صيغة ونموذج صحيفة طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار للخروج عن اختصاصاتها
إنه في يوم ……..الموافق ………./………./2011م ، في تمام الساعة: ……..
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: “مركز إدارة الهيئة الرئيسي” الكائن برقم 109 شارع التحرير – بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “منطقة أوقاف الإسكندرية” الكائنة برقم 28 شارع الشهيد/ مُصطفى حافظ – بدائرة قسم المنشية – بمُحافظة الإسكندرية.
أنا ………….محضر محكمة …………الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ علي ******. المقيم بالعقار ******* الإسكندرية.
مُخاطباً مع: …………..
“وأعلنته بالآتي”
لوقف العطارين الخيري بالإسكندرية أرض محكرة مساحتها 223.60م2 (مائتان وثلاثة وعشرون متر مربع وستون سنتيمتر)، كائنة بناحية المحروسة الجديدة – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية، مقام عليها منزل وحالياً أرض فضاء باسم ورثة/ إبراهيم ******، وقد صدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1975 من وزير الأوقاف بتاريخ 19/6/1975 بإنهاء هذا الحكر، ونشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في تاريخ 5/1/1976 وبجريدة الأخبار والأهرام اليوميتين بالعدد 7226 في تاريخ 17/8/1975 والعدد 32391 بتاريخ 17/8/1975 على التوالي، وقد تقدم السيد/ علي ****** (المعلن إليه) بطلب إلى اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية (المشكلة طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة)، يطلب فيه استبدال حق الحكر واعتباره منتفعاً ظاهراً مع استبعاد مساحة قدرها 65.19م2 (خمسة وستون متراً مربعاً وتسعة عشر سنتيمتر) من مساحة الحكر والتي تم استلمتها منطقة أوقاف الإسكندرية بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لكون هذا المسطح – على حد زعمه – قد تم استبداله من قِبل الهيئة للسيدة/ فاطمة ********.
وقد عرض موضوع إنهاء حق الحكر على اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار (بمنطقة أوقاف الإسكندرية) المشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، وتداول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد استبان للجنة سابقة قيام منطقة أوقاف الإسكندرية باستلام مسطح الحكر المشار إليه بعاليه بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982، وبجلسة 19/5/2011 قضت اللجنة القضائية بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
“قررت اللجنة الآتي:
أولاً- استبعاد المسطح 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله.
ثانياً- رفض الطلب المقدم إلى اللجنة من السيد/ علي *******.
ثالثاً- إخطار ذوي الشأن بالقرار”.
ولما كان قرار اللجنة القضائية للأحكار سالف الذكر، فيما قضى به في البند “أولاً” قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بالطعن الماثل للأسباب التالية:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أن:
“يُعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يُعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون”.
هذا، وقد قضت محكمة النقض بأن:
“النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 على أن “يُعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون” والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه “ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف …” يدل على أن حق الحكر ينتهي بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهي حق الحكر في شأنها إلا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوي في ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس”.
(نقض مدني الطعن رقم 186 لسنة 53 قضائية – جلسة 13/11/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1589 – فقرة 2).
ومن ثم، فإن مسطح الـ 65.19م2 الذي يطلب المعلن إليه استبعاده من مساحة الحكر والذي استلمته منطقة أوقاف الإسكندرية بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008، يكون حق الحكر فيه قد انتهى بقوة القانون بدون اتخاذ إي إجراء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 سالفة الذكر، وبالتالي تكون تلك المساحة مملوكة ملكية خالصة لجهة الوقف الخيري وزالت عنها صفة الحكر، وعليه تخرج من اختصاص اللجنة القضائية للأحكار، علماً بأن اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار قد وردت على سبيل الحصر في نص المادة الخامسة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 والتي نصت على أن:
“تشكل لجنة قضائية بكل منطقة، من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل جهة من يمثلها، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
2- تقدير ثمن الأرض.
3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني.
4- فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً.
5- الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون …”.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأرض موضوع النزاع المطلوب استبعادها قد أصبحت أرضاً حرة من حق الحكر، بانتهاء حق الحكر فيها بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982، ومن ثم تم استلامها بمعرفة منطقة أوقاف الإسكندرية وصارت مملوكة ملكية خالصة لجهة الوقف الخيري وزالت عنها صفة الحكر، وبالتالي تخرج عن نطاق اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار، وعليه يكون قرار تلك اللجنة في البند “أولاً” باستبعاد تلك المساحة من محضر الاستلام المؤرخ في 1/7/2008 قد جاء مخالفاً لأحكام واختصاصات اللجنة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة الخامسة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982، مما يستوجب – والحال كذلك – القضاء بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه في البند “أولاً” منه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب الاستبعاد.
لما كان ما تقدم، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة قد نصت على أنه:
“لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن”.
وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
“تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تُقدم إليها من ذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذاً مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمُخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما لم يتجاوز هذا النطاق”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2968 لسنة 61 قضائية – جلسة 25/2/1997. مُشار إليه في مرجع: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمٌستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – صـ 114 ، 115).
لما كان ذلك، وكانت مدة الثلاثين يوماً – التالية لتاريخ صدور قرار اللجنة القضائية للأحكار في تاريخ 19/5/2011 – والمُحددة للطعن على قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها عقار التداعي، لما كانت تلك المدة ما زالت مفتوحة وكان هذا الميعاد ما زال سارياً، وعليه فيكون الطعن الماثل قد أُقيم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
“وبناء عليـــه”
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المُعلن إليها وأعلنتها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الكائن مقرها بمُجمع المحاكم بالمنشية بالإسكندرية، وذلك أمام الدائرة …..مدني كُلي الإسكندرية والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ……الموافق …../…../2011م لسماعه الحكم ضده بـ:
أولاً – بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً – وفي الموضوع: بإلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية الصادر بجلسة 19/5/2011، في مادة حكر وقف/ العطارين الخيري فيما قضى به في البند “أولاً”. والقضاء مُجدداً: بعدم اختصاص اللجنة القضائية للأحكار بنظر طلب المعلن إليه (استبعاد مسطح قدره 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله). مع إلزام المُعلن إليه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة “.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم ………….
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً