نموذج وصيغة مذكرة شارحة في استئناف حكم بالنفقة ومؤخر الصداق
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الشارقة الاستئنافية الموقرة
دائرة الأحوال شخصية
مذكرة شـــــــــارحه
فى الأستئناف رقم 242 لسنة 2010 والمحدد لنظره جلسة 26/8/2010
مقدمة من :-
المستأنف / عبد الله أحمد سالم إمارات الجنسية
ضـــــــــــــــــد
المستأنف ضدها :- عبيرصبحى ابو النجا مصرية الجنسية
الوقــــــائع
اقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم رقم 449 لسنة 2010 أحوال شخصية تطلب فى ختامها ألزام المستأنف بأن تؤدى لها نفقة ومؤخر صداقها إلى أخر ما جاء بصحيفة دعواها .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 5/8/2010 صدر الحكم فى تلك الدعوى والذى جرى منطوقه :
” حكمت المحكمة :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية .
أولا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 48,000 درهم نفقة متعتـــها .
ثانيا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 20,000 درهم مؤخر صداقها.
ثالثا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 9,000 درهم نفقة سكنتــــها .
رفض ماعدا ذلك من طلبات …. ”
وحيث ان هذا الحكم لم يرض المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال إلى أخر ماجاء فى صحيفة الاستئناف .
وحيث أنه قد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 26/8/2010 فإن المستأنفه يهمها تقديم مذكرة شارحة .
الموضـــــــوع
لما كان الحق موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه , فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه , حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء .
ويترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم بإتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي أخيرا تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.
أولا : الخطــــأ فى تطبيق القانون .
قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى بالرغم من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان.
وحكم أول درجة قد خالف القانون من حيث قبول الدعوى .
حيث نصت المادة 52 من قانون الاحوال الشخصة على أن :-
“1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. “
وحيث أنه بمراجعة اوراق الدعوى نجد أن المدعية قد طلقت بتاريخ 16/5/2010 كما هو ثابت من صحيفة دعواها وبمراجعة صحيفة وحيث أن أحد الشرطين قد تم وهو الطلاق وأشترط المشرع فى حالة أستحقاق الزوجة لمؤخر الصداق بعد الطلاق أن يكون قد مر على الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حيث تستحق هذا المؤخر أى بعد إنتهاء عدتها شرعا .
وليس كما تدعى المدعية من انها طلقت الطلقة الثالثة وهى بانت منه بينونة كبرى فلو كان الحال كذلك فهل يحق للمدعية ان تتزوج من قبل مرور شهور العدة .
فطالما انه لا يحق لها الزواج قبل مرور العدة فلا يحق لها المطالبة بمؤخر الصداق الا بعد مرور شهور العدة. ولماذا لم تترك منزل الزوجية التى تقيم فيه منذ الطلاق متعللة بأن عدتها لم تنتهى وقيام المدعى بدفع الايجار الخاص بهذا المسكن , وإن أقامت دعواها قبل هذا التاريخ تكون اقامتها قبل الاون مما يتعين رفضها .
والبين من صحيفة الدعوى أنها قيدت بتاريخ 20/5/2010 برقم 449 لسنة 2010 احوال أى بعد الطلاق بأربعة أيام وبذلك تكون الدعوى قد رفعت قبل الأوان مما يتعين رفضها .حيث قضت محكمة اول درجة للمستأنف ضدها بمبلغ 9000 درهم بمقولة نفقة سكنتها ثلاثة شهور العدة .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :-
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بادلة مما يصح قانونا الاخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الاشارة اجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والتحقق من انه من الادلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها .
نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لسنة 2003
وقد قضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
” ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليهافى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ..”
(ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الامارات القانونية )
ثانيا : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
( 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
فحكم اول درجة قد شابة الفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب إذ كان يجب على المحكمة ان تحدد لنا ماهى الأسباب التى حملتها على تقدير المبالغ التى حكمت بها لصالح المدعية .
فالمستأنف ضدها قضت لها محكمة اول درجة بمبلغ 9000 درهم نفقة عدة فى حين انها لا تستحق لأن المستأنف ضدها كانت تقيم بمنزل الزوجية حتى تاريخه ولم تغادر مسكن الزوجية والمستأنف هو الذى يقوم بدفع ايجار هذا المسكن .
كما أن محكمة أول درجة قد تناقضت فى الحكم ففى جزء من الحكم رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بمقولة ان الطلاق بائن ومن ناحية اخرى تقضى لها بنفقة ثلاثة اشهر .
ثالثا : المغــــالاة فـــى التقــــدير .
إن المبالغ التى قضت بها محكمة أول درجة للمستأنف ضدها هى مبالغ مغالى فيها حيث لا تتناسب مع دخل المستأنف ولا تتناسب مع الفترة التى قضتها المستأنف ضدها بمنزل الزوجية .
حيث البين ان المستأنف ضدها قد طلقت ثلاث مرات فى حياة زوجية مدتها ثلاث سنوات ومن الطبيعى ان يحدث قبل الطلاق خصام وترك منزل الزوجية وكل هذه المشاكل كانت بسبب المستأنف ضدها بمعنى ان الحياة الزوجية لم تستمر سوى عدة شهور فكيف يقضى بمبلغ 48,000 درهم متعة.
فقد نصت المادة 140 من قانون الاحوال الشخصية على أنه :-
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”
هذا وللأسباب الأخرى التى تراها عدالتكم من اسباب اخرى.
بـنــــــاء علــــيه
يلتمس المستأنف من هيئتكم الموقــرة :-
أولا : قبــول الاستئناف شكـــلا لقيده فى الموعد القانوني .
ثانيا : وفى الموضــــوع :
1 : إلغــاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملا ته وما ترتب عليه والقضــاء مجددا بقبول الدعوى والقضاء بطلبات المستأنف .
2- إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،
مقدمه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً