جريمة الضرب المفضي الى الموت في القانون المصري
الطعن 20873 لسنة 60 ق جلسة 7 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 72 ص 493 جلسة 7 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
—————
(72)
الطعن رقم 20873 لسنة 60 القضائية
ضرب “أفضى إلى موت”. فاعل أصلي. جريمة “أركانها”. رابطة السببية. سبق إصرار. اتفاق. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
اعتبار الجاني فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه؟
افتقار الحكم إلى بيان رابطة السببية بين الضرب والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. قصور.
——————
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، متى كان ذلك، وكان الحكم غير قائم على أن هناك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته في بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته في صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أفضت إلى موته، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجني عليه إصابة واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لا دخل لها في إحداث الوفاة – وخلا الحكم من بيان محدثها – وأنها – الوفاة – تعزي إلى حالة مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذي حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أورده واستدل به – على السياق المتقدم – يكون قد افتقر إلى بيان – رابطة السببية كما عناها القانون. الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا…… عمداً بجسم صلب راض فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكذا الأعراض المرضية بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في……. عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة بكافة عناصرها القانونية وتناول دفاع الطاعنين القائم على تخلف الركن المادي وانعدام رابطة السببية برد قاصر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: “إنه بتاريخ…… ضرب المتهمان…… و…… المجني عليه…… فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته” ثم حصل أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بما مؤداه أن على إثر نقاش بين المجني عليه والمتهمين – الطاعنين – لخلاف حول منقولات زوجية تخص شقيقة الأخيرين زوجة ابن المجني عليه. وإذ ذاك اعتدى المتهمان على المجني عليه بالضرب فسقط أرضاً وتوفى إلى رحمة الله، ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية – المعول عليه ضمن أدلة الثبوت – أن الإصابة المشاهدة بجثة المجني عليه لا دخل لها في حدوث وفاة المجني عليه وأن وفاته مرضية تعزي إلى هبوط حاد في القلب إثر نوبة قلبية مفاجئة، وقد اقتصر دور الشجار على التمهيد والتعجيل في حدوث النوبة القلبية التي أدت إلى الوفاة. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنين القائم على انتفاء رابطة السببية وانتهى إلى رفضه وتوافر علاقة السببية مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن واقعة الشجار قد مهدت وعجلت بحدوث النوبة القلبية التي انتهت بوفاة المجني عليه وإجماع الشهود على حدوث هذا الشجار بين المتهمين والمجني عليه والذي أكدته تحريات الشرطة وسبق علم المتهمين بالحالة المرضية للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، متى كان ذلك، وكان الحكم غير قائم على أن هناك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته في بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته في صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أفضت إلى موته، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجني عليه إصابة واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لا دخل لها في إحداث الوفاة – وخلا الحكم من بيان محدثها – وأنها – الوفاة – تعزي إلى حالة مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذي حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أورده واستدل به – على السياق المتقدم – يكون قد افتقر إلى بيان – رابطة السببية كما عناها القانون. الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً