اضاءات حول الطعن بعدم دستورية قانون الاستقرار المالي الكويتي
ملاحظات على دعوى دستورية طعناً بعدم دستورية قانون الاستقرار المالي في دولة الكويت
أولاً: شروط قبول الدعوى – المصلحة في الدعوى الدستورية:
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وكان يشترط لقبول الدعوى الدستورية المحالة من محكمة الموضوع توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن في طعنه بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع، فالتصدي لبحث دستورية التشريع لا يكون إلا إذا كان أمرا لازما وضروريا للفصل في المنازعة الموضوعية المطلوب تطبيق النص المطعون عليه فيها، ويتحدد مفهوم تلك المصلحة باجتماع شرطين: أولهما- أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالحكم بعدم الدستورية وليس ضررا نظريا أو مجهلا. ثانيهما- أن يكون مرد الأمر في الضرر النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن النص قد طبق على المدعي أصلا أو كان قد أفاد من مزاياه فإن المصلحة الشخصية تكون منتفية، وشرط المصلحة إنما ينفصل دوما عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه للدستور أو مخالفته لأحكامه”.
(الطعنين رقمي 883 لسنة 2002 و 1 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004).
وهديا بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن مفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية إنما يتحدد بتوافر شرطين:
– الأول: أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالحكم بعدم الدستورية وليس ضررا نظريا أو مجهلا.
– والثاني: أن يكون مرد الأمر في الضرر النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن النص قد طبق على المدعي أصلا أو كان قد أفاد من مزاياه فإن المصلحة الشخصية تكون منتفية،
ولما كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق بها (على أن يكون ضررا مباشرا ومستقلا بعناصره، وممكنا إدراكه وليس ضررا نظريا أو مجهلا). كما أن الثابت كذلك أن الشركة الطاعنة قد استفادت من مزايا قانون الاستقرار المالي، على الأقل من جهة الإقرار بديونها والتسليم بها بدون منازعة. ومن ثم ينتفي شرطي “المصلحة” في الدعوى الدستورية بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الطعن الماثل.
ثانياً: ملائمة التشريع والباعث على إصداره تنحسر عنه الرقابة الدستورية:
لما كان من المستقر عليه قانونا، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية في مصر، أن:
“ملائمة التشريع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة. وإذ كان ما يقرره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا حول ملائمة التشريع وما قد يترتب عليه من إجحاف بحقوق طائفة من الدائنين، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به النص المطعون فيه ولا تمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين”.
(الطعن رقم 13 لسنة 1 قضائية “دستورية” – جلسة 16/2/1980 مجموعة المكتب الفني – ا لسنة 1 – صـ 151).
كما تواتر قضاء المحكمة الدستورية في مصر على أن:
“مجالات التشريع الذي تمارسه سلطة التشريع وإنما تمتد إلى جميع الموضوعات كما أن ملائمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي ما لم يقيده الدستور بحدود وضوابط يتعين على التشريع التزامها وإلا عد مخالفا للدستور ومن ثم يكون من حق التشريع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة متى كان في ذلك ملتزما بأحكام الدستور وقواعده”.
(الطعن رقم 93 لسنة 4 قضائية “دستورية” – جلسة 18/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 29).
وكذلك استقر قضاء المحكمة الدستورية في مصر على أنه:
“للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق بلا معقب عليه في تقديره ما دام أن الحكم التشريعي الذي قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية ولا تهدر نصا في الدستور”.
(الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية “دستورية” – جلسة 1/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 67 – فقرة 4).
وفي الكويت استقر قضاء محكمة التمييز على أن:
“يضع الدستور القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، ولكنه يترك للقانون تنظيم هذه الأمور”.
(الطعن بالتمييز رقم 827 لسنة 2001 إداري – جلسة 3/3/2003).
وهديا بما تقدم، فإن المشرع عند إصداره لقانون الاستقرار المالي له مطلق السلطة التقديرية في تنظيم الحقوق بلا معقب عليه في تقديره ما دام أن الحكم التشريعي الذي قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية ولا تهدر نصا في الدستور. كما إن ما تقرره الشركة الطاعنة (في طعنها الماثل) لا يعدو أن يكون جدلا حول ملائمة التشريع وما قد يترتب عليه من إجحاف بحقوق طائفة من الدائنين، وكان ما تنعاه في هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به النص المطعون فيه وبالتالي لا تمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين، وعليه يكون الطعن الماثل غير مقبول.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً