مباشرة عمل بدون عقد ثم الإعتراض على بنود حين التوقيع

مباشرة عمل بدون عقد ثم الإعتراض على بعض البنود حين التوقيع

ما هو الإجراء في حالة قيام موظف بمباشرة العمل بدون توقيع عقد وبعد عام كامل عرض عليه صيغة عقد ورفض التوقيع لإعتراضه على بعض البنود الواردة فيه؟

بعد الإتفاق بين الموظف و الشركة على عمل الأول وقام بمباشرة عمله ولم يتم إعداد عقد عمل و قبل الموظف الاستمرار في العمل ولم يسأل عن العقد و بعد مرور عام كامل تقدم الموظف بطلب إثبات العلاقة العمالية بعقد عمل وبالفعل تم إعداد العقد ولكنه رفض التوقيع لإعتراضه على بعض البنود بقوله لو كنت أعلم بأن العقد يحتوي على تلك الشروط كنت رفضت العمل ، وموقف الشركة هو خيار الموظف ما بين توقيع العقد والإستمرار في العمل أو إنهاء خدمات الموظف بدون أي حقوق لعدم وجود ما يثبت العلاقة العماليه

بالاصل اي علاقة عمالية يجب ان توثق بعقد ( لان العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي فكل طرف يحفظ حقه في هذه العلاقة,

والخطأ يعود على الادارة بنسبة كبيرة وللاسباب الاتية

عدم تنظيم عقد معناه تهرب من شروط وزارة العمل في البلد او المنطقة محل العمل
عدم تنظيم عقد معناه التنصل عن اعطاء العامل او الموظف حقوقه بما في ذلك التامينات ومكافأة نهاية الخدمة
عدم تنظيم عقد لاينفي مسؤولية الشركة من التهرب الضريبي الضمني ( ضريبة العمل)
عدم تنظيم عقد هو اهدار لحقوق العامل في حال تعرضه لاصابة خلال عمله في الشركة محل العقد
عدم تنظيم عقد معناه حرمانه من الترقية وزيادة المرتب والتدريب والتطوير

ويقع على العامل (الموظف) جزء من المسؤولية حيث ان القانون لايحمي (الغافل عن حقه) وبما ان العقد هو احد اهم حقوق الموظف فيعتبر الموظف هنا جاهل بحقه وبالتالي فان القانون لايحمي حقوقه نتيجة الجهل كما انه يعرضه للمسائلة في حال ضبطه يعمل بدون تسجيل ضمن مكتب العمل او استخراج تصريح عمل او التسجيل ضمن التامينات وينطبق الامر على العامل الوافد والعامل المحلي

اما عن الاجراء .… فأعتقد ان القانون يفرض غرامة رجعية على الشركة لفترة العمل السابقة للموظف ويلزم الشركة بتنظم عقد قانوني مسجل لدى مكتب العمل , وفي حال اعتراض الموظف على العقد او بعض بنوده فمن حق الشركة ان ترفض تعيينه او استمراره خاصة وان كانت تلك البنود عامة ولاتخص منصبا او قسما بعينه , ويحق للعامل هنا الحصول على شهادة تؤيد عمله للفترة التي عمل بها من غير عقد في حال انه اثبت جدارة في العمل واجتاز فترة الاختبار والتي تبلغ كحد اقصى ستة اشهر

العلاقة العمالية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها عقد العمل المكتوب أو رخصة العمل أو وجود العامل على كفالة صاحب العمل أو حتى عن طريق التحويلات البنكية الشهرية على حساب الموظف الشخصي لمدة 3 شهور متتالية أو حتى صور سندات الصرف الشهرية من الشركة كل ذلك يثبت العلاقة العمالية بين الموظف والشركة حتى لو لم يكن هناك عقداً مكتوباً، لذا فإن حق الموظف في فترة السنة السابقة محمي قانوناً بإحدى طرق الاثبات السالف ذكرها.

أما بخصوص أن الموظف رافض بعض البنود في العقد المطلوب منه توقيعه فإنه يجب التأكيد أنه بعد توقيع العقد أصبح نافذاً بين الطرفين بجميع شروطه وبنوده والموظف له الحق في قبول أو رفض التوقيع على العقد والمسألة تخضع للتفاوض بين الطرفين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.