هل يستحق العامل أجر خلال حبسه؟
عشرات الدعاوى القضائية التى تقدم أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بغرض تعويض عدد من العاملين الذين سبق حبسهم حبساَ احتياطيا، والسؤال الذي يحتاج لإجابة ما هو موقف أجر العامل أثناء فترة حبسه ؟.
وللإجابة على هذا السؤال، يقول خالد الجمال، المحامى والخبير القانونى، في تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك 4 إجراءات لابد للنظر إليها تتمثل فى : « الوضع في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة، والوضع بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه قانون العمل، وموقف العلاوة الدورية
أولاً: الوضع في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة:
حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يحرم فيها العامل من راتبه وأوجب وقف العامل عن العمل في حالتي حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي فإذا كان محبوس احتياطياً أو كان الحكم غير نهائي يحرم العامل من نصف راتبه وأما إذا كان الحكم نهائي فيحرم من كامل راتبه.
وهكذا فقد ساوى المشرع المصري بين المحبوس احتياطياً والمحبوس تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي من حيث الأثر في استحقاق نصف الأجر ووقف صرف نصف الأجر الآخر، ويعرض أجر العامل عند عودته على رئيس مجلس إدارة الهيئة التي يعمل بها ليقرر ما يتبع في شأنه، فيقرر صرف نصف الأجر الآخر إذا ما تبين عدم مسئوليته تأديبيا عن السبب الذي كان مقيداً للحرية من أجله.
ويحرم العامل من أجره كاملاً في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، وعلى ذلك تكون فترة حبس العامل من تاريخ بدء تنفيذ الحكم الجنائي النهائي بحبسه إلى تاريخ نقض الحكم وإعادة محاكمته والإفراج عنه في حكم المحبوس احتياطيا من حيث استحقاق نصف الأجر ووقف صرف النصف الآخر، وذلك لزوال سبب الحرمان من الأجر الكامل وهو الحكم الجنائي النهائي بنقضه، والأمر كذلك إذا تم نقض الحكم مع إعادة الإجراءات، وأعيدت المحاكمة وانتهت إلي البراءة، وذلك إذا ما تبين في الحالتين عدم مسئوليته تأديبياً عن السبب الذي كان مقيداً للحرية من أجله.
ثانياً: الوضع بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه قانون العمل:
كما حدد قانون العمل حالات وقف العامل عن العمل ومنها اتهامه بارتكاب جنحة أو جناية ويتم الوقف طبقاً للإجراءات المرعية، وقرر صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل وتسوية مستحقاته كاملة وإلا عد عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفياً باعتبار أن حبسه احتياطياً كان بمثابة قوة قاهرة.
ثالثاً: موقف العلاوة الدورية:
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها على عدم جواز حرمان العامل الذي تم حبسه لمدة شهر تنفيذا لحكم جنائي من العلاوة الدورية.
وقالت الفتوى بأن وقف العامل عن العمل يعنى أن مدة خدمته متصلة أثناء فترة الوقف وقانون العمل لم ينص صراحة على حرمان العامل من علاوته الدورية التي يستحقها أثناء فترة حبسه وإن كان لا يقوم بصرفها خلال فترة حبسه باعتباره أنه محروم من مرتبه خلال الحبس.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً