استحقاق الموظف القطري بدل التمثيل عن أداء مهمة رسمية خارج البلاد
مادة (44):
(1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة تشمل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية….)
– علاوة بدل التمثيل المستحقة للموظفين الذين يكلفون بمهمة رسمية خارج البلاد.
– إذا كانت الإقامة على حساب الدولة فإن الموظفين يستحقون نصف بدل التمثيل المقرر قانوناً.
من حيث إن المادة (44) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية قد حددت العلاوات التي يستحقها كل مبعوث في مهمة رسمية إلى مؤتمرات أو إجتماعات دولية أو إقليمية أو أي مهام رسمية أخرى خارج البلاد، كما أن المادة (48) من ذات القرار قد خفضت العلاوة إلى النصف للموفد في مهمة رسمية في حالة الضيافة الكاملة لدى الدولة الموفد إليها، وفي حالة عدم قيام الدولة المستضيفة بإستضافة الموفدين، فإنهم يستحقون البدل كاملا.
ولما كانت الحالة المعروضة يبين منها أن الممثلين والمشاركين في اللجان التي تشكل للقيام بمهام رسمية في الخارج للإشراف على صيانة أو ترميم أو تأثيث البعثات الدبلوماسية في الخارج للإشراف على صيانة أو ترميم أو تأثيث البعثات الدبلوماسية في الخارج أو شراء مساكن معروضة للبيع، فإن إقامتهم تكون خصما على موازنة ديوان عام وزارة الخارجية، على أن يصرف لهم نصف البدل المقرر قانونا وهو ما يتواءم مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
—
فتوى ف.ت/3/11- 2307 / 1999
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً