إجراءات ترخيص عيادة أو منشآت طبية خاصة في مصر

إجراءات ترخيص عيادة أو منشآت طبية خاصة في مصر

قانون رقم 51 لسنة 1981 قانون رقم 153 لسنة 2004

بشأن تنظيم المنشآت الطبيــة

مادة 1 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية ، ويشمل ما يأتي :

( أ ) العيادة الطبية الخاصة :

هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليها الحق في استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص

ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب

( ب ) العيادة التخصصية :

هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات

ويجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك

كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشآتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند

( ج ) المركز الطبي المتخصص :

هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ويكون معدا لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة ومايرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك

( د ) المستشفي الخاص :

هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريرا ، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجود بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به

ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به

( هـ ) دار النقاهة :

” هي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة

كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة “

مادة 2 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ، ويحدد علي النحو التالي

1 ـ ( 100 ) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة

2 ـ ( 250 ) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية

3 ـ ( 100 ) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي المتخصص

علي أن يخصص ( 30 % ) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات

ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة

وتقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض “

مادة 3 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية مرخص له في مزاولة المهنة علي أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصص لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية بالمختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار ، علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير “

مادة 4 : ( قانون 51 ) ” إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة علي أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخص له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك

فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من احدي كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لايزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انتهاء المدة و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص

مادة 5 : ( قانون 51 ) ” لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين وسيستمر لصالح الورثة وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار شغل العين

مادة 6 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة “

مادة 7 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 196 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، وفي حالة وجود جهاز أشعة

وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية “

مادة 8 : ( قانون 51 ) ” يشترط في الطبيب الذي يعمل في احدي المنشآت الطبية ما يأتي

1 ـ أن يكون مصريا

2 ـ أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء

ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشأة المذكورة في الحالتين الآتيين :

أ ـ الأطباء الغير مصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة

ب ـ الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبراهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفي هذه الحالة يجب الحصول علي موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظائرهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة

مادة 9 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة “

مادة 10 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية و الإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة وعلي ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج ويلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه “

مادة 11 : ( قانون 51 ) ” يجب التفتيش علي المنشأة الطبية مرة علي الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذه له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء علي عرض من السلطات المختصة بأن يأمر بإغلاق المنشأة التي يراها و لا يجوز العودة إلي إزالتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق

مادة 12 : ( قانون 51 ) ” تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها رئاسة الأطباء ووزارة الصحة و ممثل لأصحابها المنشآت الطبية

وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها ، و بإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها

مادة 13 : ( المعدلة بقانون 153 ) يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :

1 ـ إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين

2 ـ إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها

إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة

4 ـ إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص

5 ـ إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها

6 ـ إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة

7 ـ إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى “

مادة 14 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد عن عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”

مادة 15 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا و لو مع المعارضة فيه أو استئنافه

وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق و لا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر “

مادة 16 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه ، و في حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فورا و لو مع المعارضة فيه أو استئنافه ، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة

مادة 16 مكرر : ( أضيفت بالقانون 51 ) ” مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة و لايتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص “

وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت إشراف الوزارة مباشرة “

مادة 17 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص و كذا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و الإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل بين الأطباء المتفرغين ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية هم و مرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت “

مادة 18 : ( المعدلة بقانون 153 ) ” يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون علي أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به “

قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981

وزير الدولة للصحة :

– بعد الإطلاع علي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية 0

– وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزير الصحة

قــرر

أولاً : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية

مادة (1) : يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :

أ ـ أن تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية والإضاءة

ب ـ أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة

ج ـ أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة

د ـ أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات

هـ ـ أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق

و ـ أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية

مادة (2) : تقوم اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقاً

لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التي تقوم بها

مادة (3) : تنقسم غرف أقامه المرضي في المنشآت الطبية التي بها أسرة للعلاج إلي المستويات الآتية :

أ‌- جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة

ب- الدرجة الأولي الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة

ج- الدرجة الأولي وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة

د- الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة

هـ- الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة

مادة (4) : تزود كل غرفة من غرف المرضي بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 متر ، علي أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة علي الأكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة

مادة (5) : يجب علي المنشأة تخصيص محطــة تمريض مجهــزة لكل أربعين سريراً علي أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات والسجلات وأخري لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز استدعاء

مادة (6) : يشترط توافر الاشتراطات الآتية في حجرة العمليات بالمنشأة :-

أ-ألا تقل مساحـة الحجرة التي تجري بها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12م2 علي ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 متراً ، أما الحجرة التي تجري بها عمليات كبيرة فلا تقل مساحتها عن 20م2

ب- أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليماً دائماً وفي حالة استعمال جهاز التكيف يفضل استعمال نظام التكيف المركزي المزود بالمرشحات

ج- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي

د- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة و وسائل الإسعاف التي تتناسب مع نوع العمليات التي تجرى بها

هـ- يلحق بالحجرة في حاله إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة

و – في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم بالهواء الساخ عدد مناسب من علب التعقيم

ز- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدي للجراحين و هيئة التمريض

مادة (7) : يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنه 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

مادة (Cool : يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنه 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنه 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة

مادة (9) : في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :

1. أن يكون لها مدخل خاص

2. أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بـأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه

3. أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة

مادة (10) : يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنه 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم ـ في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض

مادة (11) : تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطـبي و معـامل الأبحاث العلـمية و معامل المستحـضرات الحــيوية و القوانين المعدلة له و اللـوائح و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية 0

مادة (12) : يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية 0

مادة (13) : يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفى وزارة الصحة المماثلة 0

مادة (14) : يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا 0

مادة (15) : يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك خلال ال 24 ساعة

مادة (16) : لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص 0

ثانيا : في شأن إجراءات تسجيل و ترخيص المنشآت الطبية

مادة (17) : يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلى مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة :

أ – العيادة الخاصة :

اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و تخصصه و عدد الأسرة ( لا يتجاوز ثلاثة أسرة ) و أسماء الأطباء المساعدين و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و بيان ما إذا كان يوجد طبيب آخر يشغل جزء من العيادة و رقم ترخيصه

ب – العيادة المشتركة :

اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسره ( لا يتجاوز عددها خمسة أسره ) و اسم المدير الفني المسئول عن العيادة و رقم ترخيص مزاولة المهنة له و تخصصه و أسماء الأطباء العاملين بالعيادة و تخصصاتهم و أرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم ( الاسم ـ رقم الترخيص ـ التخصص و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات المكملة بالعيادة و أرقام ترخيصها ( معمل تحاليل ـ صيدلية خاصة ـ أجهزة أشعة ـ أو مصنع أو معمل أسنان )

ج – المستشفيات الخاصة :

اسم المستشفى و اسم مالك مقر المستشفى و عنوان المستشفى و رقم التليفون و اسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الأسرة ( أكثر من خمسه أسره )

و التخصصات الموجودة بالمستشفى و اسم المدير الفني المسئول عن المستشفى و رقم ترخيص مزاولة المهنة و عدد الأطباء المقيمين بها و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات الطبية المكملة بالمستشفى و أرقام تراخيصها ( معمل تحاليل طبية ـ صيدلية خاصة أجهزة أشعة ـ مصنع أو معمل أسنان )

د – دور النقاهة : اسم الدار واسم مقر الدار وعنوان الدار ورقم التليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط الدار وعدد الأسرة واسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالدار وأرقام ترخيصهم ( معمل تحاليل طبية – صيدلية خاصة – مصنع أو معمل أسنان – بنك دم )

ويرفق مع طلب الترخيص المستندات الآتية :-

أ‌. شهادة تسجيل النقابة للمنشأة

ب‌. رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشاة بمقياس رسم ا:150 سم يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل دور علي حدة

ج. بيان بالتجهيزات الطبية

مادة (18): تقوم لجنة مشكلة من :-

1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة

2. مدير الإدارة الصحية المختصة

3. مهندس من مديرية الشئون الصحية وإذا لم يتيسر ذلك يندب مهندس من مديرية الإسكان وذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم (51 لسنة 1981 ) والقرارات الوزارية المنفذة له علي أن تثبت هذه البيانات بنموذج معاينة خاص بذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة فإذا تبين من المعاينة أن الاشتراطات غير مستوفاة تحدد للطالب مهلة أقصاها ستة أشهر لاستيفائها علي أن تتم المعاينة في نهايتها فإذا لم يكن الطالب قد أتم الاشتراطات جاز منحه مهله أخري مساوية لنصف المدة الأولي فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن تستوفي الاشتراطات رفض طلب الترخيص أما إذا كانت الاشتراطات مستوفاة ترفع الأوراق لمدير مديرية الشئون الصحية للأمر بقيد المنشأة في السجل المعد لذلك بالمديرية ويصدر القرار الخاص بمنح الترخيص من المحافظ المختص ويسلم صاحب المنشأة الترخيص وتقوم مديرية الشئون الصحية بإخطار الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان بالبيانات المطلوبة طبقاً للبيانات الموضحة بالمادة (16) لكل منشأة صدر الترخيص فيها لقيدها بسجل مركزي لكل محافظة بهذه الإدارة

مادة (19) : علي كل صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة في النقابة الفرعية المختصة ( بشري – أسنان ) باسم رئيس النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة و ذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة

مادة (20) : يؤدي طالب التسجيل إلى النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتي :

( أ ) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة

( ب ) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة

( ج ) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دور النقاهة

مادة (21) : تقوم النقابات الفرعية المختصة بإرسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونه به طبقا للمادة ( 1 )و أداء الرسوم طبقا للمادة ( 2 ) و تقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الأوراق للنقابة الفرعية

مادة (22) : يقدم صاحب المنشأة طلباً الى اللجنة المشار إليها في المادة (22) من هذا القرار في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص لتقدير أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشاة و مرفق بها المستندات المطلوبة على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصياتها للسيد المحافظ المختص لاصدار القرار اللازم

مادة (23) : تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنه 1981 قبل إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، والتي تشكل على النحو التالي :

1. أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسا )

السيد الأستاذ الدكتور ـ نقيب الأطباء ( أو من ينيبه )

3. السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه )

4. السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي

ثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء

السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية

ممثل لاصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء

و للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعيـــة بالمحافظات و تختص هــذه اللجنـة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقا بهــا مستندات عنـــاصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة

مادة (24) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

مادة (25) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ـ و يعمل به من تاريخ صدوره في 28/4/1982

وزير الدولة للصحة

د/ محمد صبري زكي

قرار وزير الصحة رقم ( 284 ) لسنه 1985

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982

الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه 1981

بشأن تنظيم المنشآت الطبية

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنه 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنه 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزارة الصحة

و على القرار الوزاري رقم 256 لسنه 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه1981المشار إليه

و على محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تعديل القرار 216 لسنه 1982 سالف الذكر جلسة 4/4/1985

وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل أول الوزارة

” قـــرر “

مادة ( 1 ) : يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة ( 6 ) من القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه النص التالي :

– ألا تقل مساحة الحجرة التي تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 متر مربع على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 متر أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبرى فلا تقل مساحتها عن 20 متر مربع و يجوز التجاوز عن الأبعاد الموضحة بنسبة 10% بالنسبة للمنشآت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار

مادة ( 2 ) : يستبدل بنص المادة ( 18 ) من القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982 المشار إليه النص التالي :” تقوم لجنة مشكلة من “

1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة

2. مدير الإدارة الصحية المختصة

و ذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط و المواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه ، على أن يضم إلى هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية أو من مديرية الإسكان المختصة و ذلك في حالة معاينة المستشفيات و دور النقاهة

مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.