توقيعه من الشاكي من عدمه حيثُ أنه بمراجعة الشيك موضوع بلاغ السرقة تبيّن إختلاف التوقيع عن توقيع الشاكي كما أنَ المشكو في حقها قد قررت في البلاغ المُقدم منها عندما سُئلت لماذا لم يقم زوجك الموقـر إعطائك الشيك مُقيد بقيمة المبلغ الذي قامَ بأخذهِ منكي.
وأجابت بسبب كونهُ أعطاني إياه كضمان لحقي فقط فأنا كُنت زوجته حينها ولم يُقيده بأي رقم يُذكر وأنا قبلت ذلك لكونه زوجي وبيننا الثقة الزوجية.
وهذا يدل على أن الشيك الذي إستولت عليه ليس مدين به الشاكي بهذا المبلغ حيثُ أنها ذكرت بأن الشيك ليس بمبلغ 300,000 درهم وهذا ثابت الصفحة رقم 2 بتاريخ 13-5-2010 في إستجوابها أمام مركز شرطة الحيرة في البلاغ المُقدم منها.
وحيث أن ما ذكرته المشكو في حقها من أن الشاكي قد قام بإعطائها الشيك منذ سنة فبمراجعة هذا التاريخ إتضح أنها في ذلك الوقت من سنة تقريباً كانت مُطلقة من الشاكي فكيف يُحرر لها شيك على بياض وهي مُطلقة وثابت ذلك من وثيقة الطلاق المُرفق صورتها.
وحيثُ أن المشكو في حقها قررت في البلاغ المُقدم منها أن الشيك حُرر بسبب مُقابل نقدي ثم قامت وقررت بعد ذلك أن الشيك ((شيك ضمان)) للمبلغ الذي إستلمهُ مني أثناء بيّع مركز التجميل.
ثالثا : ندفع ببطلان الشيك كونه متحصل من جريمة سرقة :
الثابت من إختلاف وتناقض أقوال المجنى عليها داخل الأوراق يؤكد ما يدعيه المتهم من كون الشيك قد تم سرقته منه دون علمه حال قيام العلاقة الزوجية .
وهذا القول يؤكده أيضا أقوال الشهود من أن المجنى عليها غير صادقة فى أقوالها وتحاول بكافة الطرق الكيد لطليقها الذى طلقها لكثرة مشاكلها معه .
“من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه ” ” وهذا ما أقرته محكمة النقض المصرية .
من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع
( طعن 80/35 ق – جلسة 24/5/65 س 16 ص 501)
رابعا : نطعن على الشيك محل الدعوى بالتزوير صلبا وتوقيعا :
بالإطلاع على الشيك يتبين أختلاف التوقيع على الشيك عن توقيع المتهم وذلك ظاهر بالعين المجردة .
المتهم لم يقم بكتابة الشيك موضوع الدعوى وأن الشيك قديم وذلك سيظهر من إحالة الأوراق إلى قسم الأدلة الجنائية حيث سيظهر أن تاريخ الشيك يختلف عن تحريره ويثبت ذلك أن الشيك مزور على المتهم .
المتهم لم يحرر أى شيكات للمجنى عليها ويشكك فى صحة الشيك ويطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا .
بناء عليه
يلتمس المتهم من هيئتكم الموقرة :
أولا : قبول المعارضة شكلا .
ثانيا : براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
ثالثا : إحالة الدعوى إلى قسم الإدلة الجنائية لبحث الطعن بالتزوير
رابعا : إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم إصدار الشيك من المتهم .
وتقبلوا بقبول وافر التحية
مقدمه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً