هل من حق العاملين بالقطاع الخاص نسبة في أرباح المنشأة؟

هل من حق العاملين بالقطاع الخاص نسبة في أرباح المنشأة؟

حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري 12 لـ2003 ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص قانون العمل.

نرصد في التقرير التالي مدى أحقية العامل فى الحصول على الأرباح طبقاً لأحكام القانون المدني، وحصته فى هذه الأرباح، وكيفية احتساب صافي الأرباح، ومن له حق الموافقة على توزيع الأرباح، وميعاد صرف الأرباح للعاملين، وأحكام محكمة النقض الخاصة بهذا الشأن-حسب المحامية والخبير القانوني هيام محمد، المتخصص فى القضايا العمالية.

تمهيد:

للعاملين بالقطاع الخاص حقوق في الأرباح التي تحققها المنشأة، ولذلك يجب على كل من يعمل بالقطاع الخاص أن يكون على دراية بما كفله المشرع من حقوق في الأرباح حتى لا يقع ضحية جهله.

أولاً: حق العامل في الأرباح طبقاً لأحكام القانون المدني

تجيز المادة 691 من القانون المدني: «أن يكون الأجر جزء من أرباح صاحب العمل كما يجوز أيضا أن يحصل العامل على أجر ثابت أساسي ثم على حصة معينه من أرباح المشروع».

ومفاد هذا النظام أن العامل أصبح معنياً بنجاح المنشأة لأنه يحصل على جزء من أرباحها وتقرر المشاركة في الأرباح بالاتفاق بينه وبين صاحب العمل بأن يحصل على نسبة من الأرباح فوق أجره، أو يكون الأجر بالكامل حصة في الأرباح.

وعليه فإذا انتهت مدة خدمة العامل خلال السنة فلا يكون له الحق فى الحصول على حصته فى الأرباح السنوية كاملة بل يكون له نسبة من هذه الحصة تتناسب مع مدة خدمته فى هذه السنة ويجب عليه أن ينتظر فى المطالبة بهذه النسبة لحين إجراء الجرد السنوي.

ثانياً: حقوق العاملين بشركات الأموال (الشركات المساهمة – والتوصية بالأسهم – وذات المسئولية المحدودة-” في الأرباح.

نظم القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حق العامل في الأرباح على النحو التالي:

أ‌- حصة العاملين في الأرباح.

تنص المادة 41 من القانون سالف البيان:- يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعمالية بالشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد عن نسبة 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع.

ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الإحكام المشار إليها .

* ومفاد ذلك النص أمرين الأول:- أن استحقاق العاملين لحصة من الأرباح مرتبط بتوزيع أرباح على المساهمين بمعنى انه فى حالة عدم توزيع أرباح على المساهمين لا يحق للعاملين فى الشركة نصيب فى أرباح الشركة.

الثاني:- أنه متى تقرر توزيع أرباح على المساهمين فهنا أوجب القانون بنص آمر توزيع أرباح على العاملين بالشركة بحد أدنى 10 % من الأرباح الموزعة وبحد أقصى مجموع الأجور السنوية للعاملين.

شركات التوصية بالأسهم”-

يسرى حكم المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981على العاملين بشركات التوصية بالأسهم حيث نصت المادة (110) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والواردة بالباب الثاني من القانون (الأحكام الخاصة بأنواع الشركات) الفصل الثاني (شركات التوصية بالاسهم) علي:

فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 – تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل.

الشركات ذات المسئولية المحدودة:-

كما تنص المادة رقم (285) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159) لسنة 1981علي:

يكون للعاملين في الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة التي تعمل فى ذات النشاط نصيب في الأرباح على الوجه المبين فى المادة (196) من هذه اللائحة.

ب‌- كيفية احتساب صافي الأرباح

تنص المادة 40 :

الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة هذه الاستهلاكيات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء اى توزيع باى صورة من الصور ويجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزء من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ ما يساوى نصف راس المال .

كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 مضافة بالمادة الثانية من القانون3 لسنة 1998 :

ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحاقة فى توزيع كل أو بعض الأرباح المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاٌ بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المقرر في قضاء النقض أن:

أرباح الشركات المساهمة، وجوب تجنيب جزء منها لتكوين احتياطي عام وجزء آخر يخصص للعاملين بالمنشأة يوزع الباقي على المساهمين كصافي للربح المستحق ق16 لسنة 1954 المعدل بقانون 111 لسنة 1961. (الطعن رقم 511 سنة 54ق جلسة 28/12/1992)

د- من له حق الموافقة على توزيع الأرباح .

الجمعية العامة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

تنص المادة 63 :

مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:

(هـ) الموافقة علي توزيع الأرباح.

المقرر في قضاء النقض أن :

(1) الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الأرباح لا ينال إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ فلا يكون المساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية. (الطعن رقم 460 سنة 36ق جلسة 30/11/1971 س32 ص940)

هـ- ميعاد صرف الأرباح للعاملين.

تنص مادة 44 :

يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعه وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار .ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.

و – جزاء حرمان العامل من الأرباح بالمخالفة للقانون

تنص المادة 162(5) :

(ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع)

كما تنص المادة 164 :

(وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى )

تنص المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 2003 علي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.(وبالطبع يتخذ نصيب العامل من أرباح المنشأة حكم الأجر)

(ج) تنص (247) من القانون رقم 12لسنة 2003على: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسائة جنيه إذا خالف أيا من احكام المواد، 45، . من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.