نظرة القانون الى شكل معاملة كلا من المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم
وحد قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص في المادة 20 مكررا على أنـه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) كما نصت المادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بأن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ، وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون في كافة الحقوق في المعاملة و المعيشة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و لوائحه التنفيذية ، وهذه الحقوق على النحو التالي :-
1- حق المحبوسين احتياطيا في الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين :
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 /1 بقولها : ” يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ” ، ولم يحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص في الواقع العملي في السجون، ولا يجد هذا النص طريقه إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ، كما ألغى القانون الحالي تفريد المعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه في المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن أتباع هذه السياسة رغم سلامتها .
2- جواز إقامة المحبوس احتياطيا في غرفة مؤثثة :
نصت المادة 14 /2 من القانون على أنه : ” يحوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليما يوميا و ذلك في حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية ” ، وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا في المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه في المادة 21 والتي كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثه للمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التي حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م ، وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق بتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوع الجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية في التفهم التنفيذي لأن نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أن يتمتع فيها المحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها أو لنوع الجريمة معاملة خاصة أو نظرا لظروفه الاجتماعية أو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليا فتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريد المحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التي ساقها ولكن المشرع في القانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا في غرف مؤثثة آمرا جوازيا في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لإدارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة و الأسلوب العلمي في التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثة للمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائها و غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق ، وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1969م ‘بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي: سرير طراز المستشفى ، مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا ، 2شتاء ، حصيرة ليف ، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة ، و ذلك في حاله عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب ، قروانه ، و طبق صغير من المعدن ، وهذا هو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا (( بالسجون المركزية )) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م ، إلا أن المادة (59) منها نصت على ” تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة ” ، فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا في السجون المركزية .
3- تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل في السجون :
أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجون و هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه ، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته في فرع مستقل ونقتصر الآن في تناول أحكام هذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين فى المواد من 365الى 377 ..
فنصت المادة ( 365) من الدليل على أنه : ” يخصص لإقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوار آو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئات الأخرى من المسجونين “
وتنص المادة 368 على ان تخصص في الجزء المعد لإقامة المحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدم الجمع فى غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:
أ- المتهمون في جنايات
ب- المتهمون في جنح
ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداء ملابسهم الخاصة
د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن
هـ- المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن
و- تنص المادة 369 على أنه : ” لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة كما يطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم في قضية واحدة ، وتنص المادة 373 من الدليل على أنه : ” يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-
أ- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونين في السكن و العمل و لاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك ، كما يراعي عند حضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة حيالهم فوار ثم إيداعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة .
ب- يعزل المسجونون الذين لا تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عن غيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات .
ج- يلاحظ عند تسكين المسجونين التكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع فى حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهم من ذوى البنية القوية .
وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكين المسجونين ان يوضع في الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لا يقل عن بربعة ذا كانت أعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آما فرادى آو في مجموعات لا يقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين ، وتنص المادة 377 من الدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجرات المخصصة لفئاتهم من حين إلى حين حيث لا يمكث آي مسجون في غرفة واحدة أكثر من شهرين متتاليين ، مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون في حجرة واحدة عند إعادة تسكينهم وذلك في حدود إمكانيات السجن ، يلاحظ في هذا الشأن الفرق بين التسكين الانفرادي والحبس الانفرادي فغالبا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلى الخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتع المحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التعريض والتجوال و كافة الميزات الأخرى المنصوص عليهما في القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهو عقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله في زنزانته ليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون في غرف التأديب وهو عكس التسكين .
4- حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة
نصت المادة 15من قانون تنظم السجون على حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة ، إلا أنها قررت لإدارة السجن الحق في إلغائه مراعاة للصحة العامة آو النظافة أو لصالح الأمن وفى هذه الحالة يرتدي المحبوسين احتياطيا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين ، ونص المادة 15 يقابل نص المادة 22من المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إلا أن اختلف عنه في ان المادة 22من المرسوم 180لسنة 1949 كانت تعتبر هذا الحق حقا دائما للمحبوسين وكانت ترخص لإدارة السجن الحد منه مراعاة لاعتبارين هما الصحة أو النظافة ، فإذا توافر هذان الاعتباران تصرف لهم على نفقة الحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة لغيرهم من المسجونين وهذا يتماشى مع السياسة التي نهجها المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 م للتفريد دائما بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم ، أما المشرع في المادة 15 من القانون 396لسنة 1956 م فقد زاد حالة جديدة رخص فيها لإدارة السجن عدم منح المحبوس الاحتياطي هذه الميزة وهو صالح الأمن وذلك حتى تكون لإدارة السجن دائما سلطة مرنة فى تعطيل هذه الحق كما انه قد ألزم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس غيره من المسجونين فى حالة توافر هذه الاعتبارات وهذا يمثل ارتدادا تشريعيا للمشرع في العدول عن التفريد بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم و هذا خروج عن متطلبات التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملة كل طائفة و التي هي جوهر علم السجون الآن .
5- حق المحبوسين احتياطيا في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن
نصت المادة 16 من القانون 396 لسنة 1956م على هذا الحق للمحبوس الاحتياطي وفى حالة عدم استطاعة المحبوس احتياطيا إحضار الطعام من خارج السجن أو شراءه من السجن بالثمن المحدد يصرف له الغذاء المقرر
التفرقة في الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا والمودعين في السجون العمومية عن المودعين بالسجون المركزية هذا ونجد مفارقة غريبة في اللوائح التنفيذية للقانون لا نجد لها مبررا فالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا لم تحدد نوعه أو كمياته اللائحة الداخلية الليمانات وللسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 وحددت اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971 م نوع الطعام و كمياته الذي يقدم للمحبوسين احتياطيا المودع بالسجون المركزية وحدد قرار وزير الداخلية رقم 503لسنة 1974 م في شأن كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم في المادة 2ب على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية من حيث الأنواع و الكميات ونصت اللائحة الداخلية للسجون المركزية في المادة (45) على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية من حيث الأصناف والكميات وقد تلاحظ أن الأصناف و الكميات المقدمة للمحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية وهى مفارقة لا تجد لها سببا أو علة في التفرقة بين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية وبين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية .
6- لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك
نص القانون على عدم تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك ( مادة 245) ونصت اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961 م على لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا في الأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم و يجوز إعفاؤهم من ذلك لأسباب إدارية و لا يجوز تشغيلهم في السجن في غير تلك الأعمال إلا إذا رغبوا في ذلك وبناء على إقرار كتابي منهم ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن ( مادة 2) من اللائحة ، وقد نصت المادة 16من قرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة 1971م بشان اللائحة الداخلية للسجون المركزية على هذا الحق للمحبوسين احتياطيا.
وهذا الحق مقرر للمحبوسين احتياطيا في الآمر العالي 9 فبراير سنة 1901م و المرسوم بقانون 180لسنة 1949
7- حق الزيارة و المراسلة
للمحبوسين احتياطيا طبقا للمادة (38)من القانون 396لسنة 1956م و المادة (60) من اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961م و المادة (34) من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1954لسنة 1971م هذا الحق على النحو التالي : عدد مرات الزيارة :لذويهم ان يزورهم مرة واحدة كل( أسبوع ) في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع و العطلات الرسمية فيما عدا أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأضحى لمن يستحقها ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك طبقا للمادة 141من قانون الإجراءات الجنائية ( مادة 60) قرار وزير الداخلية79لسنة1961م ميعاد الزيارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
مدة الزيارة :
أ- في السجون العمومية مدة الزيارة العادية ربع ساعة آما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لأحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79 لسنة 1961 ) .
ب – في السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة ( مادة 40من قرار وزير الداخلية 1654لسنة 1971م ) .
عدد الزائرين :
أ-السجون العمومية : نصت المادة 72من اللائحة على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بأي عدد من الزائرين.
ب-السجون المركزية : فلا يجوز ان يزيد عدد الزائرين عن اثنين إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في ذا الحالة عن أربعة أشخاص ( مادة 41من لائحة السجون المركزية ) وهو نوع آخر من التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية و المودعين بالسجون المركزية حيث يتمتع المودعون بالسجون العمومية بشروط أفضل من المودعين بالسجون المركزية على الرغم من أنهم من ذات الفئة التي يجب أن تخضع لمعاملة واحدة
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يتمتع به المحبوسون احتياطيا و المعتقلون و المتحفظ عليهم أعمالا لنص المادة 20 مكررا من القانون 396م بشان تنظيم السجون ، والمادة 3 مكررا من القانون 162لسنة1958م بمعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا فليس صحيحا ما يذهب إليه البعض من ان المعتقل لا يجوز لذويه زيارته إلا بعد مضي ثلاثين يوما من اعتقاله قياسا على حق التظلم وهو قياس غير جائز في القوانين الإجرائية فيحق لذويه زيارته كل أسبوع و لا يجوز منع هذه الزيارة لان حق منع الزيارة لا يجوز إلا للنيابة العامة و لقاضي التحقيق أعمالا لنص المادة 141من قانون الإجراءات الجنائية للمادة 71 من الدستور و التي تنص : ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ” ، وحق الاتصال المنصوص علية في المادة هو حق الزيارة وقد سوى الدستور بين المقبوض عليه و المحبوس احتياطيا وبين المعتقل ، الآمر الذي يدلل ان الدستور أيضا قد وحد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين وحرص على النص على ذلك الأمر الذي يستتبع التسوية بينهم في حق الاتصال الزيارة على الوجه الذي نظمه القانون للمحبوس احتياطيا وتعتبر آي قرارات أو أحكام مخالفة لهذا النص الدستوري غير مشروعة ويتعين عدم أعمالها وقد حرصت المادة 20مكررا من القانون 396لسنة 1956م المعدلة بالقانون 58لسنة 1968م على ذلك بان نصت : ” يعامل كل من تسلب حريته بغير حكام قضائي ، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) فكل آمر أو قرار يخالف المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون يعتبر لاغيا لمخالفته أحكام الدستور و القانون لأنه يعتبر من ناحية أخرى مساواة للمعتقل بالمحكوم علية وهو غير جائز قانونا .
8- حـق المراسلة للمحبوسين احتياطيا حق التراسل لذويهم و أصدقائهم في أي وقت ، وقد أورد القانون قيدا خطيرا على هذا الحق وهو حق مدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من والى المحبوس احتياطيا وهو اعتداء على الحرية الشخصية لمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة وقد نصت كافة المواثيق الدولية على حظر هذا القيد لأنه يمثل اعتداء صارخا على حق شخصي للمحبوس الاحتياطي وحقه في الاحتفاظ بأسرار حياته الخاصة على انه لا يجوز في جميع الأحوال اطلاع مدير السجن أو المأمور ان الرسائل المتبادلة بين المحبوس احتياطيا و بين محاميه. .
عدم دستورية النص الوارد في المادة 61 من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1961 الذي يعطى لمدير السجن أو مأمورة في الاطلاع على الخطابات التي ترد أو ترسل إلى المحبوس احتياطيا فضلا على الحياة الخاصة فانه يعد مخالفه دستورية للمادة 45من الدستور والتي تنص : ” لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون و للمراسلات البريد والبرقية و المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محدده ووفقا لأحكام القانون ” ، فالنص الدستوري واضح الدلالة على عدم جواز الاطلاع على المراسلات البريدية أو البرقية وان سريتها مكفولة وان لها حرمة ولم ينص القانون على استثناء فئة من الفئات من هذا الحق المطلق فما دام مواطنا مطلق السراح أو مقيد الحرية فلا يجوز الاعتداء على حرمة حياته الخاصة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون فلا يجوز لمدير السجن أو المأمور الاطلاع أو فض الرسائل الخاصة بالمسجونين أعمالا لأحكام النص الدستوري وهو واجب التطبيق لأنه لا يملك ولاية إصدار هذا الأمر القضائي و النص الذي خول له هذا الحق هو نص غير دستوري وعند التعارض يتعين تطبيق القانون الأعلى وهو الدستور.
9- حق المحبوس احتياطيا في شراء المجلات والكتب و الصحف المصرح بتداولها:
يحق للمحبوس احتياطيا شراء الكتب والمجلات و الصحف المتداولة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية
وقد نصت المادة 15من اللائحة الداخلية رقم 79لسنة 1961م على انه يجوز للمحبوسين احتياطيا ان يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب و الصحف و المجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم وكانت المادة تخطر على المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 30من القانون قبل تعديلها بالقانون 23لسنة 1973 في الانتفاع من هذا الامتياز المقرر لباقي فئات المحكوم عليهم وهم المحبوسون احتياطيا طبقا للمادة 98 أ ،98 ب مكررا ، 98ج ، 98د ، 98م ، 174من قانون العقوبات وهذا وهذه الجرائم هي الجرائم الفكرية أو جرائم الرأي وكان النص على حرمان المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا من هذا الامتياز نوعا من أنواع العقوبة التي كانت تفرض على المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في هذا الجرائم وكان من غير المألوف ان يتمتع المحبوس الاحتياطي في الجرائم العادية بهذا الامتياز ويحرم منه المحبوس الاحتياطي أو المحكوم عليه في قضية رأى فهذا الامتياز يمثل قيمة أساسية لا تقل عن المآكل والملبس للمسجونين من هذا الفئة . وكان المشرع متأثرا بالنظرة التي كانت سائدة في القانون الروماني والقرون الوسطى للمسجونين من هذا الفئة من القسوة في معاملاتهم و حرمانهم من الامتياز المقررة لغيرهم من المسجونين خاصة الامتياز الخاص بالقراءة و الاطلاع لأنه فى الواقع هو جريمتهم الحقيقية وأحسن المشرع صنعا بإلغائه هذه الفقرة تمشيا مع السياسات العقابية الحديثة و التطور الذي واكب هذه السياسات من ضرورة تمييز معاملة هذه الفئة والحق في شراء الصحف و المجلات و الكتب المصرح بتداولها حق مطلق لان الأصل أنها مباحة بترخيص سابق بتداولها بين الناس دون تمييز..
10 – حق المحبوسين احتياطيا في العلاج :
من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا .
11- حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا
نص قانون تنظيم السجون في المادة 39 والمادة 70 من اللائحة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 على حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا دون ان يحضر هذه المقابلة أحد الضباط أو المختصون بالسجن كما حرص على تأكيد ذلك الحق في المادة 39 من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 3654 لسنة 1971 م وهذا الحق الذي قرره القانون وحرص على النص علية في اللوائح وفي الواقع العملي كثيرا ما لا يطبق في السجون المصرية وغالبا ما تتعسف إدارة السجون في ضرورة حضور هذه الزيارة بما لا يعطي للمحبوس فرصة الانفراد بمحامية واطلاعه على أسراره وأعداد خطة دفاعه التي هي من أدق أسراره أخطرها في مرحلة الحبس الاحتياطي .
12- عـدم السماح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا
تنص المادة 79 من القانون 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون على ” لا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ألا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ، ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه ” وقد اشترط القانون في هذه المادة أن يكون الأذن مكتوبا فلا يكفي مجرد الأذن الشفوي أو التليفوني ، وخطر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ، مقرر للمحبوس احتياطيا أيضا بموجب المادة 140 إجراءات جنائية .
والمقصود برجال السلطة رجال الضبط الإداري من الشرطة والمباحث فهم أثناء قيامهم بعملهم كشف الجرائم ومرتكبيها هم من مأموري الضبط القضائي وهم بهذه الصفة يعملون لحساب النيابة وتحت أشرافها وبمجرد الكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق يصبح الضبط بالنسبة لهذه الجريمة من رجال السلطة أو الضبطية الإدارية ولا يجوز له الاتصال بالمحبوس احتياطيا رهن التحقيق فيها بدون أذن كتابي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق .
وقد اشترط القانون أن يكون أذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالسماح لرجل السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا مكتوبا فلا يكفي الأذن الشفوي أو التليفوني بل لابد من أن يفرغ الأذن في الشكل الذي نص عليه القانون وهو الكتابة وألا كان باطلا ، وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياطيا لما قد يتعرض له من محاولة التأثير عليه أو التعرض للتعذيب من رجال السلطة لإجباره على الاعتراف أو التأثير على سير التحقيق وإذا خالف مدير السجن أو المأمور الحظر الوارد في المادة 79 فانه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ” لأنه بصفته موظفا عموميا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ وتعطيل القانون ” المادة 79 من قانون تنظيم السجون و 140 إجراءات جنائية ” لأنه بصفته موظفا عاما مديرا أو مأمور السجن ” قد خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بان سمح باتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا ، فالأمر بعدم مخالفة المادة وجه الخطاب فيه لمدير السجن أو المأمور لأنه هو المسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى أدارته أعمالا للمادة 74 من القانون 396 لسنة 1956 م ، فاستغلاله لسلطة وظيفته في السماح لرجال السلطة بالدخول ومقابلة المحبوس احتياطيا دون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق هو وقف وتعطيل لأحكام القانون وهو ارتكاب لنموذج الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهو الركن المادي لهذه الجريمة ولا يستلزم في هذه الجريمة سوي العمد العام لأن مجرد مخالفة الأمر يتوافر معه العمد والعلم في مخالفة القوانين أو اللوائح .
ولكن ما هو الحال إذا دخل أحد رجال السلطة بدون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وقام بتعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات ، والرأي ان المأمور قد يكون فاعلا في هذه الجريمة أو شريكا فيها تبعا لدرجة إسهامه في ارتكابها ، فهو يعد فاعلا للجريمة طبقا لأحكام نص المادة 39 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعد فاعلا للجريمة :-
أولا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا في الأعمال المكونة لها .
ثانيا : من يرتكبها وحده أو مع غيره ، فهو يعتبر فاعلا في الجريمة إذا تدخل بدور فعال استلزم وجوده على مسرح الجريمة بقصد التداخل في ارتكابها كتواجده أثناء قيام رجل السلطة بتعذيب المحبوس في السجن لحمله على الاعتراف . .
ونحن نرى أن مجرد قيام مدير السجن أو المأمور بالسماح لرجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا في محبسه لتعذيبه ولحمله على الاعتراف بجريمة مع علمه بهذا القصد هو دخول بدور فعال في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها للمادة 126 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما النموذج القانون لهذه الجريمة ، فرجل السلطة لا يستطيع الدخول إلى السجن والاتصال بالمحبوس احتياطيا دون أن يقوم مدير السجن أو المأمور بهذا الدور الفعال في تمكنيه من الدخول للاتصال به فإذا وقعت الجريمة داخل السجن بناء على تعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة بواسطة رجال السلطة فانه يعتبر فاعلا اصليا فيها وحق عليه العقاب حتى لو كان الفاعل الأخر وهو رجل السلطة مجهولا وحتى لو يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .
كما انه يجب عقاب المأمور واعتباره شريكا في الجريمة إذا تمت الجريمة وإذا لم يبلغ دوره هذا القدر واقتصر دوره على تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا والسماح لهم باصطحابه خارج السجن وقاموا بتعذيبه خارج السجن كمقر المباحث أو أحد الأماكن التابعة لها فالمأمور دوره هنا اقتصر على القيام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة بان سمح لرجال السلطة بدون أذن من النيابة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا وهو عمل من الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وهو هنا لم يقم بدور فعال يقتضي وجوده على مسرح الجريمة ولم يكن له قصد التداخل في ارتكابها بنفس القدر من للفاعلين الآخرين إنما اقتصر دوره وقصده على القيام بالعمال المسهل على ارتكابها فهو يعد شريكا في ارتكابها طبقا لنص المادة 40 عقوبات ” ثالثا ” ويعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي أعمالا لأحكام المادة 41 فقرة أولى والتي تنص على انه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها فعقابه في كل الأحوال هو عقاب الفاعل الأصلي وتنص المادة 126 عقوبات على عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة و السجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ،ويترتب علي ذلك بطلان أي دليل مستمد من هذا الاعتراف الذي استمد من المحبوس احتياطيا من جراء التعذيب لأنه دليل مستمد بطريقة غير مشروعة .
وحظر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا يسري على المعتقلين ، فقد نصت المادتان 3 مكررا من القانون 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ و 20 مكررا من القانون رقم 366 لسنة 1956 م المضاف بالقانون 57 لسنة 1968 على معاملة المعتقلين ، وكل من تسلم حريتهم بغير حكم قضائي معاملة المحبوسين احتياطيا والمعاملة تقتضي سريان كافة الحقوق والواجبات المحبوس احتياطيا بما فيها من هذا الحق .
وليس صحيحا ما يقال من ان المحبوس احتياطيا يكون إيداعه بآمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق وهي جهة قضائية وهي صاحبة الأمر فهي التي تملك إصدار الأمر ومنعه أما المعتقل فهو مودع بأمر من رجال السلطة التنفيذية وبالتالي فان لهم مطلق التقدير والحرية في الاتصال بالمعتقل أو منع أحد من الاتصال به وهذا الرأي يعد مخالفا لروح التشريع ونصوصه فالأصل ان النيابة العامة أو قاضى التحقيق هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ لأي عقوبة مقيدة للحرية ( احتياطية أو تنفيذية ) والاستثناء ان يصدر أمر بتقييد الحرية من رجال السلطة العامة في حدود السلطة المخولة لهم بقانون الطوارئ ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه فالقاعدة هي ان يتساوى المعتقل مع المحبوس احتياطيا في كافة حقوقه ومن ضمن حقوق المحبوس احتياطيا الأصيلة هي حظر اتصال رجال السلطة به ألا بأمر من النيابة العامة ولم يرد استثناء على هذا الأصل ولم يشأ المشرع النص عليه لان نص المادة 20 مكررا من القانون 396 لسنة 1956 م جاء عاما دون تخصيص حقوق بعينها وكذا النص الوارد في المادة 3 مكررا في القانون 162 لسنة 1958 م بشان حالة الطوارئ فلا يجوز استثناؤه من أي حق من الحقوق ما لم يرد بها نص فالأذن الصادر بزيارة المعتقل أو الاتصال به تصدره النيابة العامة وليس السلطة التي قامت بإيداعه أو اعتقاله وهو المعمول به فعلا وبالتالي فالأمر الصادر باعتقاله لا يتضمن حرية رجال السلطة من الاتصال به والعسف به في أي وقت لأنه قد ثبت فعلا أن رجال السلطة قد يصدرون أمرا باعتقال شخص لغاية غير مشروعة كالحصول منه على اعترافات وهو ما حدث فعلا في عدد من القضايا أن قدم بعض المعتقلين إلى النيابة للإدلاء باعترافات عن قضايا ثبت فيما بعد عدم ارتكابهم لها لذلك فأننا أعمالا لصحيح القانون وروح التشريع نري أن هذا الحظر ينطبق على المعتقل وعلى المحبوس احتياطيا .
اترك تعليقاً