جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة وفقاً لقضاء النقض المصري

الطعن 22414 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 129 ص 841 جلسة 18 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
————-
(129)
الطعن رقم 22414 لسنة 59 القضائية

(1)إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. ضرب “أحدث عاهة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
إيراد نص تقرير الخبير. غير لازم. كفاية إيراد مؤداه الذي استند إليه الحكم.
(2)ضرب “أحدث عاهة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير وقوع الجريمة”. جريمة “أنواعها”. إثبات “بوجه عام” “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات؟
تقدير قيام العاهة. موضوعي. أثر ذلك؟
(3) محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. إثبات “بوجه عام”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4)إجراءات “إجراءات المحاكمة”. أحداث “محكمة الأحداث”. بطلان. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
نطاق سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث؟
لا عبرة بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات. إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.
عدم تسجيل المدافع عن الطاعن على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من قانون الأحداث. أثره؟

————–
1 – لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
2 – لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه، ولا يجدي الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم انتظارها ما تسفر عنه جراحة تجميل، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
3 – لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 – لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب (……) بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة في نهاية حركة ثني مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة…….. قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة……. – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال – وران عليه بطلان – ومخالفة للقانون، ذلك بأنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي وعول في إدانته على ما انتهى إليه هذا التقرير من نشوء عاهة مستديمة بالمجني عليها دون انتظار النتيجة النهائية للإصابة إذ أجريت لها جراحة تجميل، والتفت عن دفاعه القائم على أن أقوال المجني عليها تناقضت بين محضري الضبط والتحقيقات، كما أن محاكمته تمت في علانية خلافاً لقانون الأحداث، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به عناصرها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي وتقرير البحث الاجتماعي وتحريات المباحث، وهي أدلة سائغة من شأنها أو تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها ولا يماري الطاعن أن لها معينها من الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي وما خلص إليه من أن الآثار الإصابية بالمجني عليها حدثت نتيجة حروق نارية باليدين والوجه والساق اليمنى من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 35% وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركة بسط العضد المذكور وإعاقة نهاية حركة ثني مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30%، لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك، وكانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – على السياق المتقدم – إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه، ولا يجدي الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم انتظار ما تسفر عنه جراحة تجميل، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير ذي سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .