صيغة ونموذج صحيفة اشكال في تنفيذ حكم لحين الفصل في النقض مع الالزام بالمصروفات
“وأعلنتهم بصحيفة الإشكال في التنفيذ التالية”
بموجب هذه الصحيفة يستشكل الطالب بصفته في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5353 لسنة 12 قضائية “استئناف عالي القاهرة، مأمورية شمال القاهرة”، الصادر من الدائرة 82 عقود، بجلسة 24/11/2009م، والقاضي في منطوقه: “أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً. ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وإلزام المستأنف عليه الأول بصفته بتحرير عقد إيجار له عن المحل رقم 111 بشارع الجمهورية بقسم الأزبكية بذات شروط وأحكام العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف عليه الثاني بصفته، وألزمت المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة”.
وإذ لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 1415 لسنة 80 قضائية بغية القضاء له: “أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض. ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 5353 لسنة 12 قضائية استئناف عالي القاهرة، وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي”.
وكان من المرجح نقض الحكم المستشكل في تنفيذه لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وما عابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وكان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وكان من المقرر قانوناً إنه إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هذا لا يمنعه من رفع إشكال بطلب وقف التنفيذ. لأن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم إشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك. كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع إشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ – ولا يوجد فى القانون ما يحول دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، أو على وجوب إتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
كما إنه من المقرر قانوناً أنه من الجائز قانوناً أن يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ، والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، فيرفعه المدين حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، ذلك أن المنازعة في التنفيذ – على خلاف الطعن في الحكم – لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل يمكن أن تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة في هذه الحالة – كما قالت محكمة النقض – موجهة إلى “القوة التنفيذية للسند”.
فضلاً عن إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الإشكال يرد على تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ”. (نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 20/2/1962).
كما إنه من المقرر قانوناً أنه على قاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم”. (نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان يترتب على إلزام الطالب بصفته بتحرير عقد إيجار للمستشكل ضده الأول ضرراً يتعذر تداركه من حيث صعوبة المطالبة بفسخ أو بطلان ذلك العقد – فيما لو ألغي الحكم المستشكل فيه من محكمة النقض، بعد تنفيذه. ومن ثم يلتمس الطالب بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب وأرشد..
“وبناء عليه”
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الإشكال، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تنفيذ الأزبكية الكائن مقرها بمجمع الجلاء، بشارع الجلاء، بجوار جريدة الأهرام. وذلك أمام الدائرة تنفيذ الأزبكية التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………………………. الموافق ………./………../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
“في مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5353 لسنة 12 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال” بجلسة 24/11/2009، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1415 لسنة 80 قضائية، مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم …………….
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً