انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية وفقاً لأحكام القانون المدني المصري
الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904 جلسة 28 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
—————
(187)
الطعن رقم 2179 لسنة 60 القضائية
(1)تقادم “انقطاع التقادم”.
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
(2)دعوى “شطب الدعوى” “اعتبار الدعوى كأن لم تكن”. تقادم.
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها – بقوة القانون – كأن لم تكن. م 82 مرافعات. شرطه. تمسك ذوو الشأن بذلك. أثره. زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم.
—————
1 – مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
2 – مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5926 سنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 30000 جنيه، وقالاً بياناً لذلك إن تابع الطاعن تسبب بتاريخ 23/ 1/ 1984 في موت ابنهما أثناء قيادته السيارة رقم 147357 جيش وحرر عن ذلك القضية رقم 506 سنة 1984 جنح عسكرية شرق القاهرة وحكم بإدانته بحكم بات، وقد لحقت بهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها وعما لحق ابنهما من ضرر بالمبلغ المطالب به. دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما سبق أن أقاما الدعوى رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب التعويض عن ذات الأضرار وقررت المحكمة شطبها بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها خلال الميعاد القانوني، وأقاما الدعوى الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 8/ 1988، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والتعويض المورث يوزع حسب المبين بالحكم، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” بالاستئناف رقم 585 سنة 32 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 698 سنة 32 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى السابقة رقم 1631 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية التي أقامها المطعون عليهما بذات الطلبات الحالية قد شطبت بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها خلال الميعاد القانوني ومن ثم فقد أصبحت كأن لم تكن بعد أن تمسك هو بذلك بما ينبني عليه أن يزول أثر تلك الدعوى في قطع التقادم الذي يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً في 29/ 2/ 1984 لا من تاريخ العمل بحدوث الضرر والمسئول عنه إعمالاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من احتساب تاريخ بدء سريان التقادم من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً تالية لشطب الدعوى فإنه يكون قد أعتد بالدعوى السابقة في قطع التقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك الحق في إقامة دعوى جديدة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الجنائي أصبح باتاً في 5/ 3/ 1984 بفوات ميعاد الالتماس وكان المطعون عليهما قد أقاما دعوى التعويض السابقة رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/ 2/ 1987 قبل سقوطها بالتقادم إلا أنها شطبت في 9/ 3/ 1988 ولم يجدد المطعون عليهما السير فيها خلال الميعاد ومن ثم فإنه – تطبيقاً لما سلف – يزول أثر تلك الدعوى في قطع التقادم بعد أن تمسك الطاعن باعتبارها كأن لم تكن لما كان ما تقدم وكان المطعون عليهما قد أقاما الدعوى الراهنة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 29/ 8/ 1988 وتمسك الطاعن بسقوطها بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما علماً بالضرر وبشخص محدثه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أعتد في قضائه بالدعوى السابقة رغم زوال أثرها في قطع التقادم بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد وتمسك الطاعن بذلك وإذ كان خطؤه هذا قد حجبه عن استظهار علم المطعون عليهما بالضرر وبشخص المسئول عنه المعول عليه في بدأ سريان التقادم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً