اجراءات وشروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء الخدمة – القانون البحريني
السؤال :
انا بحريني كنت اداوم بشركة لمدة ثلاث سنوات والحين إستقلت كانو يقصون مني 21 دينار تأمين إجتماعي الحين ابي اعرف هل اقدر اسحب هذا المبلغ؟
الاجابة :
1- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه البحريني، ولم تتوفر فيه شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة الطبيعية، فإن مستحقاته تسوَّى في شكل تعويض الدفعة الواحدة، ويستحق المؤمن عليه أو المؤمن عليها تعويض الدفعة الواحدة إذا توفرت فيه أحد الشروط التالية:
• إذا بلغ المؤمن عليه سن الـ 60 أو أكثر.
• إذا بلغت المؤمن عليها سن الـ 55 أو أكثر.
• إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.
• هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
• المغادرة النهائية للبلاد أو العمل في الخارج.
• إذا حكم علي المؤمن عليه لمدة 10 سنوات فأكثر، أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه 60 سنة أو المؤمن عليها 55 سنة.
• العجز الكامل.
• الوفاة.
• مضي 5 سنوات على انتهاء خدمة المؤمن عليه.
• مضي سنة على مزاولة المؤمن عليه نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة، وذلك بعد مضي سنة على انتهاء خدمته.
• إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة بعد التقاعد.
• المؤمن عليه مستحق لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر: ( قطاع عام، قطاع خاص، عسكري، معاش برلماني، معاش شوري، معاش بلدي).
2. أما الاجراءات المطلوبة للصرف فهي كالتالي:
• تقديم طلب للصرف.
• إرفاق سبب الصرف (زواج – طلاق- هجرة).
• نسخة من الحساب البنكي ( الحساب الدولي).
• تحديد المستحق له صرف المبلغ.
المحامي حسين الجمري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً